## aaa

## Source details

**Canonical URL:** [aaa](https://www.imf.org/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaa.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaa.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaa.pdf.json)

---

### Prefatory information and publication identifiers
- Title (Arabic): اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
- © 2020 International Monetary Fund; Arabic edition reprinted in مارس/آذار 2020.
- Cataloging-in-Publication Data: IMF Library.
- Identifiers:
  - ISBN 978-1-51352-124-4 (English paper)
  - ISBN 978-1-51352-816-8 (Arabic paper)
  - ISBN 978-1-51353-750-4 (Arabic PDF)
- Classification: LCC HG3881.5.I58 I578 2020.

### Objectives, membership, quotas and subscriptions
- Objectives (Article I):
  - تشجيع التعاون النقدي الدولي؛ تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية؛ تحقيق استقرار أسعار الصرف؛ إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف وإلغاء قيود الصرف الأجنبي المعوقة للتجارة العالمية؛ توفير الثقة عبر إتاحة موارد الصندوق العامة مؤقتاً لضمان تصحيح اختلالات موازين المدفوعات؛ تقصير أمد الاختلال وتخفيف حدته.
- Membership (Article II):
  - Original members: الدول الحاضرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمال والمؤتمر المالي وقبل 31 ديسمبر 1945.
  - Membership available to all دول وفق شروط ومواعيد يحددها مجلس المحافظين.
- Quotas and subscriptions (Article III):
  - "Each member country shall have a quota determined for it."
  - الاشتراك يساوي قيمة الحصة ويدفع بالكامل للصندوق لدى جهة الإيداع الملائمة.
  - مراجعة عامة للحصص على فترات لا تتجاوز الخمس سنوات؛ تصويت يتطلب أغلبية 85 في المئة لإجراء تعديل في الحصص.

### المدفوعات الناشئة عن تعديل الحصص وأحلال الأوراق المالية محل العملة
- عند زيادة الحصة:
  - كل عضو يوافق يدفع صندوقاً خلال فترة يحددها الصندوق "خمسة وعشرين في المئة" من تلك الزيادة بحقوق السحب الخاصة.
  - يجوز أن يُسمح بالدفع بعملات بلدان أعضاء أخرى أو بعملة البلد العضو نفسه.
  - العضو غير المشارك يدفع نسبة بعملات بلدان أعضاء أخرى تعادل النسبة التي يدفعها الأعضاء المشاركون بحقوق السحب الخاصة.
- عند تخفيض الحصة:
  - يدفع الصندوق للعضو خلال ستين يوما مبلغا يعادل حجم التخفيض، غالباً بعملة البلد العضو أو بحقوق السحب الخاصة أو عملات أعضاء أخرى تحددها الاتفاقية.
- أحلال الأوراق المالية محل العملة:
  - يقبل الصندوق سندات غير قابلة للتداول وبدون فوائد، تستحق الدفع بقيمتها الاسمية عند الطلب عن طريق إضافتها إلى حساب الصندوق لدى جهة الإيداع المعيَّنة.

### التزامات الأعضاء وترتيبات الصرف الأجنبي
- التزامات عامة لكل عضو:
  - توجيه السياسات الاقتصادية والمالية نحو تعزيز النمو الاقتصادي المنظم واستقرار الأسعار.
  - تجنب التلاعب بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي لكسب ميزة تنافسية غير عادلة.
  - العمل على دعم الاستقرار وبناء نظام اقتصادي منظم لتفادي اضطرابات عشوائية.
- الإبلاغ عن ترتيبات الصرف الأجنبي:
  - على كل بلد عضو إعلام الصندوق "في غضون ثلاثين يوما" من تاريخ التعديل الثاني للاتفاقية بترتيبات الصرف الأجنبي التي ينوي تطبيقها، وإبلاغ الصندوق فوراً بأي تعديلات لاحقة.
- سلطات الصندوق وإشرافه:
  - يقرر الصندوق، بأغلبية "خمسة وثمانين في المئة" من مجموع القوة التصويتية، تحديد الترتيبات العامة للصرف الأجنبي.
  - يشرف الصندوق على النظام النقدي الدولي وعلى امتثال كل بلد عضو لالتزاماته، ويمارس رقابة صارمة على سياسات أسعار الصرف.

### عمليات الصندوق ومعاملاته وشروط استخدام الموارد العامة
- الهيئات المعتمدة للتعامل:
  - التعامل بين البلد العضو والصندوق يتم عبر الخزانة العامة أو البنك المركزي أو صندوق التثبيت أو هيئة مالية عامة مماثلة.
- قيود عامة على العمليات:
  - معاملات الصندوق تهدف إلى تزويد بلد عضو بحقوق السحب الخاصة أو عملات البلدان الأعضاء الأخرى من موارد الصندوق العامة المودعة في حساب الموارد العامة مقابل عملة البلد العضو الراغب في الشراء.
- شروط استخدام موارد الصندوق العامة للمشتريات:
  - يجب إثبات حاجة الشراء لسبب متعلق بميزان المدفوعات أو مركز الاحتياطي أو التطورات المتعلقة بالاحتياطيات.
  - أن تكون عملية الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية، أو ألا تؤدي إلى زيادة حيازات الصندوق من عملة العضو على "مئتين في المئة" من حصته.
  - لا مجال للاعتراض على طلبات الشراء "ضمن الشريحة الاحتياطية".
- إعادة شراء حيازات الصندوق:
  - يحق للعضو إعادة شراء حيازات الصندوق من عملته الخاضعة للرسوم في أي وقت.
  - يجب أن تتم إعادة الشراء الناشئة عن عملية الشراء بمقتضى القسم 3 خلال فترة لا تتجاوز "خمس سنوات" من تاريخ الشراء، مع إمكانية إعادة الشراء على أقساط تبدأ بعد ثلاث سنوات وتنتهي بعد خمس سنوات.

### الرسوم والفائدة التعويضية والعمليات الحسابية
- الرسوم (القسم 8):
  - يفرض الصندوق رسم خدمة على عملية الشراء؛ قد يُفرض رسم أقل على عمليات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية.
  - لا يتجاوز رسم الخدمة على عمليات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية "نسبة نصف في المئة".
  - تُفرض رسوم على متوسط أرصدة الصندوق اليومية من عملة البلد العضو في حساب الموارد العامة إذا استوفت الشروط الواردة.
  - تحديد معدلات الرسم بمقتضى الفقرتين (ج) و(د) يتطلب أغلبية "سبعين في المئة".
- الفائدة التعويضية (القسم 9):
  - يدفع الصندوق فائدة تعويضية على المبلغ الذي تتجاوز به نسبة مئوية لحصة العضوية متوسط الأرصدة اليومية لعملة البلد العضو لدى الصندوق.
  - يُحدَّد سعر الفائدة التعويضية بأغلبية "سبعين في المئة" من مجموع القوة التصويتية، ويكون موحداً لجميع البلدان الأعضاء على ألا يتجاوز سعر الفائدة بموجب أحكام القسم 5 من المادة العشرين، ولا يقل عن "أربعة أخماسها".
  - تُدفع الفائدة التعويضية "بحقوق السحب الخاصة"، مع إمكانية القرار أن يتم الدفع بعملة محلية.

### حقوق السحب الخاصة (SDRs): إدارة، استخدام، توزيع وإيقاف المشاركة
- الإدارة والعمليات:
  - يتم التعبير عن قيمة أصول الصندوق في حسابات إدارة العمليات العامة بوحدات حقوق السحب الخاصة.
  - عمليات استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة تتم عن طريق إدارة حقوق السحب الخاصة، وسائر عمليات الصندوق تتم عن طريق إدارة العمليات العامة.
- التوزيع والإلغاء:
  - تتخذ قرارات التوزيع أو الإلغاء لفترات أساسية مدة كل منها "خمس سنوات" عادةً؛ تُعبر معدلات التوزيع كنسب مئوية من حصص العضوية.
  - يتطلب تغيير مبدأ التقييم أو تغيير أساسي في تطبيق المبدأ "أغلبية خمسة وثمانين في المئة".
- شُروط الاستخدام والتعيين:
  - شرط الحاجة: لا يُتوقع أن يستخدم العضو المشارك حقوقه الخاصة إلا إذا كان هناك احتياج ناشئ عن وضع ميزان المدفوعات أو مركز الاحتياطي أو التطورات المتعلقة بالاحتياطي.
  - يحق للصندوق بتعيين بلد مشارك لتوفير العملة لعضو مشارك يستخدم حقوق السحب الخاصة؛ مبادئ التعيين تنطوي على قوة ميزان المدفوعات ومركز الاحتياطي، والاعتبارات المتعلقة بإعادة تكوين الحيازات وتوزيعها مع مرور الزمن.
- إنهاء المشاركة وتسوية الالتزامات:
  - يجوز لأي عضو مشارك إنهاء مشاركته بإرسال إخطار كتابي؛ الإنهاء سارٍ من تاريخ استلام الإخطار.
  - عند الإنهاء: تُلغى حيازات حقوق السحب الخاصة لدى المشارك وتتم مقاصة الالتزامات، ويُسترد صافي مخصصاته التراكمية وما عليه من مبالغ وفق أحكام الاتفاقية والملحقات.

### الحوكمة: مجلس المحافظين، المجلس التنفيذي، المدير العام، والتصويت
- الهياكل والسلطات:
  - يتألف الصندوق من مجلس المحافظين، المجلس التنفيذي، المدير العام والموظفين، مع إمكانية إنشاء مجلس استشاري بقرار من مجلس المحافظين بأغلبية "خمسة وثمانين في المئة".
  - المجلس التنفيذي يتألف من "عشرين" مديرا تنفيذيا منتخبين؛ المدير العام يرأس المجلس بلا حق تصويت إلا في حالة تكافؤ الأصوات حيث له الصوت المرجح.
- التصويت:
  - مجموع الأصوات لكل عضو = الأصوات الأساسية + الأصوات القائمة على الحصص.
  - الأصوات الأساسية تولد عن توزيع متساوٍ يعادل "5.502%" من الحصيلة الإجمالية لمجموع القوة التصويتية، دون كسور أصوات.
  - الأصوات القائمة على الحصص: صوت واحد لكل جزء من حصته يعادل "مئة ألف" وحدة حقوق سحب خاصة.
  - اتخاذ القرارات عادة بالأغلبية المدلى بها ما لم ينص نص قانوني على خلاف ذلك.
  - قرارات معينة تتطلب أغلبية خاصة: "خمسة وثمانين في المئة" أو "سبعون في المئة" مذكورة صراحة في نصوص متعددة.

### الذهب، حساب المنصرفات الخاصة، وحساب الاستثمار
- بيع الذهب وتحويل العائدات:
  - يجوز للصندوق بيع الذهب مقابل عملة أي عضو بشرط ألا تؤدي إلى زيادات في حيازات الصندوق من عملة ذلك العضو فوق مستوى الرسوم دون موافقة العضو.
  - عند بيع الذهب الموجود في تاريخ التعديل الثاني: يودع جزء من عائدات البيع في حساب الموارد العامة بما يعادل وحدة حقوق سحب خاصة لكل "0.888671 غرام" من الذهب الخالص، وما زاد يودع في حساب المنصرفات الخاصة إلا إذا قرر الصندوق خلاف ذلك.
- حساب المنصرفات الخاصة:
  - تُحتفظ أصول حساب المنصرفات الخاصة بشكل مستقل؛ يمكن استخدامها للتحويلات إلى حساب الموارد العامة، لتقديم مساعدة في إطار ميزان المدفوعات بشروط خاصة للبلدان النامية، أو لتوزيع جزء الأصول المقرر على البلدان النامية الأعضاء التي كانت ضمن عضويتها في "1975 أغسطس/آب 31".
  - قرارات استخدام أصول الحساب بحسب الفقرات تتطلب أغلبية "سبعون في المئة" أو "خمسة وثمانين في المئة" بحسب نوع القرار.
- حساب الاستثمار:
  - يجوز إنشاء "حساب الاستثمار" لأغراض استثمارية مع الاحتفاظ بأصوله بشكل مستقل؛ يجوز تحويل جزء من الزيادة الناتجة عن بيع الذهب إلى حساب الاستثمار.
  - يودع عائد الاستثمار والفائدة في حساب المنصرفات الخاصة.

### التزامات المعلومات، الإفصاح والنشر
- نشر التقارير:
  - يصدر الصندوق تقريرا سنويا يتضمن كشف حساب مدقق، ويصدر بيانًا موجزًا كل "ثلاثة شهور أو أقل" عن عملياته ومعاملاته وحيازاته من حقوق السحب الخاصة والذهب وعملات البلدان الأعضاء.
  - يجوز للصندوق نشر تقرير لبلد عضو بشأن أوضاعه النقدية أو الاقتصادية بأغلبية "سبعون في المئة".
- التزامات المعلومات للأعضاء (المادة الثامنة، القسم 5):
  - بيانات متطلبات تشمل: إنتاج الذهب؛ الصادرات والواردات من الذهب حسب بلدان المقصد والمنشأ؛ مجموع الصادرات والواردات من السلع الأساسية؛ ميزان المدفوعات الدولي بما في ذلك المعاملات الرأسمالية والخدمات؛ وضع الاستثمار الدولي؛ الدخل القومي؛ مؤشرات الأسعار؛ أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي؛ ضوابط الصرف؛ بيانات المقاصة الرسمية إن وُجدت.
  - الصندوق يراعى تباين قدرات البلدان الأعضاء على توفير هذه البيانات.

