## if1-gn-islamic-finance-ara

## Source details

**Canonical URL:** [if1-gn-islamic-finance-ara](https://www.imf.org/-/media/files/data/statistics/bpm6/iftt/if1-gn-islamic-finance-ara.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/data/statistics/bpm6/iftt/if1-gn-islamic-finance-ara.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/data/statistics/bpm6/iftt/if1-gn-islamic-finance-ara.pdf.json)

---

### ملخص وأهمية الموضوع
- التمويل الإسلامي يتقيد بمبادئ الشريعة التي تحظر الربا والغَرَر والميسر وتدفع نحو تشارك المخاطر والمكاسب ومعاملات لأغراض اقتصادية حقيقية بدون مضاربات مفرطة.  
- أمثلة ترتيبات تمويل إسلامي: المشاريع المشتركة المستندة إلى تقاسم الأرباح والخسائر، الشراكات القائمة على تقاسم الأرباح والخسائر، التأجير.  
- قضايا إحصائية مركزية تحتاج معالجة لتكامل التمويل الإسلامي في SNA 2008 وBPM6، منها:  
  - تصنيف الأدوات المالية الإسلامية داخل SNA 2008 وBPM6.  
  - اختيار مصطلح مناسب لدخل الاستثمار للأدوات الإسلامية المصنفة كودائع/قروض/سندات دين، مع مراعاة أن SNA 2008 يصنف إيرادات الاستثمار للودائع والقروض وسندات الدين كـ "فائدة".  
  - إمكانية تطبيق معادلة FISIM على المؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية وتحديد المصطلحات والمعدل المرجعي المستخدم.  
  - تصنيف الوحدات الخاصة بالتمويل الإسلامي ضمن القطاعات الفرعية واحتساب مخرجاتها.  
  - تحديد الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية المرتبطة بترتيبات البيع والتمويل والتأجير.  
  - المعالجة الإحصائية للتأمين وإعادة التأمين الإسلامي (التكافل وإعادة التكافل).  
- تأسيس فريق العمل المشترك (IFTT) في عام 2020 لوضع توصيات شاملة؛ ملخص التوصيات موجود في القسم الرابع من المذكرة الإرشادية.

### نطاق وانتشار التمويل الإسلامي والإحصاءات الرئيسية
- تطور الأصول العالمية للتمويل الإسلامي: من 1761 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 2875 مليار دولار أمريكي في عام 2019.  
- توزيع الأصول في عام 2019:  
  - دول مجلس التعاون الخليجي: 1253 مليار دولار، أو 43.6%  
  - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي): 755 مليار دولار، أو 26.3%  
  - جنوب شرق آسيا: 685 مليار دولار، أو 23.8%  
- بحسب القطاعات في عام 2019:  
  - الأصول المصرفية الإسلامية: 1993 مليار دولار أمريكي (69.3%)  
  - أصول أسواق رأس المال الإسلامية (بما في ذلك الصكوك ومؤسسات التمويل الإسلامية الأخرى والصناديق الإسلامية): 831 مليار دولار أمريكي (28.9%)  
  - قطاع التأمين الإسلامي (مقاساً بإجمالي المساهمات): 51 مليار دولار أمريكي (1.8%)  
- المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في 15 ولاية قضائية وفق IFSB.  
- على الرغم من الانتشار، لا تُراعى ممارسات التمويل الإسلامي بصورة منهجية في إحصاءات الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي.

### القضايا المنهجية الرئيسية وتوصيات IFTT
- محاور فرق العمل الفرعية الستة: المصطلحات الخاصة بدخل الاستثمار؛ التصنيف القطاعي للكيانات الإسلامية واحتساب مخرجاتها؛ الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية؛ تصنيف الأدوات المالية الإسلامية؛ المعدل المرجعي واحتساب FISIM؛ التأمين التكافلي وإعادة التكافل.  
- توصية عامة لاستخدام نهج اندماجي: تصنيف الأدوات استناداً إلى الفحص التفصيلي للخصائص الجوهرية للأداة، واقتراح إنشاء "شجرة قرار" لتوجيه قرارات التصنيف.  
- توصية مصطلحية (القضية 1.1 و2.1): إعادة تسمية بند الفائدة إلى "الفائدة والعوائد المماثلة (D41)" مع إتاحة خيار للدول ذات نشاط إسلامي مهم لخلق فئة فرعية داخل D41 لإبراز دخل الاستثمار للودائع، القروض، وسندات الدين الإسلامية.  
- توصية مُعتمدة لمصطلح "الاستثمار" لشموليته في الحساب المالي والوضع الاستثماري الدولي.

### الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية (القضايا 1.3 و2.3)
- مبادئ لتحديد الملكية الاقتصادية: المنافع، المخاطر، والهوية الفعلية للأصول الأساسية المستخدمة في العملية الإنتاجية.  
- توصيات عملية:  
  - إمكانية إنشاء مؤسسات تمويل إسلامية لوحدة مؤسسية مستقلة تكون المالك الاقتصادي للأصول غير المالية في ترتيبات مثل الاستثمار العقاري والأنشطة الإنشائية.  
  - إذا لم تُنشَأ وحدة مؤسسية مستقلة، يمكن اعتبار المؤسسة المالية الإسلامية "ميسراً" لتسهيل انتقال الملكية الاقتصادية من البائع إلى العميل، وبذلك لا تُسجل المؤسسة كمالك اقتصادي.  
  - لحظة تسجيل الاستحواذ تُحدد عندما يتغير الملكية الاقتصادية؛ عند غموض التغير يُعد وقت الإدخال في السجلات المحاسبية أو وقت الاستحواذ الفعلي مع وجود تحكم بديلاً صالحاً.  
  - في حالات تخلف العميل عن السداد في المرابحة والبيع المؤجل، يظل العميل المالك الاقتصادي ما لم تُنقل الملكية فعلياً بعد إجراءات تصفية/مصادرة.

### FISIM والمعاملات المرجعية (القضايا 1.5 و2.5 و3.5 و4.5 و5.5 و6.5)
- خياران رئيسيان لمعادلة FISIM على المؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية:  
  - الخيار 1 (مُوصى به بأغلبية): تطبيق معادلة FISIM في شكلها الحالي في SNA 2008 لقياس خدمات الوساطة المالية للمؤسسات التي تتلقى ودائع إسلامية، باعتبارها مؤسسات متلقية للودائع وأنها تمارس وساطة مالية.  
  - الخيار 2: عدم تطبيق مفهوم FISIM وقياس خدمات الوساطة الإسلامية كإجمالي توزيعات مدفوعة على الأدوات الإسلامية الشبيهة بالودائع (اقتراح بديل يقترحه بعض الأعضاء).  
- خيارات المعدل المرجعي (القضية 2.5):  
  - الخيار 1: استخدام معدل مرجعي واحد لكل من FISIM التقليدية والإسلامية بنفس العملة.  
  - الخيار 2: معدل مرجعي واحد مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف درجة المخاطر للمؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية.  
  - الخيار 3: استخدام معدلات مرجعية مختلفة للمؤسسات الإسلامية مقابل التقليدية.  
- نطاق أدوات FISIM الإسلامي (القضية 3.5): توصية بضم الأدوات الإسلامية ذات الصلة إلى سلة الودائع والقروض واحتساب FISIM باستخدام إجمالي القروض وإجمالي الودائع بدلاً من معالجة أداة بأداة.  
- معدلات مرجعية عبر الحدود (القضية 4.5): يوصى باستخدام معدلات مرجعية منفصلة لكل عملة، مع اعتماد اختلاف المعدلات العابرة للحدود عن المحلية وفق نتائج مناقشة القضية 2.5.  
- مصطلحات FISIM الإسلامي (القضية 5.5): توافق على استخدام المصطلحات الموافقة للتوصية العامة بشأن مصطلحات دخل الاستثمار للأدوات الإسلامية.  
- دعوة للفحوصات التجريبية (القضية 6.5): دعوة الاقتصادات للمشاركة في اختبارات تجريبية محلية وعابرة للحدود لتقييم تأثير اختيار المعدل المرجعي على القيمة الاسمية لـ FISIM.

### التأمين التكافلي وإعادة التكافل (القضايا 1.6، 2.6، 3.6)
- توصيات أساسية:  
  - اعتبار شركات التكافل وصناديق التكافل كوحدات مؤسسية منفصلة عند توفر الخصائص الأساسية للوحدة المؤسسية (مجموعة كاملة من الحسابات والميزانيات).  
  - في نماذج "التكافل المخفف" حيث لا يحدث فصل بين شركة التكافل وصندوق التكافل، يُنصح باعتبار الوحدة المدمجة كوحدة مؤسسية مفردة وتصنيفها وفق مبدأ الوحدة.  
  - توصية بتصنيف شركات التكافل ضمن قطاع الشركات المالية المساعدة (S126) وصناديق التكافل ضمن قطاع شركات التأمين (S128)، مع تدقيق لتضمين صناديق التكافل وإعادة التكافل في وصف شركات التأمين في SNA.  
  - حساب المخرجات: شركات التكافل تُحتسب كرسوم وكالة و/أو حصة من الأرباح المكتسبة من استثمار أموال صناديق التكافل؛ صناديق التكافل تُحتسب كمجموع التكاليف بما في ذلك رسوم الوكالة وحصة الأرباح.  
  - للمعاملات العابرة للحدود: يُطلب من الوحدات المقيمة تقديم تقديرات لرسوم التكافل والمعاملات الأخرى المصدرة والمستوردة، وإن لم تتوفر فبدائل تقديرية مستخدمة.

### تصنيف الكيانات الإسلامية وطرق احتساب المخرجات (الملحق دال)
- توصيات تقسيم كيانات التمويل الإسلامي:  
  - حسابات الاستثمار المقيدة خارج الميزانية: وحدات مؤسسية؛ تصنيف: صناديق الاستثمار في الأسواق غير المالية (S124)؛ مخرجات: إجمالي التكاليف والخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة على بعض الترتيبات التمويلية.  
  - النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية: وحدات مؤسسية؛ تصنيف: شركات تقبل الودائع باستثناء البنك المركزي (S122)؛ مخرجات: خدمات مالية محتسبة بصورة غير مباشرة بالإضافة إلى رسوم وعمولات.  
  - الصناديق الوقفية: وحدات مؤسسية؛ تصنيف: المؤسسات المالية المساعدة ومقرضو الأموال (S127)؛ مخرجات: إجمالي التكاليف.  
  - صناديق الحج: وحدات مؤسسية محتملة؛ تصنيف: صناديق الاستثمار في الأسواق غير المالية (S124) بشرط استيفاء الشروط.  
- منهجية احتساب مخرجات البنوك الإسلامية في S122: مزيج من مخرجات FISIM المحسوبة باستخدام معادلة (rL-rr) × YL + (rr – rD) × YD والرسوم المصرحة.

### أمثلة مفصلة لتصنيف أدوات التمويل الإسلامي (الملحق باء والملحقات الأخرى)
- قواعد عامة: استخدام رموز الدخل والحساب المالي مثل D.41O، D.41، D.41P، D.42P، F.22، F.29، F.4، F.3، F.5.  
- أمثلة مختارة مع التصنيف المقترح والدخل المقابل (أمثلة تتضمن مرابحة، بيع مؤجل، بيع السلم، استصناع، إجارة تشغيلية وتمويلية، المشاركة والمضاربة، التورق، صكوك، ودائع الوكالة، شهادات المضاربة، شهادات المشاركة وغيرها).  
- حالات محددة:  
  - الصكوك: تُصنّف كسندات دين (F.3) ما لم تمنح حاملها مطالبة بالقيمة المتبقية للجهة المصدرة، وفي هذه الحالة تُصنّف كسندات حقوق ملكية (F.5). الدخل: بين D.41P وD.42P حسب الطبيعة.  
  - المضاربة (PSIA): قد تُصنّف كودائع أخرى (F.29) أو قروض (F.4) أو حصص ملكية (F.51) اعتماداً على الميزانية وخصائص الحق في القيمة المتبقية.  
  - ودائع الوكالة: قد توصف الرسوم الإرشادية للمستثمرين بين 1½ - 2.٪ وتُصنف كودائع قابلة للتحويل (F22) أو ودائع أخرى (F29)؛ الدخل: D41.

### تعديلات مقترحة على SNA 2008 وBPM6 (الملحق هاء وواو)
- اقتراح إدراج فصل/ملحق خاص بالتمويل الإسلامي في النسخ المحدثة من SNA 2008 وBPM6 لتوضيح الفروق وإدماج "الفوائد والعوائد المماثلة" كمصطلح معياري.  
- نصوص مقترحة لتعديل الفقرات 7.113 و7.114 في SNA 2008 و11.48 في BPM6 لتعريف "الفوائد والعوائد المماثلة" واحتوائها للأدوات المالية الإسلامية.  
- اقتراح إتاحة فئات فرعية معيارية لتمييز "الدخل الإسلامي" داخل D41 عند الحاجة (مثال رمزي لرموز فرعية).  
- تأكيد أن معالجة FISIM تنطبق على الخدمات المصرفية الإسلامية عندما توجد هوامش بين معدلات الربح (أو "الفائدة والعوائد المماثلة") على أموال المودعين والمقترضين، مع إدراج حواشي توضيحية في فقرات SNA/BPM ذات الصلة.

### أسئلة للمشاورات العامة (قوائم للمداولات مع AEG وBOPCOM)
- أسئلة رئيسية مدرجة للمناقشة تشمل:  
  - الموافقة على استخدام مصطلح "الفائدة والعوائد المماثلة" (سؤال 65).  
  - عرض دخل الاستثمار للأدوات الإسلامية في النسخ المحدثة من SNA وBPM (سؤال 66).  
  - إعطاء الدول خيار إنشاء فئة فرعية داخل D41 لإيرادات الأدوات الإسلامية (الأسئلة 67–69).  
  - الموافقة على إنشاء وحدات مؤسسية مستقلة أو اعتبار العميل المالك الاقتصادي عند التخلف عن السداد (الأسئلة 70–71).  
  - الموافقة على المقاربة الاندماجية لتصنيف الأدوات وإنشاء "شجرة قرار" (الأسئلة 72–73).  
  - قبول تطبيق معادلة FISIM للمؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية (سؤال 74) واختيار المعدل المرجعي/معدلات مرجعية (سؤال 75) وإدراج الأدوات الإسلامية في سلة FISIM (سؤال 76) واستخدام معدلات مرجعية منفصلة لكل عملة عبر الحدود (سؤال 77) ودعوة للاختبارات التجريبية (سؤال 78).

### توصيات عملية ونهائية
- تبني نهج اندماجي في تصنيف الأدوات الإسلامية على أساس الفحص التفصيلي للخصائص الجوهرية مع تطوير "شجرة قرار" إرشادية.  
- اعتماد تسمية "الفائدة والعوائد المماثلة (D41)" مع إتاحة خيار فئة فرعية للدول ذات أهمية التمويل الإسلامي.  
- توصية أغلبية بتطبيق معادلة FISIM الحالية لقياس خدمات الوساطة في المؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية مع دعوة للاختبارات التجريبية لاختيار المعدل المرجعي الأنسب محلياً وعبر الحدود.  
- الاعتراف بصناديق التكافل وشركات التكافل كوحدات مؤسسية منفصلة عند توفر متطلبات الوحدة، مع تصنيف وتوصيف المخرجات بناءً على نموذج العمل (وكالة، مضاربة، هجين، وقفي).  
- تطوير دليل تجميع بيانات التمويل الإسلامي يتضمن إرشادات عملية وأمثلة عددية لتسجيل الأنشطة الإسلامية في الحسابات الوطنية والدولية، وتضمينه كفصل أو ملحق في النسخ المحدثة من SNA 2008 وBPM6.

*المصدر: المذكرة الإرشادية لفريق العمل المشترك للتمويل الإسلامي (IFTT) — if1-gn-islamic-finance-ara، صندوق النقد الدولي.*

### Section 1

### التمويل الإسلامي في الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي — القسم 1

### ملخص وأهمية الموضوع
- التمويل الإسلامي لا يتبع ذات طرق التمويل التقليدي لأنه يتقيد بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية التي تحظر التعامل بالربا والغَرَر والميسر والأنشطة الضارة وتدفع نحو تشارك المخاطر والمكاسب وأن تكون المعاملات لأغراض اقتصادية حقيقية خالية من المضاربات المفرطة.  
- أمثلة على ترتيبات التمويل الإسلامي: المشاريع المشتركة المستندة إلى تقاسم الأرباح والخسائر، والشراكات القائمة على تقاسم الأرباح والخسائر، والتأجير.  
- الحاجة إلى تطوير توصيات لمعالجة قضايا نابعة من طبيعة التمويل الإسلامي، منها:  
  - كيفية تصنيف الأدوات المالية الإسلامية في إطار نظام الحسابات القومية لعام 2008 ودليل ميزان المدفوعات وإحصاءات الوضع الاستثماري الدولي (BPM6).  
  - إيجاد مصطلح مناسب لوصف دخل الاستثمار من الأدوات الإسلامية المصنفة كودائع وقروض وسندات دين، مع مراعاة أن نظام الحسابات القومية لعام 2008 يصنف إيرادات الاستثمار للودائع والقروض وسندات الدين على أنها فائدة.  
  - إمكانية استخدام معادلة FISIM في احتساب قيمة الخدمات المالية الضمنية المرتبطة بالودائع والقروض الإسلامية، وتحديد المصطلحات والمعدل المرجعي المستخدم في معادلة FISIM.  
  - تصنيف الوحدات الخاصة بالتمويل الإسلامي ضمن القطاعات الفرعية وكيفية احتساب مخرجاتها.  
  - تحديد الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية المرتبطة بترتيبات المبيعات والتمويل والتأجير وفقاً لمبادئ الحسابات القومية.  
  - المعالجة الإحصائية للتأمين وإعادة التأمين الإسلامي (التكافل وإعادة التكافل).  
- برامج التنسيق الجارية لتحديث نظام الحسابات القومية لعام 2008 وBPM6 وفرت فرصة لصياغة توصيات شاملة؛ تم تأسيس الفريق العامل المشترك (IFTT) في عام 2020 لوضع مجموعة توصيات لهذه القضايا، وملخّص التوصيات موجود في القسم الرابع من المذكرة الإرشادية.

### نطاق وانتشار التمويل الإسلامي والاحتياجات الإحصائية
- تطور الأصول العالمية للتمويل الإسلامي: من 1761 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 2875 مليار دولار أمريكي في عام 2019.  
- توزيع الأصول في عام 2019:  
  - دول مجلس التعاون الخليجي: 1253 مليار دولار، أو 43.6%  
  - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي): 755 مليار دولار، أو 26.3%  
  - جنوب شرق آسيا: 685 مليار دولار، أو 23.8%  
- بحسب القطاعات في عام 2019:  
  - الأصول المصرفية الإسلامية: 1993 مليار دولار أمريكي (69.3%)  
  - أصول أسواق رأس المال الإسلامية (بما في ذلك الصكوك ومؤسسات التمويل الإسلامية الأخرى والصناديق الإسلامية): 831 مليار دولار أمريكي (28.9%)  
  - قطاع التأمين الإسلامي (مقاساً بإجمالي المساهمات): 51 مليار دولار أمريكي (1.8%)  
- المصارف الإسلامية تعتبر ذات أهمية نظامية في 15 ولاية قضائية وفق مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).  
- على الرغم من الانتشار، لا تراعى ممارسات التمويل الإسلامي بصورة منهجية في إحصاءات الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي، مما يستلزم توصيات لمساعدة الاقتصادات على تجميع تقديرات قابلة للمقارنة داخلياً ودولياً.

### المواد المرجعية والمبادرات القائمة
- هيئات المعايير الإسلامية مثل AAOIFI وIFSB طوّرت معايير متعلقة بالمحاسبة والتدقيق والحوكمة وكفاية رأس المال والأطر التنظيمية وإدارة المخاطر بهدف توحيد ممارسات التسجيل والتشغيل في التمويل الإسلامي وضمان الاندماج في النظام المالي الدولي.  
- المراجع الإحصائية الدولية التي تناولت التمويل الإسلامي تتضمن ملاحق ودلائل منها:  
  - الملحق 4.3 من دليل الإحصاءات النقدية والمالية ودليل التجميع (MFSMCG) لصندوق النقد الدولي الذي يصف كيفية عمل مؤسسات التمويل الإسلامية وخصائص أدواتها.  
  - الملحق 3 من دليل إحصاءات الأوراق المالية الصادر عن BIS وECB وIMF الذي يعالج أوراق الدين الإسلامية وتصنيفها وفق معايير نظام الحسابات القومية لعام 2008.  
  - الملحق 7.4 من دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي الذي يقدم نموذج أعمال متلقي الودائع الإسلامية (IDTs) وإرشادات إدراج بياناتها في نماذج المؤشرات.  
  - دليل التجميع المنقح لمؤشرات التمويل الإسلامية التحوطية والهيكلية (PSIFIs) الصادر عن IFSB الذي يقدّم إرشادات حول جمع وتصنيف ونشر مؤشرات المصارف وأسواق رأس المال وأدوات التكافل.  
- عمل خبراء مستقلون قدّم مقترحات (مثل ورقة راسل كروجر 2019) قبل مناقشات IFTT لعام 2021.  
- قبل توسيع نطاق العمل، أنشأ UNSD ولجانها الإقليمية وفِرَق إقليمية فريق عمل خاص بالتمويل الإسلامي (IFTF) في 2017 برعاية ISWGNA، وقد أصدر توصيات بشأن تصنيف أدوات التمويل الإسلامي وطرق احتساب مخرجاتها.

### القضايا الرئيسية المحددة من قبل IFTT وفرقها الفرعية
- ستة فرق عمل فرعية قدمت توصيات بخصوص المواضيع التالية:  
  - المصطلحات الخاصة بدخل الاستثمار المتعلق بالودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية.  
  - تصنيف الكيانات المختصة بالتمويل الإسلامي قطاعياً واحتساب مخرجاتها.  
  - الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات والتمويل والتأجير المملوكة قانونياً لمؤسسات التمويل الإسلامية.  
  - تصنيف أدوات التمويل الإسلامية ودخل الاستثمار المقابل لكل منها.  
  - المعدل المرجعي وكيفية حساب الخدمات المالية المقاسة بطريقة غير مباشرة (FISIM) الخاصة بالتمويل الإسلامي.  
  - التأمين الإسلامي (التكافل وإعادة التكافل).

### نقاط محددة وملاحظات ناتجة عن خصائص التمويل الإسلامي
- العوائد على أدوات التمويل الإسلامية قد تكون موازية لتدفقات الفائدة في البنوك التقليدية لكنها تمثل مفهوم أوسع قد يتضمن خصائص شبيهة بحقوق الملكية أو الإجارة والبيع الآجل؛ لذلك يحتاج نظام الحسابات القومية لعام 2008 وBPM6 إلى استيعاب هذه الفروق الدقيقة عبر مصطلحات مناسبة لإيرادات الاستثمار.  
- البنوك الإسلامية قد تؤسس كيانات اقتصادية منفصلة، كما قد تنشئ المصارف التقليدية "نوافذ إسلامية" لتقديم خدمات إسلامية؛ يجب تحديد ما إذا كانت هذه الوحدات تعتبر وحدات مؤسسية وكيفية تصنيفها قطاعياً وحساب مخرجاتها.  
- مفهوم الملكية الاقتصادية في إطار الحسابات القومية يعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية: المنافع، والمخاطر، والهوية الفعلية للأصول غير المالية الأساسية المستخدمة في العملية الإنتاجية؛ قد تختلف الأطر المحاسبية الإسلامية في تسجيل الأصول غير المالية المتعلقة بالمبيعات والتأجير والتمويل ضمن ميزانيات شركات التمويل الإسلامية، ولذلك توصي المذكرة الإرشادية بكيفية تسجيل الملكية الاقتصادية لهذه الأصول في الحسابات القومية وحسابات القطاع الخارجي.  
- أدوات التمويل الإسلامي المتعددة أدت إلى استخدام مصطلحات غير تقليدية، وتوصي المذكرة الإرشادية بتعريف تصنيف هذه الأدوات وتدفقات الدخل المقابلة لها.  
- تجارب ثلاث اقتصادات (إندونيسيا وماليزيا ودولة فلسطين) أظهرت أن استخدام معدل مرجعي واحد مقابل استخدام معدلات مرجعية منفصلة أدى إلى اختلافات كبيرة ومتباينة في احتساب FISIM الاسمي على الودائع والقروض التقليدية والإسلامية.  
- BPM6 ونظام الحسابات القومية لعام 2008 يقدمان توصيات للتأمين التقليدي وإعادة التأمين، لكن لا يقدمان توصيفاً صريحاً لمعالجة التأمين الإسلامي؛ المذكرة الإرشادية تقدم توصيات لإعادة صياغة وتحديد الطبيعة الاقتصادية لنموذج العمل الخاص بالتأمين الإسلامي.

### القضايا والخيارات التفصيلية المطروحة (نماذج ومناقشات فرق العمل الفرعية)
- المصطلحات المتعلقة بدخل الاستثمار للودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية (القضايا المحددة للفريق الفرعي):  
  - القضية 1.1: ما هو المصطلح المناسب لوصف العوائد الشبيهة بالفائدة على بعض أدوات الدين الإسلامية كالودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية؟  
    - الشكلان الرئيسيان ناقشا في الفريق: "الفائدة وعوائد الاستثمار المماثلة" و"دخل التمويل والاستثمار". تم الاتفاق العام على حصر الاختيار بين هذين المصطلحين.  
  - القضية 2.1: كيفية عرض هذه العوائد ضمن النسخ المحدثة لنظام الحسابات القومية وBPM6؟ خيارات الفريق الفرعي:  
    - أ. تعيين رمز منفصل لهذه العائدات ضمن البند الخاص بالفائدة (D41) أو التسمية الجديدة المقترحة مع مراعاة شمولية المعايير الإحصائية الدولية.  
    - ب. الاحتفاظ بالتصنيف الحالي لإيرادات الاستثمار في نظام الحسابات القومية وBPM، مع منح الاقتصادات ذات الأنشطة المالية الإسلامية الهامة الخيار في استحداث فئة فرعية جديدة ضمن بند الفائدة (D41) أو التسمية الجديدة لإبراز هذه الأنواع من العوائد.  
  - القضية 3.1: مراجعة الفقرات ذات الصلة في نظام الحسابات القومية 2008 وBPM6 لتقييم التعديلات الدقيقة اللازمة لتعكس طبيعة العوائد الشبيهة بالفائدة.

- التصنيف القطاعي للكيانات المعنية بالتمويل الإسلامي واحتساب المخرجات:  
  - مهام الفريق الفرعي شملت مراجعة التصنيف القطاعي وحساب المخرجات للكيانات المدرجة في الملحق 5 من مذكرة معلومات 2020، والتحقق من اكتمالها واتساقها مع توصيات نظام الحسابات القومية المتعلقة بالتصنيفات القطاعية واحتساب المخرجات (القضية 1.2).  
  - حدد الفريق كيانات لم تكن مدرجة في الملحق المذكور للنظر فيما إذا كانت وحدات مؤسسية (القضية 2.2)، وكيف يمكن تصنيفها قطاعياً ضمن القطاعات الفرعية للقطاع المالي (القضية 2.3)، وكيفية حساب مخرجاتها (القضية 2.4). الكيانات المحددة تشمل:  
    - حسابات الاستثمار المقيدة خارج الميزانية.  
    - النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية.  
    - الصناديق الوقفية المنشأة لأغراض محددة (عادة أعمال خيرية) وتديرها مؤسسات مالية (خاصة أو عامة).  
    - صناديق الحج المخصصة للادخار لأداء فريضة الحج.  
  - لاستبعاد التداخل مع عمل فريق التكافل، استبعد الفريق الكيانات العاملة في مجالات التأمين الإسلامية من مناقشاته.

- الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية المتعلقة بالبيع والإجارة والتمويل:  
  - الفريق الفرعي المعني فحص الاختلافات بين الأطر المحاسبية الإسلامية والأطر المحاسبية التقليدية فيما يخص تسجيل ملكية الأصول غير المالية ذات الصلة بهذه الترتيبات، وهدفه توضيح كيفية تطبيق مفهوم الملكية الاقتصادية في الحسابات القومية وحسابات القطاع الخارجي بالنسبة لهذه الترتيبات.

*أعدته فريق عمل التمويل الإسلامي المشترك (IFTT).*

### Section 2

### التمويل الإسلامي: قضايا منهجية وتوصيات (القسم 2)

### الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية في ترتيبات التمويل
- القضايا المحددة للنقاش تشمل: كيفية التعامل مع الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية في ترتيبات مثل المرابحة، البيع المؤجل، المضاربة، المشاركة المتناقصة، بيع السلم، الاستصناع، الإجارة التشغيلية، الإجارة التمويلية، والتورق (القضية 1.3) وقياس الملكية عند تخلف العملاء عن السداد ضمن هذه الترتيبات (القضية 2.3). (مراجع داخلية: 15، 18–19).
- الملاحظات التحليلية:
  - معايير المحاسبة المالية الإسلامية توصي بتسجيل هذه الأصول ضمن الميزانية العمومية لمؤسسات التمويل الإسلامية حتى لو لم تُستخدم فعلياً أو استبقيت لفترة وجيزة، ما يؤدي إلى تفسير ظاهري للميزانيات يوحي بأن هذه المؤسسات أكثر انخراطاً في الأنشطة غير المالية بدلاً من الأنشطة المالية.
  - هناك حاجة لوضع توصيف إحصائي يعتمد على مبدأ الملكية الاقتصادية لتحديد دور مؤسسات التمويل الإسلامية وملكية الأصول غير المالية في هذه الترتيبات (إشارة إلى مواقف مجتمع إحصاءات الاقتصاد الكلي ومجموعة AEG وBOPCOM) (مراجع داخلية: 16–17).

### تصنيف الأدوات المالية الإسلامية ودخل الاستثمار المناظر
- المداخلة المنهجية:
  - فريق العمل الفرعي راجع المعالجات الإحصائية المقترحة للتعامل مع الأدوات المالية الإسلامية ودخلها والتصنيفات القطاعية وفق إطار نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات الحاليين (الملحقان 3 و4) وقرر عدم وضع إطار مفاهيمي جديد، بل اتبع مقاربة اندماجية لتحديد التغطية والوصف العملي والمعالجة المحاسبية للأدوات قيد الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقاربة قد تكون فعالة لأدوات أكثر من غيرها (القضية 1.4، 2.4) (20–21).
- التوصية المنهجية: استناد التصنيف إلى الفحص التفصيلي للخصائص الجوهرية للأداة، مع دراسة إنشاء "شجرة قرار" لتسهيل قرارات التصنيف المستقبلية (القضية 2.4).