### الانسحاب، التعليق الإلزامي، والتصفية
- انسحاب العضو:
  - يحق لأي بلد عضو الانسحاب بإخطار كتابي؛ الانسحاب سارٍ من تاريخ استلام الإخطار.
- الانسحاب الإلزامي:
  - إذا لم يستطع العضو الوفاء بالتزاماته يجوز للصندوق إعلان عدم أهليته لاستخدام الموارد العامة، وتعليق حق التصويت بأغلبية "سبعون في المئة" ثم دعوة مجلس المحافظين للمطالبة بالانسحاب بأغلبية "خمسة وثمانين في المئة" إذا استمر العجز.
- التصفية وأحكام الطوارئ:
  - لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقرار من مجلس المحافظين.
  - المجلس التنفيذي يمكنه تعليق العمل بأحكام مؤقتة لفترة لا تتجاوز "السنة" في حالات الطوارئ بأغلبية "خمسة وثمانين في المئة"، مع إمكانية تمديد إضافي لا يتجاوز "السنتين" بقرار مجلس المحافظين بأغلبية "خمسة وثمانين في المئة".
  - عند قرار تصفية: تتوقف عمليات التوزيع أو الإلغاء وكل العمليات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة، ويُلزم المشاركون بسداد التزاماتهم ويُعاد استرداد حقوق السحب الخاصة وفق أحكام الملحق المعني.

### محددات كمية ونماذج رقمية بارزة مذكورة صراحة
- مواعيد ومعدلات وأغلبية:
  - 31 ديسمبر 1945 (الانضمام الأصلي وقاعدة توقيع).
  - فترة مراجعة الحصص لا تتجاوز "الخمس سنوات".
  - دفعات عند زيادة الحصة: "خمسة وعشرين في المئة" من الزيادة بحقوق السحب الخاصة.
  - حد زيادة حيازات الصندوق من عملة عضو بالنسبة لمشتريات العضو: "مئتين في المئة" من حصته.
  - أقصى رسم خدمة على عمليات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية: "نسبة نصف في المئة".
  - أغلبية لاتخاذ قرارات محددة: "خمسة وثمانين في المئة" و"سبعون في المئة" متكررة عبر النص.
  - مدة إعادة الشراء العادية: لا تتجاوز "خمس سنوات"؛ خيار تقسيط يبدأ بعد "ثلاث سنوات" ويُنهي بعد "خمس سنوات".
  - وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي "0.888671 غرام" من الذهب الخالص.
  - في الملحق ألف أمثلة حصص بملايين الدولارات: الولايات المتحدة الأمريكية "2750."؛ الاتحاد الاشتراكي السوفيتي "1200."؛ المملكة المتحدة "1300."؛ فرنسا "450."؛ الصين "550."؛ الهند "400."؛ كندا "300."؛ هولندا "275."؛ بلجيكا "225."؛ وغيرها كاملة كما وردت.

*المصدر: International Monetary Fund — اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (Arabic edition) — aaa.*

### Section 1

### ARTICLES OF AGREEMENT (ARABIC) — aaa - Section 1

### Prefatory information and publication identifiers
- Title (Arabic): اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي
- © 2020 International Monetary Fund
- Arabic edition reprinted in مارس/آذار 2020
- Cataloging-in-Publication Data: IMF Library
- Identifiers:
  - ISBN 978-1-51352-124-4 (English paper)
  - ISBN 978-1-51352-816-8 (Arabic paper)
  - ISBN 978-1-51353-750-4 (Arabic PDF)
- Classification: LCC HG3881.5.I58 I578 2020

### Preamble / Establishment and structure
- The International Monetary Fund is established and shall operate under the provisions of this Agreement "(1)" according to the original text and subsequent amendments.
- The Fund shall establish:
  - an Administration of General Operations, and
  - an Administration of Special Drawing Rights "(2)"
  to enable it to carry out its operations and transactions.
- Membership of the Fund carries the right to participate in the Administration of Special Drawing Rights.
- Operations and transactions authorized by the Agreement are conducted through the Administration of General Operations, consisting, under the Agreement, of:
  - the General Resources Account,
  - the Special Disbursement Account, and
  - the Investment Account,
  except that operations and transactions involving Special Drawing Rights are entrusted to the Administration of Special Drawing Rights "(3)".

### Article I — Objectives (المادة الأولى: الأهداف)
- The objectives of the International Monetary Fund are:
  - (1) تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتعاون بشأن المشكلات النقدية الدولية.
  - (2) تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، مما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع مستوى الدخل الحقيقي بصفة مستمرة وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء باعتبارها أهداف أساسية للسياسة الاقتصادية.
  - (3) العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على ترتيبات مُنظَّمة للصرف بين عملات البلدان الأعضاء، وتجنب التنافس في تخفيض قيم العملات.
  - (4) المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف بالنسبة للمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء وإلغاء قيود الصرف الأجنبي التي تعيق نمو التجارة العالمية.
  - (5) توفير الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة مؤقتة وبضمانات كافية، ومن ثم إعطاؤها الفرصة لتصحيح الاختلالات التي تصيب موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي.
  - (6) تقصير أمد الاختلال في موازين المدفوعات الدولية للبلدان الأعضاء وتخفيف حدته، وفقا لما ورد آنفا.
- The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the objectives set out in this Article.

### Article II — Membership (المادة الثانية: العضوية)
- Section 1 — Original Members (الأعضاء الأصليون):
  - Original members of the Fund are the countries represented at the United Nations Monetary and Financial Conference which accepted membership of the Fund before 31 ديسمبر 1945.
- Section 2 — Other Members (الأعضاء الآخرون):
  - Membership of the Fund is available to all countries under the timing and conditions determined by the Board of Governors.
  - Those conditions, including conditions relating to subscriptions, shall be based on principles consistent with principles applied to other members already in the Fund.

### Article III — Quotas and Subscriptions (المادة الثالثة: الحصص والاشتراكات)
- Section 1 — Quotas and Payment of Subscriptions (الحصص ودفع الاشتراكات):
  - Each member country shall have a quota determined for it.

### Section 2

### aaa - Section 2

### العضوية؛ الحصص والاشتراكات
- الاشتراك يساوي قيمة الحصة ويدفع بالكامل للصندوق لدى جهة الإيداع الملائمة.
- مجلس المحافظين:
  - يجري مراجعة عامة لحصص العضوية على فترات زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات ويقترح تعديلها إذا رأى ملاءمة.
  - يجوز له النظر في تعديل حصة معينة في أي وقت بناءً على طلب العضو المعني.
  - يجوز للصندوق اقتراح زيادة حصص البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها كما كانت في 1975 أغسطس/آب 31 وبمبلغ تراكمي لا يتجاوز المبالغ المحولة من حساب المنصرفات الخاصة إلى حساب الموارد العامة بموجب أحكام القسم ) من المادة الخامسة.يو( )ط(و )و(   12.
- متطلبات تصويتية:
  - يلزم الحصول على أغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية لإجراء أي تعديل في حصص العضوية.
  - يلزم الحصول على أغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية لاتخاذ أي قرار بموجب أحكام الفقرة ) أ ( فيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية ونوع العملات المشار إليها.

### المدفوعات الناشئة عن تعديل الحصص
- عند زيادة الحصة:
  - كل بلد عضو يوافق يدفع للصندوق، خلال فترة يحددها الصندوق، خمسة وعشرين في المئة من تلك الزيادة بحقوق السحب الخاصة.
  - يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر جواز الدفع بالكامل أو جزئيا بعملات بلدان أعضاء أخرى أو بعملة البلد العضو نفسه.
  - العضو غير المشارك يدفع نسبة من هذه الزيادة بعملات بلدان أعضاء أخرى تعادل النسبة التي يدفعها الأعضاء المشاركون بحقوق السحب الخاصة.
  - يدفع البلد العضو باقي قيمة الزيادة بعملته المحلية.
  - لا يجب أن تتجاوز حيازات الصندوق من عملة أي بلد عضو نتيجة المدفوعات تلك المستوى الذي تصبح عنده ) (2) من المادة الخامسة.ب( خاضعة للرسوم بموجب أحكام القسم 8.
  - كل بلد عضو يوافق على زيادة حصته بموجب أحكام القسم 2 )ب( من هذه المادة يُعتبر في حكم من دفع للصندوق مبلغ اشتراك يعادل تلك الزيادة.
- عند تخفيض الحصة:
  - إذا وافق البلد العضو على تخفيض حصته، يدفع الصندوق له، خلال ستين يوما، مبلغا يعادل حجم هذا التخفيض.
  - يكون الدفع بعملة البلد العضو وبقدر من حقوق السحب الخاصة أو عملات البلدان الأعضاء الأخرى التي يحددها الصندوق وبالاتفاق معها حسبما يلزم لتجنب انخفاض حيازات الصندوق من هذه العملة دون مستوى الحصة الجديدة.
  - يجوز للصندوق في ظروف استثنائية خفض مستوى حيازاته من هذه العملة دون مستوى الحصة الجديدة عن طريق الدفع للبلد العضو بعملته المحلية.

### أحلال الأوراق المالية محل العملة
- يقبل الصندوق من أي بلد عضو أن يقدم، بدلا عن أي جزء من عملته المودعة في حساب الموارد العامة يعتبره الصندوق غير لازم لعملياته، سندات (أذونا أو ما شابه ذلك) صادرة عن البلد العضو أو جهة الإيداع المعيَّنة من البلد العضو بموجب القسم 2 من المادة الثالثة عشرة، على أن تكون:
  - غير قابلة للتداول وبدون فوائد،
  - تستحق الدفع بقيمتها الاسمية عند الطلب عن طريق إضافتها إلى حساب الصندوق لدى جهة الإيداع المعيَّنة.
- لا تسري أحكام هذا القسم على العملة المقدمة من البلدان الأعضاء كاشتراكات فقط، بل على أي عملة أخرى مستحقة للصندوق أو موجودة في حيازته والمقرر إيداعها في حساب الموارد العامة.

### الالتزامات المتعلقة بترتيبات الصرف الأجنبي
- التزامات عامة (كل عضو يلتزم بما يلي):
  - السعي لتوجيه سياساته الاقتصادية والمالية المحلية نحو تعزيز النمو الاقتصادي المنظم بقدر معقول من الاستقرار السعري، مع مراعاة ظروفه الخاصة.
  - العمل على دعم الاستقرار بإرساء أوضاع اقتصادية ومالية أساسية منظمة وإقامة نظام اقتصادي لا تترتب عليه اضطرابات عشوائية.
  - تجنب التلاعب بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي لمنع إجراء تعديل فعال في ميزان المدفوعات أو لكسب ميزة تنافسية غير عادلة.
  - انتهاج سياسات الصرف الأجنبي التي تتوافق مع التعهدات الواردة ضمن أحكام هذا القسم.
- الإبلاغ عن ترتيبات الصرف الأجنبي:
  - على كل بلد عضو أن يبلغ الصندوق، في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، بترتيبات الصرف الأجنبي التي ينوي تطبيقها استيفاء لالتزاماته المحددة في القسم 1 من المادة الرابعة.
  - يبلغ الصندوق على الفور بأي تعديلات في ترتيبات الصرف السارية لديه.
- أمثلة مسموح بها لترتيبات الصرف (في ظل نظام النقد الدولي كما في الأول من يناير/كانون الثاني 1976):
  - الحفاظ على قيمة معينة لعملة البلد العضو مقابل حقوق السحب الخاصة أو سواها من عملات التقويم التي يختارها البلد العضو، باستثناء الذهب.
  - ترتيبات تعاونية تحافظ بموجبها البلدان الأعضاء على قيمة معينة لعملاتها مقابل عملة أو عملات بلدان أعضاء أخرى.
  - أي ترتيبات صرف أخرى يختارها البلد العضو.
- سلطات وإشراف الصندوق:
  - يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، أن يحدد الترتيبات العامة للصرف الأجنبي دون تقييد حرية البلدان الأعضاء شريطة توافقها مع أهداف الصندوق والالتزامات الواردة في القسم 1.
  - يشرف الصندوق على النظام النقدي الدولي وعلى امتثال كل بلد عضو لالتزاماته الواردة في القسم 1، ويمارس رقابة صارمة على سياسات أسعار الصرف ويعتمد مبادئ يرشد بها البلدان الأعضاء فيما يتعلق بهذه السياسات.
  - على كل عضو تزويد الصندوق بالمعلومات اللازمة لتلك الرقابة والتشاور معه بناءً على طلب الصندوق بشأن سياسات أسعار الصرف التي يتبعها.
- سعر التعادل:
  - يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، أن يقرر أن الأوضاع الاقتصادية الدولية تسمح بإقامة نظام للصرف الأجنبي يستند إلى أسعار تعادل مستقرة لكنها قابلة للتعديل. القرار يؤخذ مع مراعاة تحركات الأسعار ومعدلات التوسع في اقتصادات البلدان الأعضاء ومصادر السيولة وترتيبات تدخل ومعالجة الاختلالات.