### FISIM (خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة) والمعدل المرجعي
- القضايا للتداول: مدى ملاءمة معادلة FISIM لقياس قيمة الخدمات لمؤسسات تتلقى ودائع إسلامية (القضية 1.5)؛ المعدل المرجعي المستخدم لحساب FISIM على الودائع والقروض الإسلامية (القضية 2.5)؛ نطاق الأدوات المدرجة في احتساب FISIM الإسلامي (القضية 3.5)؛ المعدل المرجعي لاحتساب صادرات وواردات FISIM الاسلامية (القضية 4.5)؛ المصطلح المستخدم في معادلة FISIM الاسلامية (القضية 5.5)؛ ودعوة الاقتصادات للمشاركة في فحوصات تجريبية للمعدلات المرجعية المحلية والعابرة للحدود (القضية 6.5) (22).
- الخياران الرئيسيان بخصوص القضية 1.5:
  - الخيار الأول: تطبيق معادلة FISIM في نظام الحسابات القومية 2008 كما هي، بقياس الخدمات على أساس الفروقات بين المعدل المدفوع من المقترضين والمعدل المرجعي، مضافاً إليه الفروقات بين المعدل المرجعي والمعدل المدفوع للمودعين.
  - الخيار الثاني: عدم تطبيق مفهوم ومعادلة FISIM للمؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية لكون الفائدة غير مقبولة في التمويل الإسلامي، وقياس خدمات الوساطة على أساس توزيعات مدفوعة على الأدوات الإسلامية الشبيهة بالودائع.
- القضايا الفرعية:
  - بخصوص القضية 2.5، نوقش خياران للمعدل المرجعي: استخدام معدل مرجعي واحد لكل من FISIM التقليدية والاسلامية؛ أو استخدام معدل مرجعي واحد مع الأخذ بالاعتبار اختلاف درجة المخاطر للمؤسسات المتلقية للودائع الإسلامية (24).
  - بخصوص القضية 3.5، دقق الفريق في إدراج ودائع القرض والوديعة والأمانة والقرض الحسن في احتساب FISIM الاسلامي، وفي إمكانية احتساب FISIM لكل أداة على حدة أم لا، مع الإشارة إلى أن مؤسسات التمويل بالقرض الحسن قد تتلقى هبة من العملاء دون دخل استثماري (25).
  - بخصوص القضية 5.5، اقترح استبدال مصطلح "الفوائد المقبوضة" بـ"التمويل ودخل الاستثمار" واستبدال "الفوائد المدفوعة للمودعين" بـ"توزيع الأرباح على المودعين والمستثمرين"، مع ضرورة انسجام المصطلحات مع عمل الفريق الفرعي بشأن دخل الملكية المتعلق بالودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية (27).
  - بخصوص القضية 6.5، نوقشت تجارب تجريبية حول تأثير اختيار معدلات مرجعية مفردة أو متعددة على القيمة الاسمية لـ FISIM، مستندة إلى اختبارات ثلاثة اقتصادات مختلفة تحت رعاية IFTF (28).

### التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
- القضايا الثلاث المطروحة:
  - إمكانية اعتبار شركات التكافل وصناديق التكافل كوحدات مؤسسية منفصلة (القضية 1.6).
  - تصنيف شركات التكافل وصناديق التكافل إذا اعتُبرت وحدات مؤسسية منفصلة (القضية 2.6).
  - حساب مخرجات شركات وصناديق التكافل إذا اعتُبرت وحدات مؤسسية منفصلة (القضية 3.6) (29–30).
- ملاحظات التحليل:
  - التزام قواعد الشريعة على مستوى صناعة التأمين الإسلامي يقتضي التمييز بين ثلاث مجموعات: المشتركون في التكافل، صناديق التكافل، وشركات التكافل. معايير المحاسبة للتمويل الإسلامي تتطلب أن تحتفظ صناديق وشركات التكافل بمجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك الميزانيات العمومية، ما يستدعي تقييم إمكانية تصنيفها كوحدات مؤسسية وفق نظام الحسابات القومية (30).

### المصطلحات المتعلقة بدخل الاستثمار (الودائع الإسلامية، القروض وسندات الدين)
- القضية 1.1: أي مصطلح مناسب لوصف العوائد الشبيهة بالفائدة؟
  - التوصية: استخدام مصطلح "الفائدة والعوائد المماثلة" والابقاء على مصطلح "الفائدة" لضمان الاستمرارية مع نظام الحسابات القومية 2008 ودليل ميزان المدفوعات النسخة السادسة، مع جزء "العوائد المماثلة" ليشمل التعريف الأوسع للعوائد الشبيهة بالفائدة على الأدوات الإسلامية وتسهيل إدماجها مع الأُطر الإحصائية للاقتصاد الكلي (31).
  - تم تبني مصطلح "الاستثمار" لشموليته في الحساب المالي والوضع الاستثماري الدولي.
- القضية 2.1: عرض العوائد الشبيهة بالفائدة في النسخة المحدثة من الأنظمة:
  - الفريق يفضل خيار إعادة تسمية "الفائدة D41" إلى "الفائدة والعوائد المماثلة (D41)"، مع إتاحة خيار للدول ذات أهمية التمويل الإسلامي لخلق تصنيف فرعي ضمن D41 لإبراز دخل الاستثمار للودائع، القروض وسندات الدين الإسلامية، حفاظاً على الشمولية والاتساق في المعايير الإحصائية (32).
- القضية 3.1: تغييرات مقترحة في نصوص نظام الحسابات القومية 2008 ودليل ميزان المدفوعات BPM6:
  - توصيات بتعديل فقرات محددة لتعريف "الفائدة والعوائد المماثلة" واحتوائها للأدوات المالية الإسلامية (نصوص مقترحة لمواد 7.113 و7.114 ونقطة دليل ميزان المدفوعات 11.48) تتضمن تعريفات وسلوكيات الفائدة والعوائد المماثلة وكيفية ظهورها في الحسابات وملاحظات حول الرسوم والعمولات المتميزة عن الفائدة (33–34).

### التصنيف القطاعي وحساب مخرجات مؤسسات التمويل الإسلامية
- القضية 1.2 و2.2 و3.2 و4.2: توصيات عامة
  - توصية بتبني التصنيف القطاعي المقترح للمؤسسات التمويل الإسلامية وأساليب حساب مخرجاتها الواردة في الملحق دال، مع مناقشة أوسع للتعامل مع الكيانات في الجدول 1 من حيث وحدات مؤسسية، التصنيفات القطاعية الفرعية ومنهجيات احتساب الإنتاج (35).
- جدول الملخص (انتُقِصت التفاصيل التفصيلية هنا مع الإبقاء على التوصيفات الرئيسية من النص):
  - حسابات الاستثمار المقيدة خارج الميزانية: تُعتبر وحدات مؤسسية، تُصنّف ضمن صناديق الاستثمار في الأسواق غير المالية (S124)، منهجية احتساب مخرجاتها: إجمالي التكاليف والخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة على بعض الترتيبات التمويلية كالمرابحة والإجارة.
  - النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية: تُعتبر وحدات مؤسسية، تصنيفها: الشركات التي تقبل الودائع باستثناء البنك المركزي (S122)، منهجية احتساب المخرجات: خدمات مالية محتسبة بصورة غير مباشرة بالإضافة إلى رسوم وعمولات.
  - الصناديق الوقفية: تُعتبر وحدات مؤسسية، تصنيفها: المؤسسات المالية الأسيرة ومقرضو الأموال (S127)، منهجية احتساب المخرجات: إجمالي التكاليف.
  - صناديق الحج: تُعتبر وحدات مؤسسية، تصنيفها: صناديق الاستثمار في الأسواق غير المالية (S124)، منهجية احتساب المخرجات: إجمالي التكاليف.
- مبررات كون بعض الكيانات وحدات مؤسسية:
  - حسابات الاستثمار المقيدة خارج الميزانية مدارة بشكل مستقل وتحتفظ بمجموعة كاملة من الحسابات والمركز المالي الذي يظهر حقوق الملكية لأصحاب الحسابات، ولا تمنح البنك سلطة استخدام أو خلط الأموال، ويُسجل نصيب البنك كمضارب كبند واحد في إيرادات البنك (36).
  - النوافذ الإسلامية التي تُنظّم بحوكمة مستقلة ومجالس شرعية وتمنع اختلاط الأموال قد تُعتبر وحدات مؤسسية مستقلة عن البنوك التقليدية (37).
  - صناديق الوقف، بصفتها ترتيباً لإدارة أصول لصالح جهة خيرية منفذة مع مدير صندوق يحتفظ بمجموعة كاملة من الحسابات، توصي المذكرة باعتبار صناديق الوقف وحدات مؤسسية (38).
  - صناديق الحج يمكن اعتبارها وحدات مؤسسية إذا أُنشئت وفق القوانين ولها إدارة مستقلة ومجموعة كاملة من الحسابات (39–40).

*المذكرة الإرشادية لفريق العمل الفرعي المعني بالتمويل الإسلامي.*

### Section 3

### القسم 3 — ملخص التوصيات والقضايا الرئيسية بشأن التمويل الإسلامي

### تصنيف النوافذ الإسلامية والصناديق الوقفية وصناديق الحج
- التوصيات الرئيسية:
  - توصية فريق العمل الفرعي بتصنيف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية ضمن قطاع الشركات التي تقبل الودائع باستثناء البنك المركزي (S122). (فقرة 41)
  - توصية بتصنيف الصناديق الوقفية، بحسب هذه المذكرة الإرشادية، ضمن قطاع المؤسسات المالية المساعدة ومقرضي الأموال (S127)، مع الاعتراف بأن المستفيد هو العميل الوحيد لصندوق الوقف وأن الأداة المالية للمستفيد هي "حقوق ملكية أخرى" (F519). كما يجب احتساب "مشتريات" الوحدات في صندوق الوقف من قبل المانحين كتحويلات جارية متنوعة (D75) إلى المستفيد مدفوعة من المانحين. (فقرة 42)
  - توصية بتصنيف صناديق الحج ضمن القطاع الفرعي صناديق الاستثمار في الأسواق غير المالية (S124) بشرط استيفاء الشروط العامة لهذا التصنيف. ومع ذلك، إذا كانت مدخرات صندوق الحج تفي بشروط الودائع، فيمكن تقسيم الصندوق إلى شركات تقبل الودائع باستثناء البنك المركزي (S122). تصنيف الصندوق يعتمد على طبيعة نظام الادخار وأنشطة الصندوق المالية يمكن أن تفوق أنشطته الخدمية المرتبطة بالحج. (فقرة 43)

### احتساب قيمة المخرجات لجهات التمويل الإسلامي (القضية 4.2)
- منهجيات احتساب المخرجات:
  - طرق احتساب المخرجات تعتمد على كيفية تصنيف الكيان في القطاعات الفرعية؛ عدة كيانات يُحتسب مخرجاتها على أساس إجمالي التكاليف، مما يعكس دور الأنشطة المالية المساعدة في إدارة الأموال وإعادة توجيهها. (فقرة 44)
  - مثال: الرسوم التي يدفعها صندوق الوقف لمدير الصندوق يجب تصنيفها كإجمالي المخرجات (P11) للقطاع الفرعي لأنشطة المالية المساعدة (S126)، والاستهلاك الوسيط (P2) وإجمالي المخرجات (P11) للمؤسسات المالية المساعدة ومقرضي الأموال (S127). بالرغم من أن الرسوم مستحقة الدفع تعاقدياً من صندوق الوقف وليس من المستفيد، يجب إعادة توجيهها على أنها مستحقة الدفع من قبل المستفيد لأنها مستحقة الدفع من الأرباح. (فقرة 44)

### الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية في الترتيبات التمويلية (القضية 1.3 و2.3)
- توصيات وإجراءات:
  - توصية بأن مؤسسات التمويل الإسلامي يمكنها إنشاء وحدة مؤسسية مستقلة (عادة بالشراكة مع وحدات أخرى) تكون المالك الاقتصادي للأصول غير المالية في ترتيبات مثل الاستثمار العقاري والأنشطة الإنشائية. (فقرة 45)
  - إذا لم يتم إنشاء وحدة مؤسسية مستقلة، يمكن للمؤسسة المالية الإسلامية أن تكون ميسراً لتسهيل انتقال الملكية الاقتصادية من المشتري إلى الزبون، وبالتالي لا تسجل المؤسسة كمالك اقتصادي على ميزانيتها. (فقرة 45)
  - الملكية الاقتصادية المبدئية والمؤقتة للبنوك الإسلامية تعتبر شكلاً من أشكال القبض الحكمي أو الفعلي ولا يمكن اعتبارها ملكية اقتصادية. (فقرة 45)
  - المالك الاقتصادي للأصول غير المالية لا بد أن يعتبر المشتري النهائي لهذه الأصول التي يتم الحصول عليها عبر الترتيبات الإسلامية، لأنه سيحصل على المنافع ويتحمل المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول. (فقرة 46)
  - لحظة تسجيل الاستحواذ على الأصول غير المالية هي عند تغير الملكية الاقتصادية لهذه الأصول؛ عندما يكون تغير الملكية غير واضح، تعتبر اللحظة التي تدخل فيها إلى السجلات المحاسبية بديلاً جيداً أو في وقت الاستحواذ الفعلي مع تطلب وجود تحكم. (فقرة 47)
  - بالنسبة لتخلف الزبون أو المعتمد عن الدفع في ترتيبات المرابحة والبيع المؤجل، يظل العميل المالك الاقتصادي للأصل غير المالي الأساسي لأن التخلف عن السداد يعد تخلفاً مالياً، مع احتمال أن تصادر المؤسسة المالية الإسلامية الأصول إذا كان ذلك ممكناً. (فقرة 48)

### تصنيف الأدوات المالية الإسلامية ودخل الاستثمار المترتب
- منهجية التصنيف:
  - الملحق (باء) يقدم أمثلة لتصنيف الأدوات المالية الإسلامية اعتماداً على المقاربة الاندماجية (القضية 1.4). لا يوجد تطابق تام في كثير من الحالات بين الأداة المالية الإسلامية والتصنيف التقليدي، مما يستوجب دراسة متأنية قبل القرار. (فقرة 49)
  - عوامل اتخاذ القرار المقترحة تشمل (قائمة من عناصر القرار كما وردت):
    - ما هو شكل ... (نص جزئي منبثق في المصدر يذكر عناصر متعلقة بشكل الكيان ووصفه).
    - ما إذا كانت الأداة المالية مسجلة في الميزانية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية أم لا.
    - ما إذا كان لدى صاحب حساب الاستثمار استحقاق -على شكل استثمار- في المشاريع أو الأموال التي تقدمها مؤسسة الإصدار (مما يقتضي اعتبار المشروع أو الصندوق وحدة مؤسسية).
    - ما إذا كان لدى صاحب حساب الاستثمار استحقاق على القيمة المتبقية لمؤسسة الإصدار أم لا.
    - ما إذا كانت الأداة المالية توفر أوراق مالية قابلة للتداول، على سبيل المثال في شكل شهادات المشاركة المحددة.
    - ما إذا كانت حيازة الأسهم تتجاوز عتبة 10% بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
    - ما إذا كان وجود علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر قائما مسبقا.
  - الملحق (باء) يقدم تصنيفات مقترحة استناداً للعوامل أعلاه، مع الإشارة إلى أنها ليست شاملة وأن مجمعي البيانات يمكنهم تصنيف أدوات إضافية بناءً على نفس العوامل. (فقرة 50)
  - توصية بإنشاء "شجرة قرار" تتضمن عناصر الفقرة أعلاه لمساعدة مجمعي البيانات على تصنيف كل أداة مالية إسلامية بشكل مناسب في نظام الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي، ويمكن تضمينها في دليل تجميع البيانات المقترح. (فقرة 51)

### FISIM — احتساب خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة للودائع والقروض الإسلامية
- قبول المعادلة:
  - أغلبية أعضاء الفريق الفرعي أوصوا بأن معادلة FISIM المستخدمة في نظام الحسابات القومية 2008 يجب أن تُستخدم لاحتساب خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة من خلال المؤسسات التي تتلقى الودائع الإسلامية (خيار 1). السبب: تصنيف مؤسسات التمويل الإسلامي كمؤسسات متلقية للودائع وانخراطها في أنشطة الوساطة المالية. (فقرة 52)
- اختيار المعدل المرجعي (القضية 2.5):
  - آراء متفاوتة بين أعضاء الفريق:
    - الخيار 1: استخدام معدل مرجعي واحد لاحتساب FISIM لكل من البنوك الإسلامية والتقليدية، لأن المعدل المرجعي هو معدل فائدة خالية من الخدمة ويستخدم لاحتساب كل من معدل الفائدة للودائع والقروض. الدفاع عن هذا الخيار أُشير إليه بأن لا سبب جوهري لوجود معدلات مختلفة لاحتساب (SNA interest) وFISIM على الودائع والقروض. (فقرة 53)
    - الخيار 2: معدل مرجعي واحد مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المختلفة للمؤسسات المالية الإسلامية، ما يعطي مرونة للتعامل مع اختلاف المعاملات مثل حساب الأرباح والخسائر. (فقرة 53)
    - الخيار 3: استخدام معدلات مرجعية مختلفة لاحتساب FISIM لكل من مؤسسات التمويل الإسلامية والتقليدية، بناءً على أن الأنشطة المالية الإسلامية قد تكون محصورة في قطاع فرعي من وحدات تسعى لوضع الودائع في البنوك الإسلامية واختارت التمويل المطابق للشريعة الإسلامية. (فقرة 53)
- نطاق الأدوات المضمنة في حساب FISIM الإسلامي (القضية 3.5):
  - أوصى الفريق بضم الأدوات الإسلامية ذات الصلة إلى سلة الودائع والقروض لاحتساب FISIM الإسلامي، لأن مؤسسات التمويل الإسلامية توفر خدمة مشابهة لصناديق الائتمان، وبالتالي تحتسب خدمة لها. أوصى الفريق باستخدام إجمالي الودائع وإجمالي القروض بدلاً من طريقة أداة بأداة. (فقرة 54)
- المعدلات المرجعية للعملات عبر الحدود (القضية 4.5):
  - أوصى الفريق باستخدام معدلات مرجعية منفصلة لكل عملة بما يشمل الودائع والقروض العابرة للحدود. معدلات الفائدة تؤخذ من الأسواق المالية المحلية للعملات (فقرة 10.130 من دليل ميزان المدفوعات 6). اعتماد اختلاف المعدلات المرجعية العابرة للحدود عن المحلية يعتمد على نتائج القضية 2.5. (فقرة 55)
- المصطلح المستخدم في معادلة FISIM الإسلامي (القضية 5.5):
  - لأجل الاتساق، أوصى الفريق الفرعي باستخدام المصطلح الموصى به من خلال فريق العمل الفرعي العامل على قضية المصطلح المناسب لدخل الاستثمار للودائع، القروض وسندات الائتمان الإسلامية. (فقرة 56)
- الدعوة للفحوصات التجريبية (القضية 6.5):
  - أوصى الفريق بدعوة الاقتصاديات للمشاركة في الفحوصات التجريبية حول اختيار المعدل المرجعي المستخدم لاحتساب FISIM المحلية وعبر الحدود على الودائع والقروض الإسلامية، بحيث تكون نتائج الفحوصات مدخلاً لإنجاز توصيات القضية 2.5. (فقرة 57)

### التكافل وإعادة التكافل — التصنيف واحتساب المخرجات
- اعتبار وحدات مؤسسية منفصلة (القضية 1.6):
  - توصية بتصنيف شركات التكافل وصناديق التكافل كوحدات مؤسسية منفصلة عند تجميع إحصاءات الحسابات الوطنية والدولية لامتلاكها السمات الرئيسية للوحدات المؤسسية في نظام الحسابات القومية بما في ذلك توفر مجموعة متكاملة من الحسابات والميزانيات العمومية. (فقرة 58)
  - تنبيه لوجود نماذج "مخففة" للتكافل في بعض الاقتصادات حيث لا يوجد فصل بين شركات التكافل وصناديق التكافل، فتكون الوحدة المدمجة شبيهة بنماذج التأمين التقليدية؛ في هذه الحالة يُنصح باعتبار الوحدة المدمجة كوحدة مؤسسية مفردة. (فقرة 58)
  - توصية بأن نوافذ التكافل التي تحتفظ بأصول وخصوم منفصلة عن العمليات التقليدية تعتبر وحدات مؤسسية. (فقرة 58)
- تصنيف القطاع الفرعي (القضية 2.6):
  - إذا اعتُبرت شركات التكافل وصناديق التكافل وحدات مؤسسية، يوصى بتصنيف شركات التكافل في القطاع الفرعي للشركات المالية المساعدة (S126) وصناديق التكافل في القطاع الفرعي لشركات التأمين (S128) داخل قطاع الشركات المالية. سبب ذلك: صناديق التكافل تعمل مثل شركات التأمين بجمع المساهمات ولها احتياطيات تخص المشاركين، بينما تقوم شركات التكافل بإدارة الصندوق مقابل رسوم دون امتلاك الملكية الاقتصادية لأصول والتزامات الصناديق. كما يجب تدقيق وصف القطاع الفرعي لشركات التأمين في نظام الحسابات القومية ليشمل صناديق التكافل وإعادة التكافل. (فقرة 59)
  - في حالة التكافل "المخفف"، توصية بتصنيف الوحدة المدمجة في القطاع الفرعي لشركات التأمين (S128). توصية بتصنيف نوافذ التكافل في القطاع الفرعي لشركات التأمين (S128) باعتبارها تعمل مثل شركات التأمين. (فقرة 60)
- احتساب المخرجات (القضية 3.6):
  - حساب مخرجات إذا اعتُبرت شركات التكافل وصناديق التكافل وحدات مؤسسية:
    - شركات التكافل: تُحتسب كرسوم الوكالة التي تفرضها مقابل إدارة صناديق التكافل و/أو الحصة من الأرباح المكتسبة من استثمار أموال صناديق التكافل. (فقرة 61)
    - صناديق التكافل: تُحتسب كمجموع التكاليف مثل رسوم الوكالة المدفوعة لشركات التكافل و/أو حصة الأرباح المستحقة لشركات التكافل بالإضافة إلى أي استهلاك وسيط آخر، إن وجد. (فقرة 61)
  - في حالة التكافل "المخفف"، يُحتسب مخرجات الوحدة المدمجة باستخدام نفس الطرق الحالية المستخدمة في حساب مخرجات التأمين التقليدي في نظام الحسابات القومية 2008. مخرجات نوافذ التكافل تُحتسب على أساس مجموع التكاليف. (فقرة 62)
  - معاملات التكافل وإعادة التكافل عبر الحدود تحتاج الاحتساب في إحصاءات القطاع الخارجي. النهج المثالي هو مطالبة الوحدات المقيمة بتقديم تقديرات لرسوم التكافل والمعاملات الأخرى المصدرة والمستوردة؛ إذا لم يكن ذلك ممكناً، فبدائل تقديرية تشمل استعمال نسب أو بيانات الاقتصادات الشريكة. (فقرة 63)

### توصيات عامة لظهور البيانات وتحسين الأدلة
- توصيات IFTT العامة:
  - تضمين فصل أو ملحق خاص بالتمويل الإسلامي في النسخ المحدثة من نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات لتسليط الضوء على الاختلافات بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، وتجميع القيود في الحسابات المرتبطة بالتمويل الإسلامي وشرح الترابطات بينها. (فقرة 64، بند أ)
  - تطوير دليل تجميع بيانات التمويل الإسلامي لـ:
    - مناقشة الاختلافات بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي؛
    - تقديم إرشادات بشأن تطوير حساب فرعي للتمويل الإسلامي لتعزيز ظهوره الإحصائي؛
    - تقديم إرشادات عملية وأمثلة عددية توضيحية حول كيفية تسجيل الأنشطة المالية الإسلامية في الحسابات الوطنية والدولية. (فقرة 64، بند ب)

### قضايا للمداولة العامة واجتماعات AEG و BOPCOM (قوائم أسئلة للمشاورات)
- أسئلة حول المصطلحات وعرض البيانات:
  - 65: هل تتفق مع التوصية لاستخدام مصطلح "الفائدة والعوائد المماثلة" لتوسيع نطاق العوائد الشبيهة بالفوائد على الودائع، القروض وسندات الدين الإسلامية؟ (سؤال 65)
  - 66: هل تتفق مع التوصية لعرض البيانات الخاصة بدخل الاستثمار على الودائع، القروض وسندات الدين الإسلامية في النسخ المحدثة لنظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات؟ (سؤال 66)
  - 67: هل تتفق مع التوصية بتعديل الفقرات 7.113 و7.114 من نظام الحسابات القومية 2008 بالإضافة إلى الفقرة 11.48 من دليل ميزان المدفوعات لعكس مصطلح "الفائدة والعوائد المماثلة"؟ (سؤال 67)
- أسئلة حول التصنيف والطرق:
  - 68–69: أسئلة حول قبول توصيات تصنيف كيانات التمويل الإسلامي كوحدات مؤسسية، تصنيفها ضمن القطاعات الفرعية للقطاع المالي، وطرق احتساب مخرجاتها كما وردت في الملحق دال (القضية 1.2). (أسئلة 68–69)
- أسئلة حول الملكية الاقتصادية للأصول:
  - 70: بخصوص القضية 1.3، هل تتفق بأن مؤسسات التمويل الإسلامي بإمكانها إنشاء وحدات مؤسسية مستقلة لتكون المالك الاقتصادي أو تيسير عملية التحويل للملكية الاقتصادية من البائع إلى العميل؟ (سؤال 70)
  - 71: بخصوص القضية 2.3، هل تتفق بأن العميل المتخلف عن الدفع للأصول غير المالية في المرابحة والبيع المؤجل لا يزال هو المالك الاقتصادي؟ (سؤال 71)
- أسئلة حول الأدوات المالية وشجرة القرار:
  - 72: هل توافق على التصنيف المقترح لأدوات المالية الإسلامية الواردة في الملحق (باء) باستخدام المقاربة الاندماجية؟ (سؤال 72)
  - 73: هل توافق على التوصية بإنشاء "شجرة قرار" لإدراجها في دليل تجميع البيانات لتسهيل قرارات التصنيف المستقبلية؟ (سؤال 73)
- أسئلة متعلقة بـFISIM:
  - 74: بخصوص القضية 1.5، هل تتفق مع التوصية باستخدام معادلة FISIM في نظام الحسابات القومية 2008 لاحتساب خدمات الوساطة المالية المقدمة من خلال مؤسسات متلقية للودائع الإسلامية (خيار 1)؟ (سؤال 74)
  - 75: بخصوص القضية 2.5، أي معدل مرجعي ينبغي استخدامه لاحتساب الودائع والقروض التقليدية والإسلامية بنفس العملة؟ (سؤال 75)
  - 76: بخصوص القضية 3.5، هل تتفق بإدراج القرض، الوديعة، الأمانة، ودائع قرض حسن، والتمويل للقرض الحسن في سلة الودائع والقروض لاحتساب FISIM الإسلامي وباستخدام إجمالي القروض وإجمالي الودائع؟ (سؤال 76)
  - 77: بخصوص القضية 4.5، هل تتفق مع التوصية باستخدام معدلات مرجعية منفصلة لكل عملة ضمن احتساب الودائع والقروض الإسلامية العابرة للحدود؟ (سؤال 77)
  - 78: بخصوص القضية 6.5، هل تتفق مع ضرورة دعوة الاقتصاديات للمشاركة في الفحوصات التجريبية حول اختيار المعدل المرجعي لـFISIM؟ (سؤال 78)

*المصدر: مقتطفات من المذكرة الإرشادية لفريق العمل المشترك للتمويل الإسلامي (IFTT) — القسم 3*

### Section 4

### if1-gn-islamic-finance-ara - Section 4

### المعدل المرجعي وFISIM على الودائع والقروض الإسلامية
- تساؤل: ما هي المعدل المرجعي المستخدم لاحتساب FISIM المحلية وعبر الحدود على الودائع والقروض الاسلامية؟
- استفسار ثانوي: وإذا نعم، الرجاء الإشارة إلى الرغبة في المشاركة في الفحوصات التجريبية؟

### التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي (مسائل 1.6، 2.6، 3.6)
- مسألة 1.6: هل توافق على التوصيات الخاصة باعتبار ما يلي كوحدات مؤسسية:
  - أ. شركات التكافل وصناديق التكافل في نموذج التأمين التكافلي الشائع؟
  - ب. الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟
  - ج. نوافذ التكافل؟
- مسألة 2.6: هل توافق على التوصيات الخاصة بالتصنيف القطاعي لما يلي:
  - أ. شركات التكافل وصناديق التكافل؟
  - ب. الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟
  - ج. نوافذ التكافل؟
- مسألة 3.6: هل توافق على التوصيات الخاصة بطرق حساب مخرجات ما يلي:
  - أ. شركات التكافل؟
  - ب. صناديق التكافل؟
  - ج. الوحدات المدمجة في التكافل "المخفف"؟
  - د. نوافذ التكافل؟

### توصيات عامة (مسألة 82)
- هل توافق على التوصيات من أجل:
  - أ. تضمين فصل أو ملحق خاص بالتمويل الإسلامي في النسخ المحدثة من نظام الحسابات القومية ودليل ميزان المدفوعات؟
  - ب. تطوير دليل تجميع بيانات التمويل الإسلامي يعرف باسم "دليل تجميع بيانات التمويل الإسلامي"؟

### مراجع مذكورة في الملحق ألف (انتقائي، مستشهد بها في المستند)
- مؤسسات وإصدارات مذكورة تشمل:
  - Bank for International Settlements (2018). Reporting practices of Islamic financial institutions in the BIS locational banking statistics.
  - Bank for International Settlements, International Monetary Fund and European Central Bank (2015). Handbook on Securities Statistics.
  - Hood, Kyle K. (2013). Measuring the Services of Commercial Banks in the National Income and Product Accounts.
  - Islamic Corporation for the Development of Private Sector and Refinitiv (2020). Islamic Finance Development Report 2020.
  - Islamic Finance Task Force (2019). Islamic finance in the National Accounts.
  - Islamic Finance Task Team (2020). Islamic finance in the National Accounts and External Sector Statistics.
  - Islamic Financial Services Board (2019, 2020, 2021). عدة تقارير وأدلة منها: The IFSB Compilation Guide on Prudential and Structural Islamic Financial Indicator (PSIFIs)، Regulatory and Supervisory Issues in Takaful Windows، Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021.
  - International Monetary Fund (2009, 2016, 2019, 2020, 2021). إصدارات منها: BPM6، Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide، Financial Soundness Indicators Compilation Guide، وغيرها.
  - Kreuger, R. (2019). Perspectives on Islamic Finance in the National Accounts.
  - Lewis, Mervyn K., (2009). In What Ways does Islamic Bank Differ from Conventional Finance?
  - United Nations (2020). Conclusions of the 14th meeting of the Advisory Expert Group on National Accounts.
  - United Nations, European Commission, International Monetary Fund, OECD and World Bank (2009). System of National Accounts 2008.
  - United Nations and European Central Bank (2015). Handbook of National Accounting: Financial Stocks in the System of National Accounts.