### عمليات الصندوق ومعاملاته
- الهيئات المعتمدة للتعامل:
  - لا يتعامل أي بلد عضو مع الصندوق إلا من خلال الخزانة العامة أو البنك المركزي أو صندوق التثبيت أو أي هيئة مالية عامة مماثلة تابعة له، ولا يتعامل الصندوق إلا مع هذه الهيئات أو من خلالها.
- قيود عامة على العمليات:
  - تقتصر معاملات الصندوق، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، على معاملات تهدف إلى تزويد بلد عضو بحقوق السحب الخاصة أو عملات البلدان الأعضاء الأخرى من موارد الصندوق العامة المودعة في حساب الموارد العامة مقابل عملة البلد العضو الراغب في الشراء.
- خدمات مالية وفنية:
  - يجوز للصندوق أن يقرر، عند الطلب، القيام بخدمات مالية وفنية تتوافق مع أهدافه، بما في ذلك إدارة الموارد التي يساهم بها الأعضاء. هذه الخدمات لا تعتبر من عمليات الصندوق لحسابه ولا تفرض أي التزام على أي عضو بدون موافقته.
- شروط استخدام موارد الصندوق العامة لمشتريات العملات:
  - يجب أن يتوافق استخدام العضو لموارد الصندوق العامة مع أحكام هذه الاتفاقية وسياساتها المعتمدة.
  - يجب أن يقدم العضو ما يثبت حاجته لإجراء عملية الشراء بسبب وضع ميزان المدفوعات أو مركز الاحتياطي أو التطورات المتعلقة بالاحتياطيات.
  - أن تكون عملية الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية، أو ألا تؤدي إلى زيادة حيازات الصندوق من عملة العضو المشتري على مئتين في المئة من حصته.
  - ألا يكون قد أعلن الصندوق مسبقا بموجب أحكام القسم 5 )أ من المادة السادسة، أو القسم 2 (المادة السادسة والعشرين أو القسم 1 من المادة السادسة أن البلد العضو الراغب في الشراء غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة.
- دراسة طلبات الشراء:
  - الصندوق يدرس طلب الشراء لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء المقترحة تتوافق مع أحكام الاتفاقية والسياسات المعتمدة، مع الإشارة إلى أنه لا مجال للاعتراض على طلبات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية.
  - يعتمد الصندوق سياسات وإجراءات بشأن اختيار العملات التي يبيعها مع مراعاة وضع ميزان المدفوعات ومركز الاحتياطي والتطورات في أسواق النقد الأجنبي ورغبة الوصول إلى أوضاع متوازنة في الصندوق مع مرور الوقت.
  - إذا أعلن عضو عن نيته شراء عملة عضو آخر لرغبة العضو المشتري في الحصول على مبلغ معادل لعملته يعرضه العضو الآخر، يصبح من حق العضو شراء عملة العضو الآخر ما لم يعلن الصندوق أن حيازاته من هذه العملة أصبحت نادرة بموجب أحكام القسم من المادة السابعة.
- ضمانات وقابلية المبادلة:
  - يضمن كل عضو أن تكون أرصدة عملته المشتراة من الصندوق أرصدة بعملة قابلة للتداول الحر أو يمكن مبادلتها في وقت الشراء بعملة قابلة للتداول الحر حسب اختياره وبسعر صرف يعادل سعر الصرف بينهما على أساس أحكام القسم 7 من المادة التاسعة عشرة.
  - يلتزم كل عضو تُشترى عملته من الصندوق أو يتم الحصول عليها مقابل عملة مشتراة بالتعاون مع الصندوق والبلدان الأعضاء الأخرى بما يتيح مبادلة أرصدة عملته، في وقت الشراء، بعملات قابلة للتداول الحر من عملات البلدان الأعضاء الأخرى.
  - يلتزم البلد العضو الذي تُشترى عملته بمبادلة العملة غير القابلة للتداول الحر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه ما لم يتفق العضوان على إجراء آخر.
- استبدال بوقوع حقوق السحب الخاصة:
  - يجوز للصندوق، بموجب سياساته وإجراءاته، أن يوافق على توفير حقوق السحب الخاصة بدلا من عملات البلدان الأعضاء الأخرى إلى المشارك الذي يشتري بموجب أحكام هذا القسم.
- الإعفاء من الشروط:
  - يجوز للصندوق، حسبما يراه مناسبا وبشروط تكفل المحافظة على مصالحه، إعفاء أي عضو من أي من الشروط المقررة بموجب أحكام القسم 3 من هذه المادة، وخاصة في حالة الأعضاء الذين تشير سجلاتهم إلى أنهم يتجنبون استخدام موارد الصندوق العامة بإسراف أو بشكل مستمر.
  - يأخذ الصندوق في الاعتبار طبيعة المتطلبات الدورية أو الاستثنائية للعضو الذي يطلب الإعفاء واستعداد العضو لإيداع أصول مقبولة كضمان إضافي.
- عدم الأهلية لاستخدام موارد الصندوق العامة:
  - إذا اعتبر الصندوق أن بلدا عضوا يستخدم الموارد العامة للصندوق بشكل يتنافى مع أهداف الصندوق، يرفع تقريرا إلى ذلك البلد ويحدد مهلة للرد. قد يقيد الصندوق أو يعلن بعد مهلة معقولة عدم أهلية البلد لاستخدام موارد الصندوق العامة إذا كان الرد غير مقنع أو لم يُقدم.
- عمليات أخرى متعلقة بحقوق السحب الخاصة:
  - يقبل الصندوق حقوق السحب الخاصة التي يقدمها عضو مشارك مقابل مبلغ معادل من عملات البلدان الأعضاء الأخرى.
  - يزود الصندوق عضو مشارك بحقوق السحب الخاصة مقابل مبلغ معادل من عملات البلدان الأعضاء الأخرى عند طلبه، مع الالتزام بعدم تجاوز حيازات الصندوق من عملة أي بلد عضو المستوى الذي تخضع عنده للرسوم بموجب أحكام القسم 8.
- إعادة شراء العضو لما في حيازة الصندوق من عملته:
  - يحق للعضو في أي وقت إعادة شراء حيازات الصندوق من عملته التي تخضع للرسوم بموجب أحكام القسم 8.
  - يتوقع عادة من العضو الذي قام بعملية شراء أن يعيد شراء حيازات الصندوق مع تحسُّن وضع ميزان المدفوعات ومركز الاحتياطي.
  - يجب أن تتم إعادة الشراء الناشئة عن عملية الشراء بموجب القسم 3 خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الشراء، مع إمكانية أن يقرر الصندوق قيام البلد بإعادة الشراء على أقساط خلال فترة تبدأ بعد ثلاث سنوات وتنتهي بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه.
  - يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، تغيير فترات إعادة الشراء وتطبيقها على جميع البلدان الأعضاء.
  - يجوز للصندوق، بأغلبية سبعين في المئة، منح تأجيل لوفاء التزام إعادة الشراء إذا تبرر ظروف البلد العضو ذلك.
  - يجوز للصندوق اعتماد سياسات مكملة تسمح له بعد التشاور مع البلد العضو أن يقرر بيع حيازاته من عملة بلد عضو لم تُعاد شراؤها وفق أحكام هذا القسم.
  - تتم جميع عمليات إعادة الشراء بحقوق السحب الخاصة أو بعملات البلدان الأعضاء الأخرى التي يحددها الصندوق.
  - إذا كانت عملة البلد العضو المحددة لأغراض إعادة الشراء ليست عملة قابلة للتداول الحر فإن ذلك العضو يضمن للعضو الذي يقوم بإعادة الشراء حصوله على هذه العملة عند إعادة الشراء مقابل عملة قابلة للتداول الحر يختارها العضو الذي حدَّد الصندوق عملته، وتتم المبادلة بسعر صرف يعادل سعر الصرف بين العملتين وفق أحكام المادة التاسعة عشرة.
  - يلتزم كل بلد عضو يحدد الصندوق عملته لأغراض إعادة الشراء بالتعاون مع الصندوق والبلدان الأعضاء الأخرى لتمكين البلدان الأعضاء التي تقوم بإعادة الشراء من الحصول على العملة المحددة مقابل عملات البلدان الأعضاء الأخرى القابلة للتداول الحر.

*المصدر: الاتفاقية ذات الصلة — aaa - Section 2، الصندوق الدولي.*

### Section 3

### aaa - Section 3

### الرسوم (القسم 8)
- يفرض الصندوق رسم خدمة على عملية الشراء التي يحصل بموجبها بلد عضو على حقوق السحب الخاصة أو عملة بلد عضو آخر من حساب الموارد العامة مقابل عملته.
- يجوز فرض رسم خدمة أقل على عمليات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية مقارنة برسم الخدمة المفروض على عمليات الشراء الأخرى.
- لا يتجاوز رسم الخدمة على عمليات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية نسبة نصف في المئة.
- يجوز للصندوق فرض رسوم على اتفاقات الاستعداد الائتماني أو الاتفاقات المماثلة، وللصندوق أن يقرر معاوضة هذه الرسوم مقابل رسم الخدمة المحصل بموجب الفقرة (1) على عمليات الشراء بمقتضى الاتفاق.
- يفرض الصندوق الرسوم على متوسط أرصدته اليومية من عملة البلد العضو في حساب الموارد العامة عندما:
  - 1) إذا كان قد تم اقتناؤها وفق سياسة يطبق بموجبها الاستثناء من المادة الثلاثين أو بموجب أحكام الفقرة (1) أعلاه.
  - 2) إذا كانت تتجاوز مقدار حصة عضوية البلد العضو بعد استبعاد أي أرصدة مشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.
- ترتفع معدلات الرسم عادة على مراحل خلال فترة حيازة الصندوق لهذه الأرصدة.
- إذا لم يقم البلد العضو بإجراء عملية إعادة الشراء اللازمة، يجوز للصندوق بعد التشاور مع البلد العضو أن يفرض الرسوم التي يراها ملائمة على حيازاته من عملة البلد العضو التي كان ينبغي إعادة شرائها.
- يجب الحصول على أغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية لتحديد معدلات الرسم بموجب أحكام الفقرتين (ج) و(د) أعلاه، ولتكون موحدة بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء بموجب أحكام الفقرة (د) أعلاه.
- يدفع البلد العضو كافة الرسوم بحقوق السحب الخاصة، غير أنه يجوز للصندوق في ظروف استثنائية أن يسمح للبلد العضو بدفع الرسوم بعملات بلدان أعضاء أخرى يحددها الصندوق، أو بعملته المحلية.
- لا يجوز أن تتجاوز حيازات الصندوق من عملة أي بلد عضو نتيجة مدفوعات البلدان الأعضاء الأخرى بمقتضى هذا الشرط ذلك المستوى الذي تخضع عنده للرسوم بموجب أحكام الفقرة (2) أعلاه.

### الفائدة التعويضية (القسم 9)
- يدفع الصندوق فائدة تعويضية على المبلغ الذي تتجاوز بموجبه النسبة المئوية لحصة العضوية المقررة بموجب أحكام الفقرة (ب) أو (ج) أدناه متوسط الأرصدة اليومية لعملة البلد العضو لدى الصندوق في حساب الموارد العامة، باستثناء الأرصدة المقتناة بموجب سياسة تخضع للاستثناء بموجب أحكام المادة الثلاثين.
- يكون سعر الفائدة التعويضية، الذي يحدده الصندوق بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، موحدا بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء على ألا يتجاوز سعر الفائدة بموجب أحكام القسم 5 من المادة العشرين، ولا يقل عن أربعة أخماسها.
- عند تحديد سعر الفائدة التعويضية، يراعي الصندوق معدلات الرسم وفق أحكام القسم 8 أعلاه.
- تحُسب النسبة المئوية لحصة العضوية لأغراض الفقرة (ب) على النحو التالي:
  - 1) تُحسب النسبة المئوية لحصة عضوية كل بلد عضو أصبح عضوا قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، بخمسة وسبعين في المئة من حصته في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية.
  - 2) البلد العضو الذي أصبح عضوا بعد التعديل الثاني تُحسب النسبة المئوية لحصته بقسمة مجموع مبالغ النسب المئوية لحصص عضوية البلدان الأعضاء الأخرى في تاريخ عضوية هذا البلد العضو على مجموع حصص عضوية البلدان الأعضاء الأخرى في نفس التاريخ؛ ويُضاف إليه المبالغ التي دفعها البلد العضو للصندوق سواء بالعملة أو بحقوق السحب الخاصة بموجب أحكام القسم 3.
  - 3) يُطرح منه المبالغ التي تلقاها البلد العضو من الصندوق سواء بالعملة أو بحقوق السحب الخاصة بموجب أحكام القسم 3.
- يجوز للصندوق، بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، زيادة آخر نسبة مئوية لحصة العضوية لأغراض الفقرة (ب) بالنسبة لكل بلد عضو على النحو التالي:
  - 1) نسبة مئوية، لا تتجاوز مئة في المئة، يتم تحديدها بالنسبة لكل بلد عضو على أساس نفس المعايير بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء، أو
  - 2) نسبة مئة في المئة لجميع البلدان الأعضاء.
- تُدفع الفائدة التعويضية بحقوق السحب الخاصة، علما بأنه يجوز للصندوق أو للبلد العضو أن يقرر أن يتم الدفع إلى البلد العضو بعملته المحلية.

### العمليات الحسابية (القسم 10)
- يتم التعبير عن قيمة أصول الصندوق في حسابات إدارة العمليات العامة بحقوق السحب الخاصة.
- جميع العمليات الحسابية المتعلقة بعملات البلدان الأعضاء لغرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، باستثناء المادة الرابعة والملحق 11ب، تتم بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بأسعار الصرف التي يحددها الصندوق لهذه العملات وفق أحكام القسم من هذه المادة.
- العمليات الحسابية المعنية بتحديد مبالغ العملة بالنسبة لحصة العضوية لغرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لا تتضمن حيازات العملة في حساب المنصرفات الخاصة أو في حساب الاستثمار.