### تصنيف الأدوات المالية الإسلامية ودخل الاستثمار المقابل (الملحق باء)
- مبادئ تصنيفية عامة:
  - استخدام رموز الحسابات القومية/إحصاءات القطاع الخارجي والدخل المقابل مثل:
    - D.41O، D.41، D.41P، D.42P، D.421، F.22، F.29، F.4، F.3، F.5.
  - تصنيف الودائع والعملات ضمن "الاستثمارات الأخرى: العملة والودائع" أو ضمن "ودائع قابلة للتحويل (F.22)" أو "ودائع أخرى (F.29)" حسب خصائصها.
  - إسناد دخل هذه الأدوات إلى البنود المناسبة في "الدخل الأولي: دخل الاستثمار"، مثل "الفوائد والعوائد المماثلة (D.41O)" أو "أرباح موزعة (D.42P)".

- أمثلة محددة للتصنيف ووصف الأداة:
  - ودائع الطلب القابلة للسحب فوراً ولا تقدم عادة عوائد: تصنيفها كـ ودائع قابلة للتحويل أو ودائع أخرى؛ أي عوائد غير عادية تُصنف كفوائد وعوائد مماثلة.
  - القرض الحسن: ودائع بلا عائد تهدف لأغراض اجتماعية؛ الحساب المالي: قروض (F.4)؛ الدخل: فوائد وعوائد مماثلة (D.41O).
  - المضاربة (حسابات الاستثمار المبنية على المضاربة/PSIA):
    - قد تصنف كودائع أخرى (F.29) أو قروض (F.4) اعتماداً على قطاع الوحدة المؤسسة المفترضة للطرف المقابل؛ الدخل: فوائد وعوائد مماثلة (D.41).
    - المضاربة المقيدة: إذا كانت محتفظاً بها ضمن الميزانية، تصنف كودائع أخرى (F.29)، وإذا كانت خارج الميزانية قد تُصنف كقروض (F.4).
    - المضاربة غير المقيدة: تصنف عادة كودائع أخرى (F.29) مع الدخل المخصص كـ فوائد وعوائد مماثلة (D.41).
    - مضاربة محددة التوقيت: قد تُعامل كـ "استثمارات المحفظة – سندات الدين أو سندات حقوق الملكية" في الحساب المالي.
  - شهادات المضاربة وشهادات الاستثمار:
    - شهادات مضاربة محددة بالمدة: قد تصنف كـ سندات دين (F.3) أو سندات حقوق ملكية (F.5) اعتماداً على خصائصها.
    - شهادات مشاركة في الأرباح والخسائر: تصنيفها كودائع أخرى (F.29) إذا غير قابلة للتداول، أو كسندات دين (F.3) إذا كانت قابلة للتداول.
  - الصكوك:
    - يجب تصنيف الصكوك كسندات دين ما لم تمنح حاملها مطالبة بالقيمة المتبقية للجهة المصدرة، وفي هذه الحالة تُصنف كسندات حقوق ملكية.
    - الصكوك قد تتميز بأنها صكوك إجارة، صكوك مشاركة، صكوك مرابحة، وصكوك هجينة أو صكوك دخل ثابت، وتصنيف الدخل يكون بين D.41P وD.42P حسب الطبيعة (فوائد وعوائد مماثلة أو أرباح موزعة).
  - صكوك الدخل الثابت: تصنيفها في "استثمارات المحفظة – سندات دين أو سندات حقوق الملكية"؛ الدخل: D.41P أو D.42P.
  - صكوك شبه حقوق ملكية ومشاركات قائمة على الشراكة (مثل المشاركة والمضاربة): تصنيفها كسندات حقوق ملكية إذا تمنح الحق في القيمة المتبقية والمشاركة في الأرباح، مع دخل مقترن بأرباح موزعة (D.42P).
  - ودائع الوكالة: في عقود الوكالة يعمل البنك كوكيل لاستثمار أموال المودعين مقابل رسوم عادة بين 1½ - 2%؛ إذا كانت الرسوم المعلنة أعلى من العائد الفعلي قد يبقى للبنك فرق يحتفظ به كإيراد.

- ملاحظات تفسيرية وإجرائية:
  - المضاربة المقيدة يجب أن تقتضي إفصاحات منفصلة عن الأرصدة خارج الميزانية على شكل بيان بالاستثمار غير الدقيق يحتوي على إجمالي الاستثمارات المقيدة على أساس تقاسم الأرباح.
  - تصنيف بعض الأدوات قد يتطلب النظر في ما إذا كان غرض خاص (SPE) أو صفقة تغطية للتورق يستلزم الاعتراف بوحدة مؤسسية منفصلة.
  - أدوات مثل الصكوك قد تدمج خصائص حقوق الملكية أو الدخل الثابت أو مزيجات هجينة خلال دورة حياتها، مما يفرض تصنيفاً ديناميكياً حسب الحقوق والعوائد المتحققة لحامل الصك.

*المصدر: if1-gn-islamic-finance-ara - Section 4، صندوق النقد الدولي.*

### Section 5

### مرابحة وأشكال البيع المؤجل والتمويل المرتبط

### المرابحة
- تعريف: بيع سلعة مملوكة من قبل البائع في الوقت الذي دخلت فيه الى العقد. في عقد المرابحة، المؤسسة المالية الاسلامية تشتري السلعة بناء على طلب العميل والذي يتعهد بدفعات مؤجلة تغطي التكاليف اضافة الى هامش ربح متفق عليه للمؤسسة المالية.
- تكاليف مباشرة: المؤسسة المالية الاسلامية تقبض الدفعات الى المزود مضافا اليها أي تكاليف مباشرة متحققة (التسليم، التأمين، التخزين، الرسوم لاصدار شهادات الضمان، الخ). النفقات التشغيلية للمؤسسة المالية الاسلامية غير مشمولة.
- متطلبات الإفصاح: ضمن عقود المرابحة، الكشف عن التكاليف للسلع المعنية هو ضروري.
- مقارنة: عقود المرابحة تشبه الى حد ما القروض المضمونة للمؤسسات المالية التقليدية حيث تكون السلع مثل المباني والسيارات مسجلة تحت اسم العميل وتستخدم بصورة جانبية.
- التصنيف المقترح في الحسابات القومية/إحصاءات القطاع الخارجي:
  - استخدام الأموال – أصول: استثمارات أخرى: قروض أو استثمارات أخرى: التسهيلات التجارية.
  - الدخل: الدخل الأولي: دخل الاستثمار: استثمارات أخرى: الفوائد والعوائد المماثلة (D.41O).
  - الحساب المالي: قروض (F.4) أو تسهيلات تجارية ودفعات مقدمة (F81).
  - الدخل المسجل: فوائد وعوائد مماثلة (D.41).

### البيع المؤجل
- تعريف: نوع من التمويل عبر تزويد المنتجات السلعية والخدمات ببدفعات مؤجلة.
- معايير التصنيف احصائياً:
  - يصنف على أنه قروض اذا تم تزويد السلع والخدمات من خلال طرف ثالث.
  - يصنف ضمن التسهيلات التجارية اذا كان التزويد المباشر للتسهيلات من خلال المزود.
  - الحساب المالي ووضع الاستثمار الدولي: استثمارات أخرى: قروض أو استثمارات أخرى: التسهيلات التجارية.
  - الدخل: الفوائد والعوائد المماثلة (D.41O).
  - الحساب المالي: قروض (F.4) أو تسهيلات تجارية ودفعات مقدمة (F81).

### بيع السلم
- تعريف: حسب AAOIFI FAS No.7 (السلم والسلم المقابل أو الرديف)، اتفاق قصير الاجل تنفذ المؤسسة المالية الاسلامية دفعات كاملة للمستقبل لتزويد كميات محددة من السلع في تاريخ محدد. المزود يوافق على بيع منتجاته للمؤسسة المالية الاسلامية قبل انتاجها.
- السعر: السعر المتفق عليه يكون أقل من السعر المستقبلي للسماح للمؤسسة المالية الاسلامية بتحقيق ربح.
- معايير التصنيف:
  - يجب تصنيف بيع السلم كقروض اذا كانت السلع والخدمات المنتجة ليست ملكا للاستخدام الذاتي للمؤسسة المالية الاسلامية.
  - اذا كانت السلع للاستخدام الخاص بالمقرض، فيجب معاملته كتسهيلات تجارية.
  - الحساب المالي ووضع الاستثمار الدولي: الاستثمارات الأخرى: القروض، أو الحساب المالي: القروض (F4) أو الائتمانات التجارية والسلف (F81).
  - الدخل: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O) و(D41).

### تمويل الاستصناع
- تعريف وفق معيار المحاسبة المالية رقم 10 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: شراكة لتمويل تصنيع/تشييد حيث توفر المؤسسة المالية الإسلامية التمويل المطلوب لتصنيع/تشييد المنتجات أو المباني.
- آلية: عادة تدخل المؤسسة المالية الاسلامية في عقد مع طرف آخر (المشتري النهائي) بسعر أعلى من العقد الأصلي للاستصناع عند (أو قبل) تسليم الطلب، مما يسمح بتحقيق أرباح للمؤسسة المالية الاسلامية.
- تصنيف احصائي:
  - يصنف ضمن القروض إذا كانت السلع أو المباني ليست للاستخدام الخاص من طرف المؤسسة المالية الاسلامية.
  - اذا كانت موجهة للاستخدام الخاص للمؤسسة المالية الاسلامية فتصنف ضمن الائتمانات التجارية والسلف ضمن الحسابات الأخرى مستحقة القبض.
  - الحساب المالي ووضع الاستثمار الدولي: الاستثمارات الأخرى: القروض.
  - الدخل: الدخل الأولي: دخل الاستثمار: الاستثمارات الأخرى: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O).
  - الحساب المالي: القروض (F4).
  - الدخل: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).

### الإجارة (التمويل بالإيجار)
- تعريف: عقد إيجار-شراء تقتني بموجبه المؤسسة المالية الإسلامية رأسمال المعدات أو الممتلكات ثم تؤجرها إلى شركة.
- أنواع حسب معيار المحاسبة المالية رقم 8 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:
  - الإجارة التشغيلية (إجارة منتهية بالتمليك) — لا ينتقل ملكية الأصل إلى العميل؛ المؤسسة المالية الاسلامية تتحمل مخاطر الملكية بينما تبقى مصاريف الاستخدام على العميل.
  - الإجارة التمويلية (إجارة واقتناء) — تشمل عقد إيجار وفعل نقل الملكية في نهاية الفترة.
- تصنيف احصائي:
  - الاجارة التشغيلية تعامل مثل عقد الإيجار التشغيلي التقليدي.
  - الاجارة التمويلية التي تشبه عقد الإيجار التمويلي التقليدي تصنف ضمن القروض.
  - الحساب المالي ووضع الاستثمار الدولي: الاستثمارات الأخرى: القروض، أو الاستثمارات الحافظة – سندات الملكية.
  - الدخل: الدخل الأولي: دخل الاستثمار: الاستثمارات الأخرى: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O) أو الدخل الأولي: استثمار الحافظة: الدخل من حصص الملكية: توزيعات الأرباح (D42P).
  - الحساب المالي: القروض (F4) أو الأسهم (F5).
  - الدخل: الفائدة والعوائد المماثلة (D41) أو الأرباح الموزعة (D421).

### المشاركة (Musharaka) والمضاربة (Mudaraba)
- المشاركة:
  - تعريف حسب معيار المحاسبة المالية رقم 4: شراكة حيث يساهم الطرفان في رأس مال الشراكة بصفة رب المال ويتقاسمان الأرباح والخسائر نسبة للمساهمة؛ تفرقة بين تمويل مشاركة مقدم كقرض وتمويل مشاركة كمشاركة في رأس المال.
  - تصنيف: يتم تصنيف تمويل المشاركة كقرض ما لم تحصل المؤسسة المالية الإسلامية على استحقاق في القيمة المتبقية للشركة.
  - الحساب المالي ووضع الاستثمار الدولي: الاستثمارات الأخرى: القروض.
  - الدخل: الدخل الأولي: دخل الاستثمار: الاستثمارات الأخرى: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O).
  - الحساب المالي: القروض (F4).
  - الدخل: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).

- المضاربة:
  - تعريف حسب معيار المحاسبة المالية رقم 3: شراكة حيث توفر المؤسسة المالية الاسلامية رأس المال (بصفة رب المال) ويقدم العميل عمالة أو خبرة فنية؛ يتم تقاسم الأرباح وفق الاتفاق، والمؤسسة المالية تتحمل الخسائر وحدها بصفتها رب المال إلا عند سوء التصرف من العميل.
  - طبيعة مالية: تُصنف ضمن القروض بالرغم من خصائصها الشبيهة بالحصص، لكونها ذات مدة محددة واستحقاق محدد زمنيًا دون مطالبة بالقيمة المتبقية.
  - التصنيف الاحصائي:
    - الحساب المالي ووضع الاستثمار الدولي: الاستثمارات الأخرى: القروض.
    - الدخل: الدخل الأولي: دخل الاستثمار: الاستثمارات الأخرى: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O).
    - الحساب المالي: القروض (F4).
    - الدخل: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).

### التورق وبيع الوفا والجعلة
- التورق:
  - آلية: يشتري المشتري سلعة من مؤسسة مالية إسلامية على أساس الدفع المؤجل، ثم يبيعها لطرف ثالث على أساس الدفع الفوري للحصول على السيولة المطلوبة ثم يسدد الأقساط (تكلفة + هامش الربح).
  - تصنيف إحصائي: الاستثمارات الأخرى: القروض؛ الدخل الأولي: دخل الاستثمار: الاستثمارات الأخرى: الفوائد والعوائد المماثلة (D41O)؛ الحساب المالي: القروض (F4)؛ الدخل: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).

- بيع الوفا (بيع بالاستغلال):
  - تعريف: نوع من البيع يحق للبائع إعادة شراء العقار الأساسي من المشتري عن طريق رد الثمن الأصلي على أساس أن المشتري سيعيد العقار إلى البائع ويستلم السعر الأصلي. جمهور الفقهاء يعتبرونه غير جائز لكن فقهاء شرق آسيا المعاصرون يرون استخدامه مشروعا لتطوير منتجات لأسواق رأس المال الإسلامية.
  - تصنيف: استثمارات أخرى: قروض أو استثمارات أخرى: الائتمان التجاري والسلف.
  - الدخل: الدخل الأساسي: دخل الاستثمار: استثمارات أخرى: الفوائد والعوائد المماثلة (D41O).
  - الحساب المالي: قرض (F4) أو ائتمانات تجارية وسلف (F81).
  - الدخل الأولي: الدخل الأساسي: الاستثمارات الأخرى: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O).

- الجعلة:
  - تعريف: عقد يشبه الاستصناع لكنه ينطبق على الخدمات.
  - تصنيف: استثمارات أخرى - قروض أو استثمار المحفظة - ضمان حقوق الملكية.
  - الدخل: الدخل الأساسي: دخل الاستثمار: استثمارات أخرى: الفوائد والعوائد المماثلة (D41O) أو الدخل: الاستثمار في المحفظة: الأرباح من حصص الملكية (D421) حسب الحالة.
  - الحساب المالي: قروض (F4) أو حقوق ملكية (F5).

### أدوات المشاركة، شهادات المضاربة، وشهادات المشاركة
- حساب المضاربة (حساب استثمار تقاسم الأرباح) — أشكال متعددة:
  - المضاربة المقيدة ضمن الميزانية (ب):
    - العميل يحدد أين وكيف يتم استثمار الأموال.
    - الحساب المالي: تصنف ضمن الودائع الأخرى (F29).
    - الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).
    - الحساب المالي/وضع الاستثمار الدولي: الودائع الأخرى؛ الدخل الأولي: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O).
  - المضاربة المقيدة خارج الميزانية (ج):
    - تصنيف: حصص الملكية (F51) إذا ما تم تضمينها لطرف مقابل من القطاع غير المصرفي.
    - الدخل: توزيعات الارباح (D421).
    - الحساب المالي/وضع الاستثمار الدولي: استثمارات الحافظة: حصص الملكية؛ الدخل الأولي: توزيعات الارباح (D42P).
  - المضاربة غير المقيدة (د) — ثلاثة أنواع:
    - أجل استحقاق غير محدد (هـ): تصنف ضمن الودائع الأخرى (F29)؛ الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).
    - أجل استحقاق ثابت (و): تصنف ضمن الودائع الأخرى (F29)؛ الدخل: D41.
    - أجل استحقاق ثابت بشهادات مضاربة قابلة للتداول (ز): تصنيف ممكن ضمن سندات الدين (F3) أو اسهم حصص الملكية (F5) إذا كانت تمثل مطالبة على القيمة الباقية للمؤسسة المالية الاسلامية؛ الدخل: D41 أو توزيعات الارباح (D421).
  - شهادات المشاركة المحددة:
    - أداة استثمار طويلة الأجل تمنح حاملها الحق بالمشاركة في أرباح الشركة.
    - قد تعامل كحصص ملكية؛ الحساب المالي: سندات الدين (F3) أو اسهم حصص الملكية (F5).
    - الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41) أو توزيعات الارباح (D421).
  - شهادات مشاركة الربح والخسائر:
    - ودائع تشبه الأسهم في الشركة لكنها لا تمنح حق المطالبة على القيمة الباقية للمؤسسة ولا المشاركة في الحوكمة.
    - التصنيف: ودائع أخرى (F29) إذا غير متداولة؛ وإلا سندات الدين (F3).
    - الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).
    - الحساب المالي/وضع الاستثمار الدولي: ودائع أخرى أو استثمارات الحافظة: سندات الدين؛ الدخل الأولي: الفائدة والعوائد المماثلة (D41O) أو (D41P) حسب التصنيف.

### مصطلحات إضافية وتصنيفات إحصائية
- استجرار: اتفاقية يشتري فيها المشتري السلع بموجب اتفاقية واحدة من مورد جزء فجزء ومن وقت لآخر بكميات مختلفة. تعتبر الصفقة اتفاقاً وحيداً عند اكتمال الشروط والأحكام.
- ملاحظات عامة حول التصنيف: لكل أداة يتم تحديد:
  - حساب الاستخدام (أصول) مثل: استثمارات أخرى: قروض، الودائع القابلة للتحويل، سندات الدين، أسهم حصص الملكية.
  - الدخل المرتبط مع رموز الدخل الدقيقة مثل: الفوائد والعوائد المماثلة (D41O) أو توزيعات الارباح (D42P) أو أرباح الأسهم (D421).
  - الحساب المالي/وضع الاستثمار الدولي مع رموز مثل: F4 (قروض)، F3 (سندات الدين)، F5 (الأسهم)، F29 (الودائع الأخرى)، F22 (الودائع القابلة للتحويل)، F81 (تسهيلات تجارية ودفعات مقدمة)، F51 (حصص الملكية).

### الملحق جيم: رسوم تخطيطية لتدفقات الأموال
- يتضمن توضيحات رسومية لمصادر الأموال وأنواع الحسابات (قرض، ودائع، أمانة؛ حساب المضاربة المقيدة وغير المقيدة؛ شهادات المضاربة؛ شهادات المشاركة؛ الصكوك).
- ملاحظات إحصائية مرافقة لكل رسم تتضمن التصنيف في الحساب المالي، تصنيف الدخل، ووضع الاستثمار الدولي كما ورد أعلاه.

*المصدر: ملف if1-gn-islamic-finance-ara - Section 5*

### Section 6

### القسم 6 — التمويل الإسلامي: أدوات المعاملات وتصنيفها المحاسبي والقطاعي

### أدوات الإصدار (الصكوك) وخصائصها المحاسبية
- الصكوك: شهادات الاستثمار الصادرة/المصدرة من المؤسسة المالية الإسلامية. يمكن أن تكون الصكوك أدوات توريق تغطي العديد من الترتيبات التعاقدية البديلة.
- إذا ما تم إصدار الصكوك من قبل مؤسسة ذات غرض خاص (SPE)، لابد بداية تحديد فيما إذا كانت SPE تشكل وحدة مؤسسية، والطرف المقابل.
- قد تحتوي الصكوك على:
  - ميزات تشبه حصص الملكية، على سبيل المثال: المشاركة (الشراكة الخالصة)، المضاربة.
  - ميزات الدخل الثابت، على سبيل المثال: المرابحة، السلام، الإستصناع (على اساس البيع) أو الإجارة (على اساس التأجير).
  - نظم متغيرة / ميزات مختلطة، على سبيل المثال: الوكالة، على أساس مختلط.
- ملاحظات محاسبية:
  - الحساب المالي: تصنف ضمن اسهم حصص الملكية (F5) أو سندات الدين (F3) وفقا الى نوع الصكوك.
  - الدخل: دخل الملكية: توزيعات الارباح (D421) أو الفائدة والعوائد المماثلة (D41).
  - الحسابات القومية / وضع الاستثمار الدولي: تصنف ضمن استثمارات الحافظة: سندات الدين أو اسهم حصص الملكية. الدخل: حساب الدخل الأولي :دخل الاستثمار :استثمارات الحافظة :سندات الدين أو اسهم حصص الملكية : الفائدة والعوائد المماثلة (D41P) أو توزيعات الارباح (D42P).

### ودائع الوكالة
- وصف الوظيفة: يعمل البنك كوكيل… يتم تقديم عائد إرشادي للمستثمرين، ولكن العائد الفعلي قد يختلف. يمكن للمؤسسة المالية الاسلامية أن تحتفظ بالأرباح الفائضة عن العائد الإرشادي؛ وبالتالي يكون لديها حافز لإلغاء الرسوم.
- معدل إشارة مذكور نصياً: 1.5٪ إلى 2.٪
- ملاحظات محاسبية:
  - الحساب المالي: تصنف ضمن الودائع القابلة للتحويل (F22) أو ضمن الودائع الأخرى (F29).
  - الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).
  - الحسابات القومية / وضع الاستثمار الدولي: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :العملة والودائع :ودائع قابلة للتحويل أو ودائع أخرى. الدخل: حساب الدخل الأولي :دخل الاستثمار :الاستثمارات الاخرى :الفائدة والعوائد المماثلة (D41O).

### ب. استخدام الأموال — أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة وتصنيفها
- 1- القرض الحسن التمويلي
  - وصف: مدفوعات تقديرية تتوافق مع معيار راسخ للقرض الحسن، تعامل على أنها فوائد وعوائد مماثلة (D41).
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41). الحسابات القومية / وضع الاستثمار الدولي: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4). الدخل: ... (D41O).
- 2 - المرابحة
  - وصف: تمويل شراء حيث يتم الإفصاح عن سعر السلع الأساسية للعميل.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41). الحسابات القومية / وضع الاستثمار الدولي: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4). الدخل: ... (D41O).
- 3- البيع المؤجل
  - وصف: بيع بالائتمان قد ينشأ عنه ربح و/أو خسارة؛ لا التزام بالإفصاح عن سعر التكلفة وهامش الربح منفصلا.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: ... (D41). الحسابات القومية: تصنيف مماثل وD41O.
- 4 - بيع السلم
  - وصف: شكل من أشكال تمويل السلع بخصم من السعر المستقبلي المتوقع؛ الربح هو الفرق بين قيمة الدفع الفوري والقيمة المستقبلية للسلع. يمكن أن تكون العقود مستقلة بحيث لا ترتبط الحقوق والالتزامات للعقد الأول بالعقد الموازي.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4) في حال لم تكن السلع للاستخدام الخاص للمؤسسة المالية الاسلامية؛ أما اذا كانت للاستخدام الخاص للمقرض؛ فتصنف الائتمان التجاري والسلف (F81). الدخل: (D41). الحسابات القومية: تصنيف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4) او الائتمان التجاري والسلف. الدخل: (D41O).
- 1.5- الاستصناع
  - وصف: نموذج تمويل البناء أو المشروع؛ الربح هو الفرق بين دفعات المقاول والدفعات المؤجلة من قبل العميل. يعد ائتمانا تجاريا إذا كان المشروع للاستخدام الشخصي للمقرض، بخلاف ذلك يعد قرضا.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4) أو الائتمان التجاري والسلف (F81). الدخل: (D41). الحسابات القومية: تصنيفات مماثلة و(D41O).
- 2.5 - الجعالة
  - وصف: عقد استصناع ينطبق على تقديم الخدمات؛ الربح الفرق بين دفعات المقاول والمدفوعات المؤجلة من العميل. تصنيف مماثل للاستصناع (F4 أو F81).
  - ملاحظات: الحساب المالي/وضع الاستثمار الدولي: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4) او الائتمان التجاري والسلف. الدخل: الحساب الأولي ... (D41O).
- 6 - الإجارة
  - وصف: عقد إيجار لتأجير الأصول المادية؛ عقود الإجارة قابلة للمقارنة (ليست مطابقة) لعقود التأجير التقليدية. نوعان: إجارة تشغيلية (مشابهة لعقد التأجير التشغيلي) وإجارة تمويلية (مشابهة للتأجير التمويلي).
  - ملاحظات:
    - "الإجارة التشغيلية": حساب الانتاج: القيمة السوقية للانتاج (P11).
    - "الإجارة التمويلية": الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: دخل الملكية: الفائدة والعوائد المماثلة (D41).
    - الحسابات القومية: للإجارة التشغيلية: الحساب الجاري : حساب الخدمات: خدمات الاعمال الاخرى. للإجارة التمويلية: تصنيف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4). الدخل: (D41O).
- 7 - المشاركة
  - وصف: عقد شراكة حيث يساهم كل طرف في رأس المال ويتم تقاسم الأرباح. مساهمة المؤسسة الإسلامية قد تكون ملكية أو قرض.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4) أو حصص الملكية (F5). الدخل: دخل الملكية :الفائدة والعوائد المماثلة (D41) أو توزيعات الارباح (D421). الحسابات القومية: تصنيف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4) أو ضمن استثمارات الحافظة: اسهم حصص الملكية. الدخل: تفصيل يشمل D41O وD42P.
- 8 - المضاربة (التمويل بالمضاربة)
  - وصف: عقد شراكة يقدم فيه البنك رأس المال والعميل العمل/الإدارة؛ تقاسم الأرباح متفق عليه، والخسائر يتحملها الممول مع بعض الاستثناءات. تُصنف المضاربة كقرض وليس كحصص ملكية.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: D41. الحسابات القومية: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4). الدخل: D41O.
- 9 - التمويل بالتورق (مرابحة البضائع)
  - وصف: ترتيبات تقدم لتمكين المشتري من شراء الأصول على أساس الدفع المؤجل ثم بيعها لطرف ثالث بسعر أقل على أساس فوري بهدف إدارة السيولة.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: D41. الحسابات القومية: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4). الدخل: D41O.
- 10 - بيع الوفاء، بيع الاستغلال
  - وصف: عقد بيع يتضمن حقا تعاقديا للبائع لإعادة شراء الأصل بنفس السعر في تاريخ مستقبلي محدد.
  - ملاحظات: الحساب المالي: القروض (F4). الدخل: D41. الحسابات القومية: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :القروض (F4). الدخل: D41O.
- 11 - الاستجرار
  - وصف: تمويل سلع عبر عقد واحد ينفذ على فترات/أقسام؛ سعر البيع محسوب كمتوسط لأسعار السوق خلال فترة التمويل استنادا إلى مصدر عام موثوق. يتضمن خيارات لتثبيت سعر البيع بمستويات مختلفة محددة مسبقا كآلية لتقليل المخاطر وفق المبادئ الإسلامية. الخيارات غير قابلة للتداول ويمنع العقد مكاسب المضاربة لأنه مرتبط بسلعة حقيقية.
  - ملاحظات: الحساب المالي: الائتمان التجاري والسلف (F81). الدخل: D41. الحسابات القومية: تصنف ضمن الاستثمارات الاخرى :الائتمان التجاري والسلف. الدخل: D41O.

### ملاحظات عامة حول التصنيف الدخلي والقطاعي
- التصنيفات المالية المتكررة في القسم:
  - القروض: F4
  - الائتمان التجاري والسلف: F81
  - ودائع قابلة للتحويل: F22
  - ودائع أخرى: F29
  - اسهم حصص الملكية: F5
  - سندات الدين: F3
- أكواد الدخل المستخدمة متكررة:
  - الفائدة والعوائد المماثلة: D41 وD41O وD41P
  - توزيعات الارباح: D421 وD42P
- تتكرر الإحالة إلى "احصاءات القطاع الخارجي" كإطار لتطبيق تصنيفات الحساب المالي والدخل على المعاملات العابرة للحدود.

### الملحق دال: تقسيم مؤسسات التمويل الإسلامية إلى قطاعات وطرق حساب مخرجاتها
- اقتراحات تصنيفية وطرق قياس المخرجات حسب القطاع الفرعي (أمثلة عامة ومقترحات حسابية):
  - البنك المركزي (S121): خدمات السياسة النقدية — مجموع التكاليف. خدمات الوساطة المالية — معادلة FISIM.
  - شركات الايداع باستثناء البنك المركزي (S122): بنوك إسلامية وغيرها — مخرجات مزيج من:
    - (أ) مخرجات قرض/ودائع محسوبة باستخدام معادلة FISIM: (rL-rr) × YL + (rr – rD) × YD، حيث تمثل rL و rD و rr و YL و YD معدل توزيعات أرباح القرض ومعدل توزيع أرباح الودائع والمعدل المرجعي ومتوسط رصيد القروض ومتوسط مخزون الودائع على التوالي.
    - (ب) الرسوم المصرحة.
  - صناديق أسواق المال (MMFs) (S123): مخرجات تحتسب كمجموع الرسوم المختلفة التي تفرضها MMF على المستثمرين (رسوم الشراء والاسترداد، ورسوم الصرف، ورسوم الحساب، ورسوم التشغيل).
  - صناديق الاستثمار غير المالية (S124): معالجة مماثلة للصناديق التقليدية؛ المخرجات كمجموع الرسوم.
  - الوسطاء الماليون الآخرون باستثناء شركات التأمين وصناديق التقاعد (S125): مخرجات مزيج من الرسوم الصريحة ورسوم الخدمة المالية الضمنية المحسوبة كـ (rL-rr) × YL.
  - الشركات المالية المساعدة (S126): رسوم صريحة أو مجموع التكاليف لمؤسسات مثل مجالس الاستشارات المالية الإسلامية.
  - مؤسسات مالية مملوكة ومقرضة للأموال (S127) ومقرضو الأموال المتوافقون مع الشريعة: مخرجات مزيج من الرسوم الصريحة ورسم الخدمة الضمنية (rL-rr) × YL، أو مجموع التكاليف.
  - شركات التأمين وصناديق التكافل وإعادة التكافل (S128): مخرجات صناديق التكافل تحسب كرسوم الوكالة و/أو حصة الأرباح بالإضافة إلى الاستهلاك الوسيط إن وجد؛ تُستخدم معادلات التأمين كما في نظام الحسابات القومية لعام 2008.
  - صناديق التقاعد (S129): خدمات صندوق التقاعد — مجموع التكاليف.