### الحفاظ على القيمة (القسم 11)
- تحتفظ عملات البلدان الأعضاء المودعة في حساب الموارد العامة بقيمتها بوحدات حقوق السحب الخاصة وفق أسعار الصرف المقررة بموجب أحكام المادة التاسعة عشرة.
- يتم تعديل حيازات الصندوق من عملة بلد عضو وفق أحكام هذا القسم في حالة استخدام هذه العملة في أي عملية أو معاملة بين الصندوق وبلد عضو آخر وفي الأوقات الأخرى حسبما يقرر الصندوق أو بناء على طلب البلد العضو.
- تُؤدّى المدفوعات المتعلقة بالتعديل سواء لحساب الصندوق أو خصما منه خلال فترة زمنية معقولة يقررها الصندوق، بعد تاريخ التعديل وفي أي وقت آخر بناء على طلب البلد العضو.

### العمليات والمعاملات الأخرى (القسم 12)
- يسترشد الصندوق في كافة سياساته وقراراته وفق أحكام هذا القسم من المادة الثامنة، وبالهدف المتمثل في عدم التأثير في أسعار الذهب أو تثبيتها في سوق الذهب.
- تُتخذ قرارات المشاركة في العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية.
- يجوز للصندوق بيع الذهب مقابل عملة أي عضو بعد التشاور مع العضو الذي يُباع الذهب بعملته، بشرط ألا تؤدي عملية البيع إلى زيادة حيازات الصندوق من عملة ذلك العضو في حساب الموارد العامة عن ذلك المستوى الذي تخضع عنده للرسوم بموجب أحكام القسم 8 من هذه المادة، ما لم تُعطَ موافقة العضو، وبشرط إجراء مبادلة جزئية للعملة إذا طلب العضو لمنع حدوث تلك الزيادة.
- تعتمد عمليات مبادلة العملة بعملة عضو آخر بعد التشاور مع هذا العضو على سياسات وإجراءات يأخذ فيها الصندوق مبادئ القسم 7 بالاعتبار، وتتم المبيعات بسعر يُتفَق عليه لكل معاملة على أساس الأسعار السائدة في السوق.
- يجوز للصندوق قبول مدفوعات من أي بلد عضو بالذهب بدلا من وحدات حقوق السحب الخاصة أو العملة في أي عملية أو معاملة، وتُؤدّى المدفوعات بسعر يُتفَق عليه بالنسبة لكل عملية أو معاملة على أساس الأسعار السائدة في السوق.
- يجوز للصندوق بيع الذهب الموجود لديه في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية إلى البلدان الأعضاء التي كانت ضمن عضويته في 1975 أغسطس/آب 31 وتوافق على الشراء بالتناسب مع حصص عضويتها في ذلك التاريخ.
- إذا عزم الصندوق على بيع الذهب بموجب أحكام الفقرة ذات الصلة، يجوز له أن يبيع لكل عضو يقبل الشراء من بين البلدان النامية ذلك القدر من الذهب الذي يحقق نفس الزيادة التي كانت لتُوزَع عليه بموجب الفقرة المشار إليها.
- الذهب المباع إلى عضو سبق الإعلان عن عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق العامة لا يتم بيعه له إلا بعد انتفاء صفة عدم الأهلية عنه، ما لم يقرر الصندوق إجراء البيع قبل ذلك.
- يتم بيع الذهب إلى أي بلد عضو مقابل عملة البلد العضو وبسعر يعادل في وقت البيع وحدة حقوق سحب خاصة لكل 0.888671 غرام من الذهب الخالص.
- عند بيع الصندوق للذهب الموجود في حيازته في تاريخ التعديل الثاني، يودع جزءا من عائدات البيع في حساب الموارد العامة بما يعادل وحدة حقوق سحب خاصة لكل 0.888671 غرام من الذهب الخالص في وقت البيع، وما زاد عن ذلك يودع في حساب المنصرفات الخاصة، ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك.
- تُحتفظ أصول حساب المنصرفات الخاصة بشكل مستقل عن الحسابات الأخرى في إدارة العمليات العامة، ويمكن استخدامها:
  - 1) لإجراء تحويلات إلى حساب الموارد العامة للاستخدام الفوري في عمليات ومعاملات تجيزها شروط هذه الاتفاقية بخلاف أحكام هذا القسم.
  - 2) لإجراء عمليات ومعاملات لا تجيزها أحكام أخرى في هذه الاتفاقية ولكنها تتوافق مع أهداف الصندوق، ويمكن توفير مساعدة في إطار ميزان المدفوعات بشروط خاصة للبلدان النامية الأعضاء التي تمر بظروف صعبة، مع الأخذ في الحسبان مستوى دخل الفرد.
  - 3) لتوزيع جزء الأصول المقرر استخدامه على البلدان النامية الأعضاء التي كانت ضمن عضويتها في 1975 أغسطس/آب 31 بالتناسب مع حصص عضويتها في ذلك التاريخ وبالتوافق مع نسبة حصص عضوية هؤلاء الأعضاء في تاريخ التوزيع إلى مجموع حصص كل الأعضاء في نفس التاريخ، مع مراعاة عدم التوزيع على البلد العضو المعلنة عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق العامة إلا بعد انتفاء صفة عدم الأهلية عنه ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك.
- تُتخذ قرارات استخدام الأصول بموجب الفقرة (1) بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، وفي حين تُتخذ القرارات بموجب الفقرتين (2) و(3) بأغلبية خمسة وثمانين في المئة.
- يجوز للصندوق أن يقرر، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، تحويل جزء من الزيادة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة إلى حساب الاستثمار لاستخدامه بموجب أحكام القسم 6.
- يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في “حساب المنصرفات الخاصة” لأغراض الاستثمار التي يقررها، وطبقا للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية. ويودع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة في حساب المنصرفات الخاصة.
- يتم تعويض حساب الموارد العامة عن مصروفات إدارة حساب المنصرفات الخاصة المدفوعة من حساب الموارد العامة عن طريق تحويلات من حساب المنصرفات الخاصة على أساس تقديرات معقولة لتلك المصروفات.
- يُلغى حساب المنصرفات الخاصة في حالة تصفية الصندوق، كما يجوز إلغاؤه قبل التصفية بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية. عند إلغاء الحساب نتيجة تصفية الصندوق يتم توزيع أصوله وفق أحكام الملحق كاف؛ أما إذا أُلغي قبل التصفية، فيتم تحويل أصوله إلى حساب الموارد العامة للاستخدام الفوري في عمليات الصندوق ومعاملاته.
- إذا باع الصندوق حيازات ذهب كان قد اشتراها بعد تاريخ التعديل الثاني، يتم إيداع مبلغ يعادل سعر شراء الذهب في “حساب الموارد العامة”، وأي مبالغ تزيد على ذلك تُودع في “حساب الاستثمار”.
- إذا باع الصندوق حيازات ذهب يرجع تاريخ شرائها إلى وقت سابق على تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، وقبل 2008 ودخل حكم معين حيز التنفيذ، يقوم الصندوق عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ وبغض النظر عن الحد الذي تنص عليه أحكام القسم 6 بتحويل مبلغ إلى “حساب الموارد العامة” يساوي عائد هذا البيع بعد خصم:
  - (1) سعر شراء الذهب المباع، و
  - (2) أي مبلغ من هذا العائد يتجاوز سعر الشراء الذي ربما قد نُقل بالفعل إلى حساب الاستثمار قبل تاريخ سريان هذا الحكم.

### المادة السادسة — التحويلات الرأسمالية
- لا يجوز للعضو أن يستخدم موارد الصندوق العامة لمواجهة التدفقات الخارجة الكبيرة أو المستمرة من رؤوس الأموال إلا بموجب أحكام القسم 2 من المادة السادسة، ويجوز للصندوق أن يطلب إلى أي بلد عضو تطبيق ضوابط لمنع مثل هذا الاستخدام لموارد الصندوق العامة، وإذا لم يقم البلد العضو بتطبيق الضوابط الملائمة قد يعلن الصندوق عدم أهلية هذا العضو لاستخدام موارد الصندوق العامة.
- لا يحول ما ورد في هذا القسم دون استخدام موارد الصندوق العامة في معاملات رأسمالية بالقدر المعقول لزيادة الصادرات أو في السياق المعتاد للتجارة أو الأعمال المصرفية أو الأعمال الأخرى.
- لا يؤثر على تحركات رؤوس الأموال التي يتم تمويلها من موارد البلد العضو شريطة تعهد البلدان الأعضاء بتوافق تحركات رؤوس الأموال مع أهداف الصندوق.
- يحق لأي بلد عضو القيام بعمليات شراء ضمن الشريحة الاحتياطية لسداد قيمة التحويلات الرأسمالية.
- يجوز للبلدان الأعضاء ممارسة ضوابط التحويلات الرأسمالية عند اللزوم لتنظيم تحركات رؤوس الأموال الدولية، غير أنه لا يجوز ممارسة هذه الضوابط بما يقيّد المدفوعات المتعلقة بالمعاملات الجارية أو يؤدي إلى تأخير مفرط في تحويلات الأموال لتسوية الالتزامات، باستثناء ما تنص عليه أحكام القسم 3 من المادة الرابعة وأحكام القسم 2ب(3) من المادة العاشرة.

### المادة السابعة — تجديد الحيازات والعملات النادرة
- تجديد حيازات الصندوق من العملات (القسم 1):
  - يجوز للصندوق اتخاذ أحد الإجراءين أو كليهما لتجديد حيازاته من عملة أي بلد عضو في حساب الموارد العامة:
    - 1) يقترح على البلد العضو، بموجب الشروط المتفق عليها، قيام هذا الأخير بإقراض عملته إلى الصندوق أو، شريطة موافقة البلد العضو، قيام الصندوق باقتراض هذه العملة من أي مصدر آخر داخل أراضي البلد العضو أو خارجها، مع عدم إلزام أي بلد عضو بتقديم مثل تلك القروض.
    - 2) يشترط على البلد العضو، إذا كان مشاركا، بيع عملته إلى الصندوق مقابل وحدات من حقوق السحب الخاصة المودعة في حساب الموارد العامة وفق أحكام المادة التاسعة عشرة والقسم 4 من هذه المادة، وعلى الصندوق مراعاة مبادئ التعيين الواردة في المادة التاسعة عشرة عند تجديد حيازاته من العملة باستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة.
- ندرة العملات (القسم 2):
  - إذا تبين للصندوق أن هناك عملة معينة في سبيلها إلى الدخول في حالة من الندرة العامة، يجوز له إبلاغ البلدان الأعضاء وإصدار تقرير يحدد أسباب الندرة ويتضمن توصيات لإنهائها، ويشارك في إعداد التقرير ممثل عن البلد صاحب العملة المعنية.
- ندرة ما في حيازة الصندوق (القسم 3):
  - إذا تبين للصندوق أن مستوى الطلب على عملة أحد البلدان الأعضاء يهدد قدرته على توفير هذه العملة، فإنه يعلن رسميا ندرة هذه العملة ويقوم بتوزيع ما يتوفر لديه من العملة النادرة وما يستحق منها لاحقا بين البلدان الأعضاء، مع مراعاة الاحتياجات النسبية والوضع الاقتصادي الدولي العام والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ويصدر الصندوق تقريرا يتعلق بإجراءاته في هذا الشأن.
  - للبلد العضو المعلن أنه قد يفرض قيودا مؤقتة على عمليات الصرف بالعملة النادرة، بعد التشاور مع الصندوق، صلاحية تامة لتحديد طبيعة تلك القيود على ألا تكون مقيدة أكثر من اللازم ولتخفيفها وإلغاؤها بمجرد تحسن الظروف.
  - تنتهي الصلاحية الممنوحة عند إعلان الصندوق رسميا أن العملة المعنية لم تعد نادرة.
- تطبيق القيود (القسم 4):
  - كل بلد عضو يفرض قيودا على عملة بلد عضو آخر إعمالا لأحكام القسم 3 يأخذ بعين الاعتبار أي تنبيهات رسمية يقدمها العضو الآخر فيما يتعلق بتطبيق تلك القيود.
- أثر الاتفاقيات الدولية الأخرى على القيود (القسم 5):
  - توافق البلدان الأعضاء على عدم التذرع بالالتزامات المقطوعة في أي اتفاقيات سبق عقدها مع بلدان أعضاء أخرى قبل هذه الاتفاقية بما يحول دون تطبيق أحكام هذه المادة.