### الملحق هاء: تغييرات مقترحة في SNA 2008 وBPM6 وملاحظات إجرائية
- يلخص الملحق التغييرات المقترحة على نظام الحسابات القومية لعام 2008 ودليل ميزان المدفوعات BPM6 الناتجة عن توصيات فرق العمل الفرعية الستة.
- ضرورة تقديم "مقدمة موجزة وتطبيقية لنظام الحسابات القومية على التمويل الإسلامي" لتوفير فرصة للإشارة إلى "دليل تصنيف التمويل الإسلامي" الذي يوفر إرشادات عملية وأمثلة عملية.
- ملاحظة مضمّنة: التمويل الإسلامي يختلف عن التمويل التقليدي لاتباعه مبادئ وقواعد الشريعة (على سبيل المثال: أحكام تتعلق بـ "الربا"، "الميسر" (القمار)، البيع القصير، وما إلى ذلك)، مما يبرر الحاجة إلى دليل إرشادي وتصنيف عملي لتطبيق مفاهيم SNA على المعاملات الإسلامية.

*المصدر: IMF — دليل تمثيل المعاملات المالية الإسلامية: نصوص وأمثلة وتصنيفات محاسبية وقطاعية كما وردت في القسم 6 من الوثيقة.*

### Section 7

### Section 7 — التمويل الإسلامي: التعديلات المقترحة على SNA 2008 وBPM6

### أهداف عامة وتوجيهات إجرائية
- تعزيز المزيد من المواءمة والتناغم الدولي لتقارير التمويل الإسلامي من خلال تطوير دليل تجميع للتمويل الإسلامي حول تصنيف أدوات التمويل الإسلامية ودخل الاستثمار والتدفقات المالية ذات الصلة، ويوصي بمعالجات محاسبية وتصنيفية مناسبة وقابلة للمقارنة للتمويل الإسلامي.
- إدراج قسم خاص أو ملحق يجمع كل مدخلات الحسابات المرتبطة بالتمويل الإسلامي ويشرح الترابطات فيما بينها، على أن يصاغ هذا القسم/الملحق بشكل واضح (إشارة إلى التوصية العامة في الفقرة 61).

### التوصيات المتعلقة بدليل ميزان المدفوعات (BPM6)
- من المنطقي تضمين مقدمة مماثلة عن التمويل الإسلامي في دليل ميزان المدفوعات المحدث، لكن بما أن هيكلية BPM6 ليست مطابقة تماماً لـ SNA فقد لا يُحدد الموضع المناسب للنص؛ لذلك يُنصح بدراسة أفضل السبل لتغطية المادة التمهيدية في دليل إحصاءات قطاع العالم الخارجي.
- التغيير المقترح لتعريف "الفوائد والعوائد المماثلة" في BPM6: اقتراح تعديل الفقرة 11.48 لتعريفها كشكل من أشكال دخل الاستثمار المحصل من ودائع، وسندات الدين، والقروض، وحسابات القبض الأخرى، مع الإشارة إلى إدراج دخل حقوق السحب الخاصة ومخصصاتها ضمن هذه الفئة، وبيان أن ليست كل التدفقات المرتبطة بأدوات الدين عبارة عن فوائد وعوائد مماثلة فقد تكون رسوماً أو عمولات (مرجع الفقرات 10.118 - 10.136 لمناقشة الخدمات المالية).

### تعديل المصطلحات وتصنيفات الدخل (SNA)
- اقتراح تغيير اصطلاحي: فهم "الفائدة" في النصوص ذات الصلة على أنها "الفوائد والعوائد المماثلة" كلما كان ذلك مناسباً، ليوضح أن دخل الملكية الناتج عن بعض أدوات التمويل الإسلامي يجب تصنيفه ضمن هذه النوعية.
- الاقتصادات التي تكون أنشطة التمويل الإسلامية ذات أهمية يجب أن يكون لها الخيار في إنشاء فئة فرعية ضمن الفوائد والعوائد المماثلة (D41) لتقديم دخل الاستثمار للودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية؛ وسيظهر هذا التفصيل على أنه "فوائد وعوائد مماثلة" (D41).
- اقتراح رموز فرعية معيارية: عند الحاجة إلى فئة فرعية تشير إلى "الدخل الإسلامي" يمكن اختيار الأحرف IS، ليكون رمز دخل الاستثمار على الودائع الإسلامية والقروض وسندات الدين XD411S كمثال.
- نص مقترح مُعدَّل لفقرة 7.113 و7.114:
  - 7.113 يعرّف "الفوائد والعوائد المماثلة" كشكل من أشكال الدخل المحصل من أنواع معينة من الأصول المالية (ودائع، سندات الدين، قروض، وربما حسابات القبض الأخرى)، ويشمل دخل حقوق السحب الخاصة ومخصصاتها.
  - 7.114 يوضح الطبيعة المتغيرة أو الثابتة لهذه العوائد، وأنها قد تُضاف إلى أصل المبلغ المستحق أو تشكل مسؤولية منفصلة وأنها قد لا تكون مستحقة الدفع حتى تاريخ معين.
- الإشارة الواضحة في أي موضع من SNA/BPM حيث توجد قوائم رسمية لمفاهيم دخل الملكية إلى معادلة "الفوائد والعوائد المماثلة" لا بد أن تعكس التغييرات المقترحة (بما في ذلك الفقرة 7.111 والملحق 1).

### معالجة أمثلة أدوات التمويل الإسلامي ومآلاتها التصنيفية
- في بعض ترتيبات التمويل الإسلامي (مثل المضاربة) قد تكون الطبيعة التشاركية وطول فترة العلاقة سبباً في اعتبار النشاط شكلاً من أشكال الملكية/الشراكة بدلاً من الدين، مع الإشارة إلى أنه إذا أدى المشروع إلى إنشاء وحدة مؤسسية مستقلة فإن المعالجة قد تختلف.
- التوصية بأنه من الممكن دمج أنشطة التمويل الإسلامية في الأُطر الإحصائية التقليدية للاقتصاد الكلي دون حاجة مهمة إلى إعادة النظر فيها، بشرط اعتماد المصطلحات والتفصيلات المقترحة.

### خدمة الوساطة المالية المقاسة بطريقة غير مباشرة (FISIM)
- التوصية بالعودة إلى مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام 2008، ومعادلة الاحتساب، والأدوات، والمصطلحات الخاصة بـ FISIM كما هي تطبيقاً على أنشطة وساطة التمويل الإسلامية، أي عدم إجراء تغييرات وظيفية على المسودات المقترحة لـ SNA وBPM.
- التنبيه إلى أن معالجة FISIM تعتمد بشكل كبير على مناقشة "الفائدة" و"أسعار الفائدة"، لذلك يجب الإشارة صراحةً إلى أن معالجة FISIM تنطبق أيضاً على الأنشطة الإسلامية عند وجود هوامش بين معدلات الربح (أو "الفائدة والعوائد المماثلة") على أموال المودعين والمقترضين.
- إضافة حاشية إلى الفقرة 10.126 من BPM6 وحاشية مماثلة للفقرة 6.163 من SNA 2008 تؤكد أن FISIM تظهر أيضاً في الخدمات المصرفية الإسلامية عندما تكون هناك هوامش بين معدلات الربح (أو "الفائدة والعوائد المماثلة") على أموال المودعين والمقترضين.
- القضية 2.5 (معدلات مرجعية لحساب FISIM): المسودة الحالية تشير إلى عدم وجود رأي قاطع؛ وعندما يتم التوصل إلى رأي موحد ينبغي اعتماد التوصية.

### تعديلات جداول وتصنيفات الدخل (ملحقات وجداول توضيحية)
- ملحق واو.1 يؤكد الحاجة إلى تعديلات مهمة في SNA المحدث وBPM ليعكس العوائد المماثلة للفوائد بالمعنى الأوسع للودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية ويلخص العمل المنسق بين فرق العمل الفرعية IFTT لإعداد خيارات بديلة وصياغة فقرات مقترحة.
- جدول واو.1.1 (نظرة عامة على حساب الدخل الأولي في الجدول 11.1 من BPM6) يحتفظ ببنية المكونات الأساسية مع إدراج "الفوائد والعوائد المماثلة (D41D/P/O/R)" في مكونات الدخل من الاستثمارات ضمن الأقسام ذات الصلة.
- جدول واو.2.1 يعرض تغييرات مقترحة في عوائد عوامل الدخل في SNA 2008:
  - الرمز المعاملات D4 عوائد عوامل الدخل
  - D41 الفوائد → الفوائد والعوائد المماثلة ومنها: عوائد الودائع والقروض وسندات الدين الإسلامية
  - D42 دخل الشركات الموزع (يتفرع إلى D421 وD422)
  - D43 الأرباح المعاد استثمارها من الاستثمار الأجنبي المباشر
  - D44 دخل الاستثمارات الأخرى (يتفرع إلى D441, D442, D443)
  - الإيجار يبقى مُدرَجاً ضمن البنود الأخرى.

### تصنيف القطاع والكيانات المالية الإسلامية (ملحق واو.2)
- توصيف الكيانات المالية الإسلامية غير التأمينية يشمل:
  - مؤسسات التمويل الإسلامية (IFIs) التي تمارس أنشطة متوافقة مع الشريعة عبر عقود تمويل مختلفة وتدير حسابات استثمار متعددة بما في ذلك "حسابات الاستثمار المقيدة خارج الميزانية" التي لا تُبلغ أصولها وخصومها في ميزانية البنك الإسلامي.
  - النوافذ الإسلامية داخل البنوك التقليدية: أجزاء منفصلة تقدم خدمات مالية إسلامية، غالباً تتطلب تقارير مالية منفصلة ووجود مجلس شرعي لضمان عدم اختلاط الأموال؛ النوافذ التي تُستخدم لتحصيل ودائع في أدوات مالية إسلامية تستلزم احتفاظ البنوك التقليدية بمجموعة كاملة من الحسابات بما فيها ميزانية لهذه النوافذ.
  - الوقف: يُعامل بشكل عام كحالة قابلة للتصنيف في قطاع المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر (NPISHs) اعتماداً على خصائص الحوكمة والغرض الخيري وإستراتيجية إدارة الاستثمار، مع إمكانية تطبيق استراتيجيات استثمار متنوعة ضمن إطار SNA 2008.

*المحتوى مأخوذ من if1-gn-islamic-finance-ara — Section 7*

### Section 8

### القسم 8

### صندوق الوقف وصناديق الحج
- يعرّف فريق العمل الفرعي صندوق الوقف كترتيب مميز تتعاقد فيه مؤسسة خيرية وتكون الجهة المستفيدة هي المؤسسة الخيرية التي تُعتبر المالك الاقتصادي لجميع الوحدات التي يصدرها الصندوق.
- قد يستثمر الصندوق أصوله في صندوق استثماري (F522) فتكون نظائر هذه الأصول هي الشركات التي تقبل الودائع باستثناء البنك المركزي (S122) أو صناديق الاستثمار المالية (S123) وصناديق الاستثمار غير المالي (S124) على التوالي.
- يمكن للصندوق التعاقد مع مدير صندوق مصنّف ضمن القطاع الفرعي للخدمات المالية المساعدة (S126) لإدارة الأصول مع احتفاظ الصندوق بتلك الأصول ضمن ميزانيته العمومية.
- يحكم اتفاق الصندوق أن صندوق الوقف إما يعيد استثمار أرباح الصندوق أو يوزع مبالغ محددة من هذه الأرباح على المستفيد، كما يتقاضى رسوما لقاء خدمات الإدارة.
- بالنسبة لصناديق الحج:
  - أصبحت صناديق الحج التي تقدم خطط ادخار مرتبطة (أو غير مرتبطة) بباقات السفر لأداء فريضة الحج شائعة في بعض البلدان الإسلامية.
  - يمكن أن تكون الترتيبات سوقية بالكامل أو تتضمن عناصر دعم للحاج لأول مرة، وتنظمها جهات خاصة أو وحدات حكومية.
  - توصي المذكرة الإرشادية باستخدام مصطلح "صندوق الحج" لوصف حالة مؤسسة سوقية تتعهد بتجهيزات وخدمات لأداء فريضة الحج وفق ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  - قد تكون صناديق الحج في بعض الحالات مخططات استثمار جماعي مهنية ومفتوحة للأفراد ذات أفق طويل الأجل، ويجب أن تكون الأموال متوافقة مع أحكام الشريعة وأن تستثمر بأدوات مالية إسلامية مختلفة بما في ذلك حسابات الاستثمار المقيدة.
  - بسبب الحصص المفروضة على عدد الحجاج من بلد ما، قد يظل الحجاج في قوائم انتظار لسنوات، ما دفع العديد من خطط الادخار والاستثمار الخاصة بالحج إلى الدمج في صناديق الحج.

### الملكية الاقتصادية للأصول غير المالية في التمويل الإسلامي
- الورقة المرجعية تناقش كيفية التعامل مع الملكية للأصول غير المالية المتعلقة بالبيع، الإجارة والتمويل ضمن معايير المحاسبة المالية الإسلامية، وتصف الإجراءات المختلفة المرتبطة بأنماط تجارية وأنماط الربح والخسارة بما يشمل الأصول غير المالية الثابتة.
- أطر المحاسبة المالية الإسلامية مثل IFSB توصي بتسجيل الملكية لهذه الأصول غير المالية في الميزانية العمومية للمؤسسات المالية الإسلامية حتى لو لم تُستخدم هذه الأصول في العملية الإنتاجية.
- نظريًا، يجب أن يكون للبنك الإسلامي ملكية قانونية على هذه الأصول حتى لو كانت مرحلية — على سبيل المثال خلال الفترة التي يتحمل فيها البنك كافة المخاطر والمنافع جراء امتلاك هذه الأصول.
- الأطر المحاسبية والميزانية العمومية في مؤسسات التمويل الإسلامية مشابهة لتلك في المؤسسات المالية التقليدية باستثناء المصطلحات المستخدمة، والملكية الاقتصادية لأي أصول غير مالية والتغيير فيها ضرورية لتنفيذ حسابات الاقتصاد الكلي، ويتم التسجيل في الميزانية العمومية عندما تستحق الملكية من خلال المؤسسة المالية الإسلامية.
- مؤسسات التمويل الإسلامية طورت ترتيبات محاسبية متعددة تشمل: المرابحة، المشاركة المتناقصة، بيع السلم، الاستصناع، بيع المؤجل، الإجارة التشغيلية، الإجارة التمويلية، والتورق — وهذه الترتيبات متأتية من أنماط تجارية أو أنماط مشاركة الربح والخسارة بما يشمل الأصول غير المالية الثابتة.

### الفروق بين الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية (ملاحظات رئيسية)
- الملكية:
  - الإجارة التشغيلية: كل المخاطر والمكاسب المتعلقة بملكية الأصول تبقى مع المؤجر؛ الأصل يُسترجع من المستأجر بعد الاستخدام.
  - الإجارة التمويلية: المكاسب والمخاطر تنتقل إلى المستأجر؛ خيار انتقال الملكية متوفر في نهاية الفترة التأجيرية.
- المعالجة المحاسبية:
  - الإجارة التشغيلية: تعامل معاملة التأجير، دفعات الإجارة تعامل معاملة النفقات التشغيلية وبالتالي لا تظهر هذه الأصول في الميزانية العمومية.
  - الإجارة التمويلية: تعامل معاملة القرض، تظهر الأصول في الميزانية العمومية.
- خيار الشراء:
  - الإجارة التشغيلية: المستأجر ليس لديه خيار شراء الأصل خلال فترة استئجاره.
  - الإجارة التمويلية: المستأجر لديه خيار شراء الأصل خلال فترة الإجارة.
- مصطلح الإجارة:
  - الإجارة التشغيلية تمتد لأقل من 75% من الحياة المتوقعة للأصل المؤجر.
  - الإجارة التمويلية هي بالمجمل العمر الاقتصادي الفعلي للأصل المستأجر.
- التكاليف والمنفعات والضرائب:
  - الإجارة التشغيلية: المستأجر يدفع فقط الدفعات الشهرية وأية نفقات أخرى مفروضة من المؤجر؛ لا يمكن تحميل الاستهلاك على المستأجر؛ تكاليف التشغيل والتسجيل والإصلاح يتحملها المؤجر.
  - الإجارة التمويلية: المستأجر يتكبد تكلفة التأمين، الصيانة والضرائب؛ يمكنه المطالبة بكل من الفائدة والاهتلاك؛ يتحمل تكاليف التشغيل والإدارة باعتباره سيكون المالك النهائي للأصل في نهاية التعاقد.
- أمثلة:
  - الإجارة التشغيلية: الحواسيب، الأجهزة المحمولة...إلخ.
  - الإجارة التمويلية: المصنع والمعدات، الأرض، المكاتب، المباني...إلخ.