### المادة الثامنة — التزامات الأعضاء العامة
- مقدمة (القسم 1):
  - علاوة على الالتزامات المترتبة على أحكام مواد أخرى، يتعهد كل بلد عضو بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثامنة.
- تجنب فرض القيود على المدفوعات الجارية (القسم 2):
  - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والقسم 2 والمادة الثالثة عشرة وما ورد في المادة الراشدة، لا يجوز لأي عضو أن يفرض، بدون موافقة الصندوق، قيودا على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية.
  - لا يسري العمل في أراضي البلدان الأعضاء بعقود الصرف الأجنبي التي تنطوي على عملة أي بلد عضو وتخالف قواعد الرقابة على الصرف في هذا البلد، سواء القائمة بالفعل أو المفروضة بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية.
  - يجوز للبلدان الأعضاء، بموجب اتفاق متبادل، التعاون على وضع تدابير لزيادة فعالية قواعد الرقابة على الصرف شرط توافقها مع أحكام هذه الاتفاقية.
- تجنب الممارسات النقدية التمييزية (القسم 3):
  - لا يجوز لأي بلد عضو أن يدخل في ترتيبات تمييزية لمبادلة العملة أو يشترك في ممارسات تعدد أسعار الصرف ولا السماح بذلك لأي من هيئاته خارج ما تجيزه أحكام هذه الاتفاقية أو ما يوافق عليه الصندوق.
  - إن كان البلد العضو مشتركا بالفعل في هذه الترتيبات عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنه يتشاور مع الصندوق بشأن إلغائها تدريجيا ما لم تكن قائمة أو مفروضة بموجب أحكام المادة الرابعة.
- قابلية تحويل الأرصدة لدى الآخرين (القسم 4):
  - يشتري كل عضو أرصدة عملته المودعة لدى عضو آخر إذا قرر العضو المطلوب منه البيع عند طلب الشراء أن ما سيتم شراؤه من أرصدة تمت حيازته مؤخرا نتيجة معاملات جارية، أو أن تحويل هذه الأرصدة ضروري لسداد مدفوعات تتعلق بمعاملات جارية.
  - للعضو المشتري حرية الاختيار بين الدفع بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بعملة البلد العضو الذي يطلب إجراء عملية الشراء، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة والقسم 4 أعلاه.
  - الالتزام الوارد في الفقرة (ب) لا يسري عندما:
    - 1) تكون قابلية تحويل الأرصدة مقيدة بصفة مستمرة بموجب أحكام القسم 2 من المادة السادسة؛ أو
    - 2) عند تراكم الأرصدة نتيجة معاملات سبق تنفيذها قبل إلغاء القيود القائمة أو المفروضة بموجب أحكام القسم 2 من المادة الرابعة؛ أو
    - 3) عند الحصول على الأرصدة على نحو مخالف لقواعد الصرف المعمول بها في البلد العضو المطلوب منه شراؤها؛ أو
    - 4) عند الإعلان بأن عملة العضو الذي يطلب إجراء عملية الشراء أصبحت نادرة بموجب أحكام المادة السابعة؛ أو
    - 5) إذا كان البلد العضو المطلوب منه إجراء عملية الشراء غير مؤهل لأي سبب لشراء عملات بلدان أعضاء أخرى من الصندوق مقابل عملته.
- تقديم المعلومات (القسم 5):
  - يجوز للصندوق أن يطلب من البلدان الأعضاء تزويده بالمعلومات التي يعتبرها ضرورية للقيام بعمله، بما في ذلك، كحد أدنى لضمان كفاءة القيام بواجباته، البيانات القطرية حول المسائل التالية: الذهب ومن الحيازات الرسمية في الداخل والخارج من النقد الأجنبي؛ حياز...

*المصدر: aaa - Section 3*

### Section 4

### aaa - Section 4

### المادة الثامنة: التزامات الأعضاء العامة
- بيانات ومعلومات يتعهد الأعضاء بتوفيرها للصندوق تشمل:
  - إنتاج الذهب؛ )3(
  - الصادرات والواردات من الذهب حسب بلدان المقصد والمنشأ؛ )4(
  - مجموع الصادرات والواردات من السلع الأساسية حسب قيمة العملة المحلية في بلدان المقصد والمنشأ؛ )5(
  - التجارة في السلع ميزان المدفوعات الدولي، بما في ذلك المعاملات الرأسمالية والخدمات؛ )1 )6(
  - معاملات الذهب؛ )2(
  - بنود أخرى معروفة؛ )4(
  - وضع الاستثمار الدولي، أي الاستثمارات داخل أراضي البلد العضو المملوكة لأشخاص في الخارج والاستثمارات في الخارج المملوكة لأشخاص داخل أراضي البلد العضو طالما كان بالإمكان توفير هذه المعلومات؛ )7(
  - الدخل القومي؛ )8(
  - مؤشرات الأسعار، أي مؤشرات أسعار السلع الأساسية في أسواق الجملة والتجزئة ومؤشرات أسعار الصادرات والواردات؛ )9(
  - أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي؛ )10(
  - ضوابط الصرف، أي البيان الشامل بضوابط الصرف السارية وقت الحصول على عضوية الصندوق وتفاصيل التعديلات اللاحقة بمجرد حدوثها؛ )11(
  - في حالة وجود اتفاقات مقاصة رسمية، بيانات تفصيلية عن مبالغ المقاصة المنتظر إجرائها بالنسبة للمعاملات التجارية والمالية، والفترة الزمنية التي ظلت خلالها المتأخرات قائمة. )12(
- مبادئ عامة بشأن تباين قدرات البلدان الأعضاء:
  - الصندوق يراعى تباين قدرات البلدان الأعضاء على توفير البيانات المطلوبة؛
  - البلدان الأعضاء ليست ملزمة بتوفير معلومات تفصيلية تفصح عن شؤون الأفراد أو الشركات؛
  - الالتزام بتوفير المعلومات المطلوبة بقدر معقول من التفصيل والدقة مع تجنب تقديم تقديرات محضة قدر الإمكان. )ب(
- ترتيبات تبادل معلومات:
  - يجوز للصندوق أن يضع ترتيبات للحصول على مزيد من المعلومات بالاتفاق مع البلدان الأعضاء؛
  - الصندوق يعمل كمركز لجمع وتبادل المعلومات حول المشكلات النقدية والمالية لتسهيل إعداد الدراسات التي تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على وضع السياسات الداعمة لأهداف الصندوق. )ج(

### المادة الثامنة، القسم 6: التشاور حول الاتفاقيات الدولية القائمة
- إذا مُنح بلد عضو صلاحية إبقاء القيود على معاملات الصرف الأجنبي أو فرض قيود جديدة بموجب أحكام الاتفاقية، وكانت هناك اتفاقات أخرى بين البلدان الأعضاء تتعارض مع تطبيق هذه القيود، فإن:
  - أطراف هذه الاتفاقات تتشاور فيما بينها بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل على إجراء مثل تلك حسب الاقتضاء؛
  - تسري أحكام هذه المادة دون الإخلال بأحكام القسم 5 من المادة السابعة.

### المادة الثامنة، القسم 7: الالتزام بالتعاون حول السياسات المعنية بالأصول الاحتياطية
- التزام كل بلد عضو بالتعاون مع الصندوق والبلدان الأعضاء الأخرى لضمان توافق سياساته المعنية بالأصول الاحتياطية مع أهداف:
  - تحسين الرقابة الدولية على السيولة الدولية؛
  - جعل وحدة حقوق السحب الخاصة هي الأصل الاحتياطي الرئيسي في النظام النقدي الدولي.

### المادة التاسعة: الوضع القانوني والحصانات والامتيازات
- الغرض والوضع القانوني:
  - يُمنح الصندوق الوضع القانوني والحصانات والامتيازات اللازمة لتمكينه من القيام بالوظائف المنوطة به. )القسم 1(
  - الصندوق يتمتع بشخصية قانونية كاملة وله القدرة على ممارسة حق التعاقد؛ )1( حق اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها؛ )2( وحق التقاضي. )3( )القسم 2(
- الحصانات والامتيازات الرئيسية:
  - الحصانة القضائية: ممتلكات الصندوق وأصوله تتمتع بحصانة قضائية تامة، إلا إذا تنازل الصندوق صراحة عنها بشأن إجراءات معينة أو بموجب اتفاق تعاقدي. )القسم 3(
  - الحصانة من الإجراءات الأخرى: الإعفاء من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد بمقتضى إجراء تنفيذي أو تشريعي. )القسم 4(
  - حصانة المحفوظات: محفوظات الصندوق تتمتع بالحصانة الكاملة. )القسم 5(
  - إعفاء أصول الصندوق من القيود: كافة ممتلكات الصندوق وأصوله تُعفى من كل أنواع القيود والقواعد التنظيمية والضوابط وإجراءات الحظر المؤقت، بما هو ضروري لأداء الأعمال المنصوص عليها في الاتفاقية. )القسم 6(
  - امتيازات المراسلات: تعامل مراسلات الصندوق الرسمية كالمراسلات الرسمية للدول الأعضاء. )القسم 7(
- حصانات وامتيازات المسؤولين والموظفين:
  - الحصانة من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بأي أعمال يؤدونها بصفتهم الرسمية، إلا إذا تنازل الصندوق عن هذه الحصانة؛ )1(
  - إذا كانوا من غير المواطنين المحليين، يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات المتعلقة بالقيود على الصرف الأجنبي التي تمنحها البلدان الأعضاء لممثلي البلدان الأعضاء الأخرى ومسؤوليها وموظفيها؛ )2(
  - نفس المعاملة في تسهيلات السفر التي تمنحها البلدان الأعضاء لممثلي البلدان الأعضاء الأخرى ومسؤوليها وموظفيها من ذوي المراتب المماثلة. )3(
- الإعفاء من الضرائب: )القسم 9(
  - الصندوق وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته ومعاملاته بموجب هذه الاتفاقية معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية؛ )أ(
  - الصندوق معفى من المسؤولية القانونية المتعلقة بتحصيل أو دفع أي ضرائب أو رسوم؛
  - لا يجوز فرض ضرائب على الرواتب والمكافآت أو ما يتعلق بها التي يدفعها الصندوق للمديرين التنفيذيين والمناوبين والمسؤولين والموظفين من غير المواطنين أو الرعايا أو المقيمين؛ )ب(
  - لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي سندات أو أوراق مالية يصدرها الصندوق، بما في ذلك الأرباح أو الفائدة المترتبة عليها، أيا كان حائزها، إذا انطوت على تمييز ضد تلك السندات بسبب منشأها فقط؛ أو إذا كان الأساس القانوني الوحيد لتلك الضريبة هو مكان أو عملة الإصدار أو الاستحقاق أو السداد، أو موقع أي مكتب أو مقر عمل للصندوق. )ج(
- تطبيق أحكام المادة:
  - يتخذ كل بلد عضو الإجراءات الكفيلة بإنفاذ مبادئ هذه المادة حسب قانونه، ويبلغ الصندوق بتفاصيل ما اتخذه من إجراءات. )القسم 10(

### المادة العاشرة والحادية عشرة: العلاقات مع المنظمات الدولية والبلدان غير الأعضاء
- المادة العاشرة:
  - الصندوق يتعاون مع المنظمات الدولية ذات الطابع العام والمنظمات الدولية العامة ذات المسؤوليات المتخصصة في المجالات ذات الصلة، ضمن شروط الاتفاقية؛
  - لا تسري ترتيبات تعاونية تنطوي على تعديل أي حكم من أحكام الاتفاقية إلا بعد تعديل الاتفاقية بموجب أحكام المادة الثامنة والعشرين.
- المادة الحادية عشرة، القسم 1: التعهدات بشأن العلاقات مع البلدان غير الأعضاء
  - كل بلد عضو يتعهد بعدم الدخول في أي معاملات مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو أهداف الصندوق مع أي بلد غير عضو أو أشخاص في الأراضي التابعة لبلد غير عضو، ولا السماح بذلك لأي من هيئاته المالية المشار إليها في القسم 1 من المادة الخامسة؛ )1(
  - عدم التعاون مع أي بلد غير عضو أو أشخاص في الأراضي التابعة لبلد غير عضو على القيام بممارسات مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو أهداف الصندوق؛ )2(
  - التعاون مع الصندوق على اتخاذ التدابير الملائمة في الأراضي التابعة له للحيلولة دون الدخول في معاملات مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو أهداف الصندوق مع أي بلد غير عضو أو أشخاص في الأراضي التابعة لبلد غير عضو. )3(
- المادة الحادية عشرة، القسم 2: القيود على المعاملات مع البلدان غير الأعضاء
  - أحكام الاتفاقية لا تؤثر على حق أي بلد عضو في فرض قيود على معاملات الصرف الأجنبي مع بلدان غير أعضاء أو أشخاص في الأراضي التابعة لها، ما لم يقرر الصندوق أن هذه القيود تضر بمصالح البلدان الأعضاء وتخالف أهدافه.

### المادة الثانية عشرة: التنظيم والإدارة
- الهيكل التنظيمي للصندوق: )القسم 1(
  - يتألف من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والمدير العام والموظفين، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري إذا قرر مجلس المحافظين ذلك بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية. "دال" تطبيق أحكام الملحق.
- مجلس المحافظين: )القسم 2(
  - يمنح مجلس المحافظين كافة الصلاحيات بموجب الاتفاقية ما لم تكن مخولة مباشرة إلى المجلس التنفيذي أو المدير العام؛ )أ(
  - يتألف مجلس المحافظين من محافظ ومحافظ مناوب يعينهما كل بلد عضو؛ المحافظ المناوب لا يصوت إلا في غياب رئيسه؛ مجلس المحافظين يختار أحد المحافظين رئيسا؛ )أ(
  - يجوز لمجلس المحافظين تفويض المجلس التنفيذي سلطة ممارسة أي من صلاحياته، باستثناء الصلاحيات المخولة مباشرة إلى مجلس المحافظين بموجب الاتفاقية؛ )ب(
  - دعوة اجتماعات مجلس المحافظين تتم متى طلبها خمسة عشر عضوا أو الأعضاء الذين يمثلون معا رُبع مجموع القوة التصويتية؛ )ج(
  - يكتمل النصاب بأغلبية المحافظين الذين يمثلون معا ثلثي مجموع القوة التصويتية على الأقل؛ )د(
  - مجلس المحافظين يمكنه وضع إجراء يسمح للمجلس التنفيذي بالحصول على تصويت المحافظين بشأن مسألة معينة بدون الدعوة لاجتماع مجلس المحافظين متى رأى ذلك في مصلحة الصندوق؛ )و(
  - المحافظون والمناوبون يعملون بغير مقابل، مع إمكانية دفع قدر معقول من المصروفات لحضور الاجتماعات؛ )ح(
  - يحدد مجلس المحافظين المكافآت التي تُدفع للمديرين التنفيذيين ومناوبيهم ويحدد راتب وشروط عقد خدمات المدير العام؛ )ط(
  - يجوز لمجلس المحافظين والمجلس التنفيذي تعيين اللجان التي يتراءى لهما جدواها؛ )ي(
- المجلس التنفيذي: )القسم 3(
  - يمارس كافة الصلاحيات التي يفوضها إليه مجلس المحافظين لإدارة أعمال الصندوق؛ )أ(
  - يتألف من عشرين مديرا تنفيذيا منتخبين من البلدان الأعضاء، مع تولي المدير العام منصب رئيس المجلس؛ )ب(
  - يجوز لمجلس المحافظين زيادة أو تخفيض عدد المديرين التنفيذيين لأغراض جولة انتخاب اعتيادية بأغلبية خمس وثمانين في المئة من مجموع الأصوات؛ )ج(
  - تجري انتخابات المديرين التنفيذيين كل عامين وفق القواعد التنظيمية التي يعتمدها مجلس المحافظين مع تحديد حد أقصى لمجموع عدد الأصوات التي يجوز لعضو واحد الإدلاء بها لصالح نفس المرشح؛ )د(
  - كل مدير تنفيذي يعين له مديرا مناوبا يتمتع بمطلق الصلاحية لمباشرة العمل بالنيابة عنه أثناء غيابه؛ للمندوبين المناوبين مشاركة في الاجتماعات دون حق التصويت عندما يكون المديرون التنفيذيون الذين عينوهم حاضرين؛ )هـ(
  - يُنتخب مدير تنفيذي جديد إذا شغر المنصب قبل نهاية الولاية بمدة تتجاوز تسعين يوما للمدة المتبقية بمعرفة البلدان الأعضاء التي انتخبت المدير التنفيذي السابق؛ خلال الشغور، يقوم المدير المناوب بممارسة صلاحيات المدير التنفيذي السابق باستثناء سلطة تعيين مدير تنفيذي مناوب؛ )و(
  - المجلس التنفيذي يعمل بوصفه في حالة انعقاد مستمر في المقر الرئيس للصندوق ويجتمع كلما اقتضت حاجة العمل؛ )ز(
  - يكتمل النصاب لاجتماعات المجلس التنفيذي بحضور أغلبية المديرين التنفيذيين الذين يمثلون نصف مجموع القوة التصويتية على الأقل؛ )ح(
  - لكل مدير تنفيذي عدد الأصوات التي حُسِبَت لصالحه عند انتخابه؛ )ط(
  - في حالة إنهاء حالة تعليق حقوق التصويت لبلد عضو يجوز لذلك البلد الاتفاق مع البلدان الأعضاء التي انتخبت مديرا تنفيذيا على أن يَدلي مديرها التنفيذي بعدد الأصوات المخصص للبلد، بشرط استيفاء شروط معينة تتعلق بمن شارك في انتخابه؛ )3(
  - مجلس المحافظين يعتمد القواعد التنظيمية التي تجيز لأي بلد عضو إيفاد ممثل لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي عند النظر في طلب مقدم من هذا البلد أو مسألة تؤثر عليه بشكل خاص؛ )ي(
- المدير العام والموظفون: )القسم 4(
  - المجلس التنفيذي يختار مديرا عاما من غير المحافظين أو المديرين التنفيذيين؛ المدير العام يرأس المجلس التنفيذي بلا حق تصويت إلا بالصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات؛ وللمدير العام صلاحية المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظين بلا حق تصويت؛
  - المدير العام هو رئيس الموظفين ويُدير الشؤون العادية للصندوق تحت إشراف المجلس التنفيذي، مسؤول عن تنظيم الهيكل الوظيفي وتعيين وفصل الموظفين؛
  - المدير العام والموظفون يعملون بولاء تام للصندوق وليس لأي سلطة أخرى، والبلدان الأعضاء تمتنع عن التأثير عليهم في أداء عملهم؛
  - عند تعيين الموظفين يُراعى الأوسع تمثيل جغرافي ممكن مع ضرورة توفير أعلى مستويات الكفاءة والجدارة الفنية. )د(
- التصويت: )القسم 5(
  - مجموع الأصوات لكل عضو يساوي مجموع أصواته الأساسية والأصوات القائمة على حصص العضوية؛ )أ(
  - الأصوات الأساسية لكل عضو: عدد الأصوات الناشئة عن توزيع متساوٍ بين جميع البلدان الأعضاء يوازي 5.502% من الحصيلة الإجمالية لمجموع القوة التصويتية، على ألا تتضمن هذه الأصوات الأساسية كسور أصوات. )1(
  - الأصوات القائمة على الحصص: عدد الأصوات الناشئة عن تخصيص صوت واحد لكل جزء من حصته يعادل مئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة. )2(
  - عند طلب التصويت بموجب أحكام القسم 4، يتم تعديل عدد الأصوات لكل بلد عضو بإضافة صوت واحد عن كل جزء يعادل أربعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة من صافي مبيعات عملته من موارد الصندوق العامة حتى تاريخ أخذ الأصوات؛ أو استبعاد صوت واحد عن كل جزء يعادل أربعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة من صافي مشترياته بموجب أحكام المادة الخامسة حتى تاريخ أخذ الأصوات؛ على ألا يتجاوز صافي المشتريات ولا صافي المبيعات في أي وقت مبلغا يعادل قيمة حصة العضو المعني. )ب( )1( )2(
  - تُتَخَذ كافة قرارات الصندوق بأغلبية الأصوات المدلى بها، ما لم يرد خلاف ذلك بالتحديد. )ج(
- الاحتياطيات وتوزيع صافي الدخل والاستثمار: )القسم 6(
  - يقرر الصندوق سنويا مقدار صافي دخله الذي يودع في الاحتياطي العام أو الاحتياطي الخاص، وما يتم توزيعه، إن وُجد؛ )أ(
  - يجوز للصندوق استخدام الاحتياطي الخاص في أي غرض يُستخدم فيه الاحتياطي العام، باستثناء التوزيع؛ )ب(
  - عند توزيع صافي الدخل لسنة معينة، يتم التوزيع على جميع البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتهم؛ )ج(
  - يجوز للصندوق أن يقرر في أي وقت، بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، توزيع أي جزء من الاحتياطي العام، ويُوزع هذا الجزء بالتناسب مع حصص عضوية البلدان الأعضاء؛ )د(
  - المدفوعات الناشئة بموجب أحكام الفقرات تُؤدى بحقوق السحب الخاصة، غير أنه يجوز للصندوق أو البلد العضو أن يقرر أن يكون الدفع للبلد العضو بعملته المحلية؛ )هـ(
  - إنشاء "حساب الاستثمار" للأغراض الاستثمارية مع الاحتفاظ بأصوله بشكل مستقل عن حسابات إدارة العمليات العامة؛ )و(1(
  - يجوز للصندوق تحويل جزء من إيرادات بيع الذهب إلى حساب الاستثمار وفق أحكام القسم 12 ز) من المادة الخامسة، ويجوز له أن يقرر، بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، تحويل عملات من حساب الموارد العامة إلى حساب الاستثمار لأغراض الاستثمار الفوري، على ألا يتجاوز مبلغ هذه التحويلات إجمالي الاحتياطي العام والاحتياطي الخاص وقت اتخاذ القرار؛ )و(2(
  - يجوز استخدام دخل الاستثمار وفق أحكام الفقرة، ويبقى الدخل غير المستثمر مودعا في حساب الاستثمار أو يمكن استخدامه للوفاء بمصروفات تسيير أعمال الصندوق؛ )و(4(
  - يجوز استخدام عملة البلد العضو المودعة في "حساب الاستثمار" للحصول على العملات المطلوبة للوفاء بمصروفات تسيير أعمال الصندوق؛ )و(5(
  - في حالة تصفية الصندوق يُلغى "حساب الاستثمار"، كما يجوز إلغاؤه أو خفض حجم الاستثمار فيه قبل التصفية بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية؛ )و(6(
  - عند إلغاء حساب الاستثمار نتيجة تصفية الصندوق، يتم توزيع الأصول المودعة في هذا الحساب وفق أحكام الملحق بحيث يكون جزء من هذه الأصول مكافئ لنسبة "كاف" من الأصول المحولة إلى هذا الحساب بموجب أحكام المادة الخامسة؛ )و(7(
  - لدى إلغاء حساب الاستثمار قبل تصفية الصندوق، يتم تحويل جزء من الأصول المودعة في هذا الحساب، يعادل نسبة الأصول المحولة إلى هذا الحساب بموجب أحكام المادة الخامسة ز) إلى حساب المنصرفات الخاصة ما لم يكن قد سبق إلغاؤه، ويتم تحويل رصيد الأصول في حساب الاستثمار إلى حساب الموارد العامة للاستخدام الفوري في عمليات الصندوق ومعاملاته؛ )و(8(
  - عند قيام الصندوق بتخفيض مبلغ الاستثمار، يتم تحويل جزء من هذا التخفيض يعادل نسبة الأصول المحولة إلى هذا الحساب بموجب أحكام المادة الخامسة ز) إلى حساب المنصرفات الخاصة ما لم يكن قد سبق إلغاؤه، ويتم تحويل رصيد الأصول في حساب الاستثمار إلى حساب الموارد العامة. )و(9(

*المصدر: aaa - Section 4، صندوق النقد الدولي.*

### Section 5

### aaa - Section 5

### نشر التقارير
- يصدر الصندوق تقريرا سنويا يتضمن كشف حساب مدقق، ويُصدر بيانًا موجزًا، كل ثلاثة شهور أو أقل، بعملياته ومعاملاته وحيازاته من حقوق السحب الخاصة والذهب وعملات البلدان الأعضاء.
- يجوز للصندوق أن ينشر أي تقارير أخرى يراها ملائمة لتحقيق أهدافه.
- للصندوق حق إبلاغ آرائه بصفة غير رسمية في أي وقت لأي بلد عضو حول أي مسألة في إطار هذه الاتفاقية.
- يجوز للصندوق أن يقرر، بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، نشر تقرير تم إعداده لبلد عضو بشأن أوضاعه النقدية أو الاقتصادية والتطورات التي غالبًا ما تتسبب بشكل مباشر في إصابة موازين المدفوعات الدولية باختلال كبير لدى البلدان الأعضاء.
- لا يحق للصندوق نشر تقارير تتناول أي تغييرات تتعلق بالهيكل الأساسي للتنظيم الاقتصادي في البلدان الأعضاء.

### التنظيم والإدارة
- يقع مقر الصندوق الرئيسي على أراضي البلد العضو صاحب أكبر حصة عضوية، ويجوز إنشاء وكالات أو مكاتب فرعية على أراضي البلدان الأعضاء الأخرى.
- يعين كل بلد عضو بنكه المركزي ليكون جهة الإيداع لجميع حيازات الصندوق من عملته، أو يعين أي مؤسسة أخرى يقبلها الصندوق لهذا الغرض إذا لم يكن لديه بنك مركزي.

### مكاتب الصندوق وجهات الإيداع
- يجوز للصندوق أن يحتفظ بأصول أخرى، بما في ذلك الذهب، لدى جهات الإيداع المعيَّنة من البلدان الأعضاء الخمسة صاحبة أكبر الحصص في الصندوق، ولدى جهات إيداع معيَّنة أخرى يختارها الصندوق.
- يُودع في البداية ما لا يقل حيازات الصندوق على الأقل لدى جهة الإيداع المعيَّنة من البلد العضو الذي يقع مقر الصندوق في أراضيه، وما لا يقل عن أربعين في المئة منها لدى جهات الإيداع التي يعينها البلدان الأربعة المشار إليها أعلاه.
- على الصندوق مراعاة تكاليف النقل واحتياجاته المتوقعة في كل ما يجريه من عمليات لتحويل الذهب. وفي حالات الطوارئ، يجوز للمجلس التنفيذي تحويل كافة حيازات الصندوق من الذهب أو أي جزء منها إلى أي مكان يضمن لها الحماية الكافية.
- يضمن كل بلد عضو جميع أصول الصندوق ضد الخسارة الناجمة عن إعسار جهة الإيداع المعيَّنة أو تخلفها عن السداد.