### قياس خدمات المؤسسات متلقية الودائع الإسلامية (FISIM)
- ثمة وجهتا نظر لقياس الخدمات المالية المقدمة عبر مؤسسات متلقية الودائع الإسلامية:
  - وجهة النظر الأولى (خيار رقم 1 في القضية 1.5): تؤيد استخدام نفس معادلة FISIM في نظام الحسابات القومية لاحتساب خدمات الوساطة المالية لمؤسسات متلقية الودائع الإسلامية كما في المؤسسات التقليدية، لأن البنوك الإسلامية تقوم بخدمات الوساطة المالية التي تسمح بوجود وحدات لديها فائض يمكن إقراضه لوحدات مدينة، ونظام الحسابات القومية 2008 يعتبر شمولياً ويطبق المبدأ الأساسي لـFISIM.
  - وجهة النظر الثانية (خيار 2 في القضية 1.5): تشير إلى أن مفهوم FISIM لا يتماشى مع مؤسسات متلقية الودائع الإسلامية لأن الشريعة تحرّم الفائدة، وأن العوائد في الترتيبات الإسلامية تولد عبر مشاركة المخاطر ضمن ترتيبات مشاركة الربح والخسارة، ما يمكّن من احتساب إنتاج البنك مباشرة بدون الرجوع إلى الفائدة وFISIM، واقتراح احتساب "خدمات الوساطة المالية الإسلامية IsFIS" كمجموع الدخل المتأتي على الأدوات الإسلامية الشبيهة بالقروض مطروحاً منه التوزيع المدفوع على الأدوات المالية الشبيهة بالودائع.
- الاختيار المناسب للفائدة المرجعية في معادلة FISIM:
  - وجهة النظر الأولى في القضية 2.5 تؤيد استخدام فائدة مرجعية واحدة لاحتساب FISIM لكل من المؤسسات الإسلامية والتقليدية للودائع والقروض بنفس العملة، متوافقة مع توصيات نظام الحسابات القومية 2008 ودليل ميزان المدفوعات الطبعة 6، وتفضل نسبة واحدة للعملة المحلية.
  - وجهة النظر الثانية في القضية 2.5 تؤيد استخدام معدل فائدة مرجعي فردي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المختلفة المترتبة على مؤسسات متلقية الودائع الإسلامية، ولاحظت اختلاف طبيعة المشاركة في مخاطر ومنافع حسابات الاستثمار المتعلقة بمشاركة الأرباح (PSIA) عن مفهوم مخاطر الائتمان (CDR).
  - وجهة النظر الثالثة في القضية 2.5 تؤيد استخدام عدة نسب فائدة مرجعية لاحتساب FISIM في كل من المؤسسات الإسلامية والتقليدية عند احتساب القروض والودائع بعملة واحدة، نظراً لتأثيرين مميزين للمالية الإسلامية: (1) تحريم الفائدة و(2) القيود على الدخول في الأنشطة المرتبطة بالشريعة، ما قد يجعل البنوك الإسلامية قطاعاً فرعياً في الاقتصاد الكلي ويتطلب نسب مرجعية متعددة تعكس الظروف المحلية وأنشطة القطاع الإسلامي.

### التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
- يغطي الملحق مسائل معالجة التأمين الإسلامي وإعادة التأمين الإسلامي في الحسابات الوطنية والدولية، مع الإقرار بالاختلافات البنيوية بين نماذج التأمين التقليدي والتكافلي ودراسة آثارها على التصنيف المؤسساتي والقطاعي وحساب المخرجات وتقييد المعاملات والتدفقات والأرصدة.
- تعريفات ونماذج:
  - التكافل يتبنى مبادئ التمويل الإسلامي ويتجنب الغرر واليسر والاستثمارات القائمة على الربا، ويعرّف بأنه "اشتراك مجموعة أشخاص يتعرضون لخط...".
  - يغطي التكافل العام برامج الحماية قصيرة المدى ضد الخسارة المادية، بينما يغطي التكافل العائلي مزيجاً من الحماية والادخار طويل المدى (عادة تزيد عن السنة)، ويُعد التكافل العائلي عموماً برنامجاً مركباً يقدم خطط التأمين على الحياة والتأمين العام ما لم تشترط التشريعات خلاف ذلك.
  - إعادة التأمين التكافلي تهدف إلى التخفيف من مخاطر الخسارة وزيادة قدرة التأمين المباشر، ومع أن سوق إعادة التأمين التكافلي لا يزال متواضعاً في العديد من الاقتصادات الإسلامية، فقد يؤدي ذلك إلى نمو التجارة الخارجية في أنشطة إعادة التكافل.
- هيكل الحوكمة والمحاسبة:
  - تمييز ثلاث مجموعات من الوحدات في نماذج التكافل: المشاركون في التكافل، صناديق التكافل، وشركات التكافل.
  - معايير المحاسبة الإسلامية توجب أن تقوم كل من صناديق التكافل وشركات التكافل بتجميع مجموعة كاملة ومنفصلة من الحسابات، بما في ذلك الميزانيات العمومية.
  - نموذج التكافل يقوم على عقدين: (1) عقد ضمني للتبرع بين المشاركين لتحديد علاقاتهم التعاونية والتضامنية، و(2) علاقة تعاقدية بين المشاركين و"شركة التكافل" المعينة لإدارة واستثمار صندوق التكافل باستخدام عقود مثل المضاربة، الوكالة، الجعالة أو مزيج منها.
  - مساهمات التكافل وأرباح الاستثمارات والفائض الناتج تعود إلى المشاركين بصفة جماعية.
- نماذج شركية للتعويض عن إدارة صندوق التكافل (أربعة نماذج رئيسية):
  1. التكافل القائم على المضاربة: شركة التكافل تكسب حصة من الأرباح الناتجة عن استثمارات صندوق التكافل.
  2. التكافل القائم على الوكالة: يتم دفع رسوم لشركة التكافل كنسبة مئوية من مساهمات المشاركين.
  3. النموذج الهجين (الوكالة والمضاربة معاً): تكسب الشركة نسبة من المساهمات وحصة من الأرباح.
  4. نموذج التكافل الوقفي: لا يتحول الفائض إلى المشاركين بل يُحتفظ به في صندوق التكافل لدى شركة التكافل.
- تقسيم صناديق التكافل في التكافل العائلي:
  - تقسيم الصندوق إلى صندوق مخاطر المشاركين (PRF) وصندوق استثمار المشاركين (PIF): جزء من المساهمات يذهب للاستثمار/الادخار في PIF، والجزء الآخر يخصص لPRF لتغطية الاستحقاقات وتسوية رسوم إعادة التكافل وتخصيص الاحتياطيات.
- نموذج المضاربة في التكافل:
  - يعتمد على أداة المضاربة التي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح، حيث يعتبر المشاركون رب المال وتقوم شركة التكافل بدور المضارب وتُشارك الأرباح بين الشركة وصندوق التكافل.

*المصدر: الورقة المرجعية لفريق العمل الفرعي بشأن المعالجات الإحصائية للتمويل الإسلامي، صندوق النقد الدولي*

### Section 9

### القسم 9: نماذج التعهدات التكافلية والمعالجة الإحصائية والمعايير

### نماذج التكافل ووظيفة كل نموذج
- نموذج الوكالة:
  - يقوم على عقد الوكالة بين المشاركين وشركة التكافل التي تعمل وكيلا.
  - أي فائض يتحقق من استثمار أموال الصندوق يعود إلى المشاركين فقط.
  - شركة التكافل تستفيد من رسوم الوكالة مقابل الخدمات المقدمة.
- نموذج المضاربة:
  - يقوم على عقد مضاربة يمنح شركة التكافل حصة محددة مسبقاً من الأرباح الناتجة عن استثمارات صندوق التكافل.
- النموذج الهجين (وكالة - مضاربة):
  - يجمع بين سمات الوكالة والمضاربة؛ يوقّع المشاركون وشركة التكافل عقدين اثنين.
  - بموجبه يمكن لشركة التكافل الحصول على رسوم الوكالة وحق في حصة من الأرباح وفقاً لعقد المضاربة.
- نموذج الوقف - الوكالة - المضاربة:
  - يغطي عناصر الوقف الخيري وأدوات الوكالة والمضاربة ضمن نفس التعهد.
  - لا يحصل أي طرف على الفائض المترتب، وتبقى المساهمات الأصلية في نفس الصندوق المشترك لغرض إعادة الاستثمار ولتعزيز الاستدامة.
- مسؤولية الخسائر:
  - صندوق التكافل يتحمل الخسائر المحتملة لوحده، ما لم يثبت وجود عنصر إهمال من قبل شركة التكافل.

### تعريف وتجهيز فائض الاكتتاب ومعالجته
- تعريف فائض الاكتتاب:
  - المبلغ المحتسب على أنه فائض مساهمات أقساط المشاركين خلال الفترة المالية بالإضافة إلى الاحتياطيات الفنية والأرباح بعد خصم جميع التعويضات والمصاريف بما في ذلك عمليات إعادة التكافل.
- استخدامات تصريف الفائض:
  - تراكم الاحتياطيات.
  - نقص المساهمات (تخفيض الحاجة إلى زيادات فورية من المشاركين).
  - القيام بتبرعات خيرية.
  - التوزيع بين المشاركين.
- ارتباط تصريف الفائض بنموذج التكافل:
  - تحويل الفائض إلى المشاركين فقط في نموذج الوكالة.
  - مشاركته مع شركات التكافل وفق شروط عقد المضاربة.
  - الاحتفاظ به في صندوق التكافل في نموذج الوقف.

### المتطلبات والإجراءات الإحصائية الخاصة بالتأمين التكافلي
- إعادة تركيب المكونات:
  - تتطلب المعالجة الإحصائية إعادة تركيب مكونات عمليات التأمين الإسلامي بشكل مختلف عن التأمين التقليدي نظراً لطبيعة تعهدات عقود التكافل وإعادة التكافل.
- تمييز مكون الخدمة:
  - مفهوماً، تقديم الخدمة في التكافل يُعرّف عبر عقد الوكالة، إذ يعين المشاركون شركة التكافل وكيلاً لإدارة واستثمار صندوق التكافل نيابة عنهم.
- ضوابط تصنيف المعاملات:
  - يجب مراعاة أوجه التوافق مع التأمين التقليدي في تصنيف مساهمات التكافل والاستحقاقات ضمن الدخل الثانوي.
  - يجب تصنيف الأرباح والخسائر الناتجة من الأنشطة الاستثمارية ضمن الدخل الأولي.
- إمكانية تقييد حصص الفائض:
  - يمكن الترجيح بين خيارات مختلفة لتقييد حصص الفائض التي توزع بحسب نموذج التكافل المعتمد.

### معايير شرعية ومحاسبية وتنظيمية منشورة متعلقة بالتأمين وإعادة التأمين الإسلامي
- المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI):
  - معيار (26) التأمين الإسلامي
  - معيار (41) إعادة التأمين الإسلامي
- المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI/FAS):
  - معيار المحاسبة المالية رقم 12 - العرض والإفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية
  - معيار المحاسبة المالية رقم 13 - الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجر في شركات التأمين الإسلامية
  - معيار المحاسبة المالية رقم 15 - المخصصات والاحتياطيات في شركات التأمين الإسلامية
  - معيار المحاسبة المالية رقم 19 - الاشتراكات في شركات التأمين الإسلامية
- معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB):
  - المعيار رقم 8 (ديسمبر 2009) المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي
  - المعيار رقم 11 (ديسمبر 2010) معيار متطلبات الملاءة للتأمين التكافلي
  - المعيار رقم 14 (ديسمبر 2013) معيار إدارة المخاطر لشركات التكافل (التأمين الإسلامي)
  - المعيار رقم 18 (أبريل 2016) المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)
  - المعيار رقم 20 (ديسمبر 2018) العناصر الأساسية في عملية المراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل [قطاع التأمين الإسلامي]
  - المعيار رقم 25 (ديسمبر 2020) الإفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق لشركات التكافل/إعادة التكافل

### الفروق الأساسية بين التعهدات في التأمين التقليدي والتأمين التكافلي (علامات مميزة رئيسية)
- طبيعة العقد:
  - التأمين التقليدي: عقد التبادل (بيع وشراء وثيقة التأمين) بين المؤمن والمؤمن عليه.
  - التأمين التكافلي: يعتمد التعهد على عقد المساعدة المتبادلة (التعاون) والمساهمة المتبادلة (تبرع) مع دمج عقد الوكالة و/أو المشاركة في الربح.
- ملكية الأقساط:
  - التأمين التقليدي: تمتلك الشركة أقساط التأمين (حيازة) مقابل التزامها بدفع التعويضات.
  - التأمين التكافلي: صندوق التكافل هو الجهة المالكة للمساهمات وليس للشركة.
- العلاقة بين الشركة والمستفيد:
  - التأمين التقليدي: الشركة طرف أصلي توقع العقد باسمها الخاص، وتفصل تماماً بين الشركة والمستفيد.
  - التأمين التكافلي: المؤمن والمشارك قد يكونان في واقع الأمر نفس الشخص لأن ملكية صندوق التكافل تعود للمشاركين بينما تتولى الشركة مهمة التدبير نيابة عنهم.
- دخل الشركة وعلاقة العائدات:
  - التأمين التقليدي: الأقساط والعوائد عليها جزء من إيرادات الشركة وأرباحها.
  - التأمين التكافلي: عائدات استثمار المساهمات تعود لحملة الوثائق بصفة جماعية، بعد خصم حصة الشركة.
- التزامات الدفع عند عجز الوسائل:
  - التأمين التقليدي: الشركة تلتزم بدفع المستحقات من أصولها حتى وإن تجاوزت المستحقات مبلغ الأقساط المدفوعة.
  - التأمين التكافلي: إذا تجاوزت المستحقات المدفوعة من صندوق التكافل مبلغ المساهمات، يجب على المشاركين زيادة مساهماتهم.
- استثمار الأقساط:
  - التأمين التقليدي: قد يتم استثمار الأقساط في الأوراق المالية بفائدة (الربا).
  - التأمين التكافلي: يجب استثمار المساهمات في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفي مشاريع حلال.
- توزيع الخسائر:
  - التأمين التقليدي: تتحمل الشركة الخسائر وفق عقدها التجاري.
  - التأمين التكافلي: عندما يتم توزيع المخاطر على مجموعة المشاركين بأكملها، يتم تقاسم عبء الخسائر بشكل منصف بينهم.

### ملاحظات تنظيمية وعملية
- يمكن تحديد مكون الخدمة في التأمين التكافلي بوضوح عبر عقد الوكالة لغايات المحاسبة والإحصاء.
- ينبغي مراعاة التوافق في تصنيفات الدخل والمبادئ الإحصائية مع النظام العام للتصنيفات المالية الدولية مع استحداث معاملات وتعريفات خاصة بالتكافل لتغطية الخصائص الفريدة لعقود التكافل وإعادة التكافل.

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/data/statistics/bpm6/iftt/if1-gn-islamic-finance-ara.pdf_