### الترتيبات الانتقالية
- على كل بلد عضو أن يبلغ الصندوق إن كان ينوي الاستفادة من الترتيبات الانتقالية من هذه المادة، أو إن كان مستعدًا لقبول الانتقالية الواردة في القسم 2 من المادة الثامنة. وعلى العضو الذي يستفيد من الترتيبات الانتقالية أن يبلغ الصندوق بمجرد أن يصبح مستعدًا بعد ذلك لقبول هذه الالتزامات.
- يجوز للبلد العضو الذي أبلغ الصندوق بعزمه الاستفادة من الترتيبات الانتقالية أن يبقي على قيود مدفوعات وتحويلات المعاملات الدولية الجارية التي كانت نافذة في تاريخ انضمامه لعضوية الصندوق، وتطويعها لمواكبة الظروف المتغيرة، مع مراعاة أحكام أي مواد أخرى في هذه الاتفاقية.
- يتعين على البلدان الأعضاء أن تتوخى أهداف الصندوق فيما تنتهجه من سياسات الصرف الأجنبي، وتتخذ كافة التدابير الممكنة، بمجرد أن تسمح الظروف، لإقامة ترتيبات تجارية ومالية مع الأعضاء الآخرين لتسهيل أداء المدفوعات الدولية والعمل على إيجاد نظام مستقر لأسعار الصرف.
- يعد الصندوق تقارير سنوية بشأن القيود المعمول بها بموجب أحكام القسم 2 من هذه المادة. وعلى البلد العضو الذي يستمر في تطبيق قيود تتعارض مع أحكام القسم 4 أو القسم 3 أو القسم 2 من المادة الثامنة أن يتشاور سنويًا مع الصندوق حول إمكانية الإبقاء عليها لفترة أطول.
- يجوز للصندوق أن يوجه تنبيهًا رسميًا لأي بلد عضو إذا رأى ضرورة ذلك في الظروف الاستثنائية لإبلاغه بأن الأوضاع مواتية لإلغاء أي قيد يتعارض مع أحكام أي مواد أخرى في هذه الاتفاقية، أو لإلغاء القيود بصفة عامة، ويُمنح البلد العضو مهلة كافية للرد. إذا أصر البلد العضو على الإبقاء على قيود تتعارض مع أهداف الصندوق يخضع عندئذ لأحكام القسم 2 من المادة السادسة والعشرين.

### حقوق السحب الخاصة
- يتمتع الصندوق بصلاحية توزيع حقوق السحب الخاصة وفق أحكام "إدارة حقوق السحب الخاصة" على البلدان الأعضاء المشاركة، وذلك لتلبية احتياجاتها، لدى نشوئها، من المصادر التكميلية للأصول الاحتياطية القائمة.
- يقوم الصندوق بتوزيع حقوق السحب الخاصة وفق أحكام "إدارة حقوق السحب الخاصة" على البلدان الأعضاء المشاركة وفق ملحق "ميم".
- يحدد الصندوق أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، غير أنه يلزم الحصول على أغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية لإجراء أي تغيير في مبدأ التقييم أو لإجراء تغيير أساسي في تطبيق المبدأ المعمول به.

### إدارة العمليات العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة
- تتم كل العمليات والمعاملات التي تنطوي على استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة عن طريق إدارة حقوق السحب الخاصة.
- سائر العمليات والمعاملات التي تتم لحساب الصندوق، سواء وفق هذه الاتفاقية أو بموجب أحكامها، فإنها تتم عن طريق إدارة العمليات العامة.
- بعض العمليات تتم عن طريق إدارة العمليات العامة وفق أحكام المادة السابعة عشرة وإدارة حقوق السحب الخاصة على السواء.
- تودع جميع أصول الصندوق وممتلكاته باستثناء الموارد التي يديرها الصندوق بموجب أحكام القسم 2 من المادة الخامسة في إدارة العمليات العامة. الأصول والممتلكات المقتناة بموجب أحكام القسم 2 من المادة العشرين، وأحكام المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، وأحكام الملحقين "طاء" و"حاء" تُودَع في إدارة حقوق السحب الخاصة.
- لا تستخدم الأصول أو الممتلكات في إحدى الإدارتين لسداد خصوم الصندوق أو الوفاء بالتزاماته أو خسائره الناجمة عن تنفيذ عمليات ومعاملات الإدارة الأخرى، باستثناء مصروفات تسيير أعمال إدارة حقوق السحب الخاصة التي يدفعها الصندوق من حساب إدارة العمليات العامة الذي تُرد إليه التكاليف بحقوق السحب الخاصة من وقت لآخر عن طريق التكاليف الموزعة وفق أحكام القسم 4 من المادة العشرين والتي تستند إلى تقدير معقول لتلك المصروفات.
- لا تسري أي تغييرات في حيازات حقوق السحب الخاصة إلا عند قيام الصندوق بتسجيلها في إدارة حقوق السحب الخاصة. وتقوم البلدان الأعضاء المشاركة بإبلاغ الصندوق بأحكام هذه الاتفاقية التي استندت إليها في استخدام حقوق السحب الخاصة. يجوز للصندوق أن يطلب من البلدان الأعضاء المشاركة تزويده بأي معلومات أخرى يراها ضرورية للقيام بوظائفه.

### الأعضاء المشاركون والجهات الأخرى الحائزة لحقوق السحب الخاصة
- يصبح كل بلد عضو يودع لدى الصندوق وثيقة تنص على قبوله كافة التزامات العضو المشارك في إدارة حقوق السحب الخاصة وفق قوانينه عضوا مشاركًا اعتبارًا من تاريخ إيداع هذه الوثيقة، شريطة سريان أحكام الاتفاقية المتعلقة حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة وقيام البلدان الأعضاء التي تملك خمسة وسبعين في المئة على الأقل من مجموع حصص العضوية بإيداع الوثائق المطلوبة.
- يجوز للصندوق حيازة حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة، وقبولها واستخدامها في العمليات والمعاملات التي تتم مع البلدان الأعضاء المشاركة عن طريق حساب الموارد العامة.
- يجوز للصندوق اعتماد حائزين من بلدان غير أعضاء، وبلدان أعضاء غير مشاركة، ومؤسسات تقوم بوظائف البنوك المركزية لأكثر من بلد عضو، وكيانات رسمية أخرى؛ وتحديد شروط السماح لهؤلاء الحائزين بحيازة حقوق السحب الخاصة وقبولها واستخدامها في العمليات والمعاملات مع المشاركين والحائزين الآخرين؛ وتحديد شروط إجراء عمليات ومعاملات بحقوق السحب الخاصة مع الحائزين عن طريق حساب الموارد العامة.
- يشترط لاعتماد الحائزين الحصول على أغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية. وتجب أن تتوافق الشروط مع أحكام الاتفاقية ومقتضيات الكفاءة في عمل إدارة حقوق السحب الخاصة.

### توزيع حقوق السحب الخاصة وإلغاؤها
- يسعى الصندوق في كافة قراراته المتعلقة بتوزيع حقوق السحب الخاصة وإلغائها إلى تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل، لدى نشوئه، بغية تكميل الأصول الاحتياطية القائمة على النحو الذي يدعم تحقيق أهدافه ويتفادى الركود الاقتصادي والانكماش بالإضافة إلى فرط الطلب والتضخم على المستوى العالمي.
- عند اتخاذ أول قرار بتوزيع حقوق السحب الخاصة تُراعى اعتبارات خاصة كالتوصل إلى رأي جماعي بوجود احتياج عالمي لتكميل الاحتياطيات، وتحسين التوازن في موازين المدفوعات، بالإضافة إلى إمكانية تحسين أداء عملية التصحيح في المستقبل.
- تُتخذ قرارات الصندوق بشأن توزيع حقوق السحب الخاصة أو إلغائها عن فترات أساسية ذات طبيعة تعاقبية تبلغ مدة كل منها خمس سنوات. تبدأ الفترة الأساسية الأولى في تاريخ أول قرار بتوزيع حقوق السحب الخاصة، أو في تاريخ لاحق بمقتضى هذا القرار. تتم عمليات التوزيع أو الإلغاء على فترات سنوية.
- تُعبر معدلات التوزيع كنسب مئوية من حصص العضوية في تاريخ كل قرار بالتوزيع. تُعبر معدلات إلغاء حقوق السحب الخاصة كنسب مئوية من صافي المخصصات التراكمية من حقوق السحب الخاصة في تاريخ كل قرار بالإلغاء. تكون هذه النسب المئوية مماثلة لجميع المشاركين.
- يجوز للصندوق، لدى اتخاذ قرار بشأن أي فترة أساسية، أن يقرر خلافًا لأحكام الفقرة (أ) ما يلي:
  - أن تكون مدة الفترة الأساسية بخلاف مدة الخمس السنوات، أو
  - أن يتم التوزيع أو الإلغاء على فترات بخلاف الفترة السنوية، أو
  - أن يكون أساس التوزيع أو الإلغاء هو حصص العضوية أو صافي المخصصات التراكمية في تواريخ بخلاف تواريخ قرارات التوزيع أو الإلغاء.
- العضو الذي يصبح مشاركًا بعد بداية أي فترة أساسية يحصل على مخصصات حقوق السحب الخاصة اعتبارًا من الفترة الأساسية التالية التي يتم فيها التوزيع بعد أن يكون قد أصبح عضوا مشاركًا، ما لم يقرر الصندوق بدء حصول هذا المشارك الجديد على المخصصات اعتبارًا من عملية التوزيع التالية لمشاركته. إذا قرر الصندوق أن العضو الذي أصبح مشاركًا أثناء فترة أساسية يحصل على المخصصات خلال المدة المتبقية من هذه الفترة الأساسية ولم يكن هذا المشارك عضوًا في التواريخ المحددة وفق الفقرة (ب) أو (ج) أعلاه، يحدد الصندوق الأساس الذي تستند إليه عمليات التوزيع بالنسبة لهذا المشارك.
- يحصل العضو المشارك على مخصصات حقوق السحب الخاصة المقررة وفق أي قرار بالتوزيع باستثناء الحالتين التاليتين:
  - إذا لم يصوِّت المحافظ الذي يمثل العضو المشارك لصالح هذا القرار؛
  - إذا كان العضو المشارك قد أخطر الصندوق خطيًا قبل عملية التوزيع الأولى لحقوق السحب الخاصة عن عدم رغبته في توزيع حقوق السحب الخاصة عليه بموجب هذا القرار. يجوز للصندوق، بناء على طلب العضو المشارك، إلغاء أثر ذلك الإبلاغ فيما يتعلق بعمليات توزيع حقوق السحب الخاصة التي تتم بعد الإلغاء.
- إذا كانت حقوق السحب الخاصة الموجودة في حيازة عضو مشارك في تاريخ سريان الإلغاء أقل من حصته من حقوق السحب الخاصة التي سيتم إلغاؤها، يتعين على هذا العضو المشارك تغطية رصيده السالب بأسرع ما يسمح به وضعه الاحتياطي الإجمالي ومواصلة التشاور مع الصندوق في هذا الشأن. أما حقوق السحب الخاصة التي يحصل عليها هذا المشارك بعد تاريخ سريان الإلغاء فتُقيد مقابل رصيده السالب ثم تلغى.
- يجوز للصندوق تغيير معدلات أو فترات التوزيع أو الإلغاء خلال المدة الباقية من الفترة الأساسية أو تغيير مدة الفترة الأساسية أو البدء بفترة أساسية جديدة، إذا رأى في أي وقت ملاءمة ذلك نتيجة حدوث تطورات رئيسية غير متوقعة.
- تُتخذ القرارات بموجب أحكام القسم 2 من هذه المادة عن طريق مجلس المحافظين حسب اقتراحات المدير العام التي يوافق عليها المجلس التنفيذي.
- قبل تقديم أي اقتراح، يجري المدير العام المشاورات التي تؤكد له أن الاقتراح يتمتع بتأييد واسع بين المشاركين، ويتأكد من استيفاء أحكام القسم 1 من هذه المادة لبدء عمليات التوزيع قبل تقديم الاقتراح المعني بعملية التوزيع الأولى.
- يقدم المدير العام الاقتراحات في أي من الحالات التالية:
  - خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور قبل انتهاء كل فترة أساسية؛ أو
  - إذا لم يكن قد سبق اتخاذ قرار يتعلق بالتوزيع أو الإلغاء خلال فترة أساسية معينة، مع قناعته بأن أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مستوفاة؛ أو
  - إذا رأى، وفق أحكام القسم 3 من هذه المادة، ملاءمة تغيير معدل أو فترة التوزيع أو الإلغاء، أو تغيير مدة الفترة الأساسية أو البدء بفترة أساسية جديدة؛ أو
  - خلال ستة شهور من تاريخ طلب مقدم من مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي.
- يلزم الحصول على أغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية لاتخاذ القرارات بموجب أحكام القسم 2 من هذه المادة باستثناء القرارات بموجب أحكام القسم 3 المتعلقة بخفض معدلات التوزيع.

### العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة
- يجوز استخدام حقوق السحب الخاصة في العمليات والمعاملات التي تجيزها هذه الاتفاقية أو أحكامها.
- يحق للعضو المشارك أن يستخدم ما لديه من حقوق السحب الخاصة للحصول على ما يعادلها من العملة من عضو مشارك معيَّن بموجب أحكام القسم 5 من هذه المادة.
- يجوز للعضو المشارك، بالاتفاق مع عضو مشارك آخر، أن يستخدم ما لديه من حقوق السحب الخاصة للحصول على قيمة معادلة من العملة من العضو المشارك الآخر.
- يجوز للصندوق، بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، تحديد العمليات التي يُصرح فيها للبلدان المشاركة أن تتفق مع غيرها من البلدان المشاركة وفق الشروط التي يعتبرها الصندوق ملائمة، على أن تتوافق هذه الشروط مع مقتضيات الكفاءة في عمل إدارة حقوق السحب الخاصة وسلامة استخدام حقوق السحب الخاصة وفق أحكام هذه الاتفاقية.
- يجوز للصندوق أن يوجه تنبيهًا رسميًا لأي مشارك يدخل في أي عملية أو معاملة يرى الصندوق أنها قد تضر بعملية (ج) أو (ب) أعلاه أو تتعارض مع مبادئ التعيين التي ينص عليها القسم 22 أو مع أحكام المادة الثالثة والعشرين. يخضع المشارك الذي يصر على الدخول في مثل تلك العمليات أو المعاملات لأحكام القسم 2 من المادة الثالثة والعشرين.
- شرط الاحتياج: بالنسبة للمعاملات التي تتم بموجب أحكام القسم 2 من هذه المادة، لا يتوقع أن يستخدم العضو المشارك ما لديه من حقوق السحب الخاصة إلا إذا كان هناك احتياج ناشئ عن وضع ميزان المدفوعات أو مركز الاحتياطي في هذا البلد أو بالتطورات المتعلقة بالاحتياطي، وليس لمجرد تغيير مكوِّنات الاحتياطي.
- لا يجوز الاعتراض على استخدام حقوق السحب الخاصة استنادًا إلى التوقع الوارد في شرط الاحتياج، لكن يجوز للصندوق أن يوجه تنبيهًا رسميًا لأي عضو مشارك يخالف هذا التوقع. وإذا استمرت المخالفة تطبق على العضو المشارك أحكام القسم 2 من المادة الثالثة والعشرين.
- يجوز للصندوق إعفاء الأعضاء المشاركين من التقيد بالتوقع الوارد في شرط الاحتياج في المعاملات التي يستخدم فيها العضو المشارك حقوقه الخاصة للحصول على ما يعادلها من عملة مشارك معيَّن بموجب أحكام القسم 5 من هذه المادة، بما يشجع على إعادة تكوين الحيازات لدى المشارك الآخر بموجب أحكام القسم 6 من هذه المادة، أو منع تكوين رصيد سالب في حيازات المشارك الآخر أو تخفيضه، أو معاوضة أثر مخالفة المشارك الآخر لهذا التوقع.
- الالتزام بتوفير العملة: على العضو المشارك الذي يعينه الصندوق بموجب أحكام القسم 5 من هذه المادة أن يوفر عند الطلب عملة قابلة للتداول الحر إلى عضو مشارك آخر يستخدم حقوق السحب الخاصة بموجب أحكام القسم 2 من هذه المادة.
- لا ينبغي أن يتوسع العضو المشارك في التزامه بتوفير العملة بحيث تتجاوز حيازاته من حقوق السحب الخاصة التي تزيد على صافي مخصصاته التراكمية ضعف صافي مخصصاته التراكمية أو أكثر من ذلك حسب الاتفاق بين العضو المشارك والصندوق.
- يجوز للبلد المشارك توفير العملة التي تزيد على الحد الإلزامي أو أي حد أعلى متفق عليه.
- تعيين بلدان أعضاء مشاركة لتوفير العملة: يضمن الصندوق لأي عضو مشارك أنه سيكون قادرًا على استخدام ما لديه من حقوق السحب الخاصة وذلك بتعيين بلدان أعضاء مشاركة لتوفير العملة مقابل مبالغ محددة من حقوق السحب الخاصة للأغراض الواردة في القسم 2 من هذه المادة.
- مبادئ تعيين البلدان الموفرة تشمل:
  - يمكن تعيين البلد العضو المشارك إذا كان ميزان المدفوعات ومركز الاحتياطي الإجمالي لديه قويًا بالقدر الكافي، مع إمكانية تعيين عضو يعاني من عجز معتدل في ميزان المدفوعات إذا كان مركزه الاحتياطي قويًا، ويجري التعيين بحيث يعمل مع مرور الوقت على تحقيق التوازن في توزيع حيازات حقوق السحب الخاصة.
  - يتم تعيين البلدان الأعضاء المشاركة لتشجيع إعادة تكوين الحيازات أو لتخفيض الأرصدة السالبة في حيازات حقوق السحب الخاصة، أو لمعاوضة أثر حالات عدم الوفاء بالتوقع الوارد في القسم 3 من هذه المادة.
  - يراعي الصندوق إعطاء الأولوية عادة للبلدان الأعضاء التي تحتاج إلى حقوق السحب الخاصة لتحقيق أهداف التعيين حسب الفقرة (2).
  - يطبق الصندوق قواعد التعيين الواردة في الملحق "ب" أو تلك القواعد التي قد يعتمدها بموجب أحكام الفقرة (ج)(1) للعمل مع مرور الوقت على تحقيق التوازن في توزيع الحيازات.
- إعادة تكوين الحيازات: على البلدان الأعضاء المشاركة التي تستخدم حيازاتها من حقوق السحب الخاصة أن تعيد تكوين هذه الحيازات وفق قواعد إعادة تكوين الحيازات الواردة في الملحق "زاي" أو ما قد يُعتمد من قواعد بموجب أحكام الفقرة نفسها.
- يجوز للصندوق مراجعة قواعد إعادة تكوين الحيازات في أي وقت واعتماد قواعد جديدة عند اللزوم. ويستمر العمل بالقواعد السارية وقت المراجعة ما لم تُعتمد قواعد جديدة، أو يُتخذ قرار بإلغاء قواعد إعادة تكوين الحيازات.

*صندوق النقد الدولي.*

### Section 6

### المادة 6 — أقسام متعلقة بإدارة حقوق السحب الخاصة وآليات الطوارئ والانسحاب

### أسعار الصرف والسياسات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة
- تُحدد أسعار الصرف للمعاملات بين البلدان المشاركة بموجب أحكام القسم 2 كما تحصل البلدان المشاركة التي تستخدم حقوق السحب الخاصة على القيمة ذاتها مهما كانت العملات المقدمة وأيا كانت البلدان المشاركة التي تقدم تلك العملات، ويعتمد الصندوق القواعد ذات الصلة.
- يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، اعتماد السياسات التي تسمح له، وبأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية، أن يمنح الأعضاء المشاركين الذين يدخلون في معاملات بموجب أحكام القسم 2 صلاحية الاتفاق على أسعار صرف غير تلك المطبقة بموجب أحكام الفقرة (أ).
- يتشاور الصندوق مع العضو المشارك حول إجراءات تحديد أسعار الصرف لعملته.

### إدارة حقوق السحب الخاصة: فائدة ورسوم وتكاليف موزعة
- الدفع والفائدة:
  - يدفع الصندوق الفائدة لكل جهة حائزة وبنفس السعر لجميع الحائزين عن الحيازات بوحدات حقوق السحب الخاصة.
  - يدفع الصندوق المبلغ المستحق لكل جهة حائزة سواء تم تحصيل رسوم كافية لسداد مدفوعات الفائدة أم لا.
- الرسوم:
  - يدفع كل عضو مشارك الرسوم للصندوق وبنفس السعر لجميع الأعضاء المشاركين عن صافي مخصصاته التراكمية من حقوق السحب الخاصة بالإضافة إلى أي رصيد سالب لديه أو رسوم غير مسددة.
- تحديد سعر الفائدة والرسوم:
  - يحدد الصندوق سعر الفائدة بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية.
  - يكون معدل الرسوم مساويا لسعر الفائدة.
- التكاليف الموزعة:
  - عند اتخاذ قرار بموجب أحكام القسم 2 بشأن رد التكاليف يقوم الصندوق بتحصيل التكاليف الموزعة بنسبة واحدة وبنفس المعدل بالنسبة لجميع المشاركين من واقع صافي مخصصاتهم التراكمية.
- آلية الدفع:
  - تُدفع الفائدة والرسوم والتكاليف الموزعة بوحدات حقوق السحب الخاصة.
  - للمشارك الذي يحتاج إلى حقوق السحب الخاصة أن يحصل عليها مقابل عملة يقبلها الصندوق بالدخول في معاملة مع الصندوق من خلال حساب الموارد العامة.
  - إذا لم يحصل العضو المشارك على قدر كافٍ من حقوق السحب الخاصة بهذه الوسيلة، فإنه يلتزم، ويحق له كذلك، أن يحصل عليها مقابل عملة قابلة للتداول الحر من عضو مشارك آخر يحدده الصندوق.
  - حقوق السحب الخاصة التي يحصل عليها المشارك بعد تاريخ الاستحقاق تُقيد مقابل الرسوم غير المؤداة ثم تُلغى.

### تسيير الأعمال: اختصاصات الاجتماعات وأحكام الإجراء
- اجتماعات مجلس المحافظين وقراراته حول مسائل إدارة حقوق السحب الخاصة:
  - لا تُحتسب الطلبات إلا من المحافظين الذين تعينهم بلدان أعضاء مشاركة ولأغراض التحقق من النصاب أو اتخاذ قرار مشاركة لا يُحتسب حضور أي طرف سوى المحافظين المعينين من البلدان الأعضاء المشاركة والأصوات المخصصة لهؤلاء البلدان.
- قرارات المجلس التنفيذي بشأن إدارة حقوق السحب الخاصة:
  - يقتصر حق التصويت على المديرين التنفيذيين الذين انتخبهم بلد عضو واحد على الأقل من البلدان الأعضاء المشاركة.
  - لكل من هؤلاء المديرين التنفيذيين أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة للبلدان الأعضاء المشاركة التي ساهمت أصواتها في انتخابه.
  - لأغراض التحقق من النصاب أو اتخاذ قرار بالأغلبية اللازمة لا يُحتسب حضور أي طرف سوى المديرين التنفيذيين المنتخبين من البلدان الأعضاء المشاركة والأصوات المخصصة لهذه البلدان.
- المسائل المشتركة بين إدارة شؤون الصندوق العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة:
  - تُتخذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الصندوق العامة، ومنها رد التكاليف وفق أحكام المادة السادسة عشرة، كمسائل تتعلق بإدارة العمليات العامة حصراً.
  - القرارات المتعلقة بتقييم ووحدة حقوق السحب الخاصة وقبولها وحيازتها في حساب الموارد العامة واستخدامها تتخذ بالأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بكل إدارة حصرياً.
- الحصانات والضريبة:
  - بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب المادة التاسعة، لا يتم تحصيل ضرائب من أي نوع على حقوق السحب الخاصة، ولا على العمليات أو المعاملات المقومة بحقوق السحب الخاصة.
- الإحالة إلى المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظين لتفسير أحكام الاتفاقية المتعلقة حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين:
  - أي إحالة للمجلس التنفيذي تكون بناء على طلب عضو مشارك.
  - إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً في شأن تفسير متعلق حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة فلا يجوز إلا لعضو مشارك طلب إحالتها إلى مجلس المحافظين.
  - يقرر مجلس المحافظين بمقتضى أحكام المادة التاسعة والعشرين إن كان المحافظ المعين عن طريق عضو غير مشارك له حق التصويت في اجتماعات اللجنة المعنية بتفسير الاتفاقية بشأن أمور تتعلق حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة.

### الخلافات والتحكيم
- عند نشوء خلاف بين الصندوق ومشارك أنهى مشاركته أو بين الصندوق وأي مشارك أثناء تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة حول مسألة تتعلق حصراً بالمشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة يُحال الخلاف للتحكيم وفق الإجراءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة التاسعة والعشرين.

### التزامات المشاركين العامة
- يلتزم كل مشارك، بالإضافة إلى التزاماته المتعلقة بحقوق السحب الخاصة بموجب أحكام مواد أخرى من الاتفاقية، بالتعاون مع الصندوق ومع مشاركين آخرين لضمان كفاءة العمل في إدارة حقوق السحب الخاصة واستخدامها استخداما ملائما وفق أحكام الاتفاقية والهدف المتمثل في جعل حقوق السحب الخاصة هي الأصل الاحتياطي الرئيسي في النظام النقدي الدولي.

### تعليق العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة وإجراءات العجز
- أحكام الطوارئ:
  - يجوز للمجلس التنفيذي، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، تعليق العمل بأي من الأحكام ذات الصلة بالعمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة لفترة لا تتجاوز السنة، وتسري عندئذ أحكام المادة السابعة والعشرين.
- العجز عن الوفاء بالالتزامات:
  - يُعلَق حق العضو المشارك في استخدام ما لديه من حقوق السحب الخاصة إذا تبين عجزه عن الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام القسم 4 من المادة التاسعة عشرة، ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك.
  - إذا تبين الصندوق عجز عضو مشارك عن الوفاء بأي التزام آخر يتعلق بحقوق السحب الخاصة يجوز للصندوق تعليق حق هذا العضو المشارك في استخدام حقوق السحب الخاصة التي يحصل عليها بعد هذا التعليق.
  - تعتمد القواعد التنظيمية التي تكفل إبلاغ العضو المشارك فوراً بالشكوى المرفوعة ومنحه مهلة كافية لعرض الوقائع والمبررات شفاهة وكتابة قبل اتخاذ أي إجراء ضده.
  - لا يؤثر تعليق حق استخدام حقوق السحب الخاصة على التزامات المشارك بتوفير العملة بموجب أحكام القسم 4 من المادة التاسعة عشرة أو تقييد استخدامها وفق أحكام الفقرة (ب) أو (أ) من المادة التاسعة عشرة.
  - يجوز للصندوق في أي وقت إنهاء تعليق حق الاستخدام مع عدم إنهاء تعليق مفروض على أي مشارك نتيجة عجزه عن الوفاء بالالتزامات إلا بعد انقضاء مئة وثمانين يوما من نهاية الربع الأول من السنة التقويمية الذي يمتثل خلاله هذا المشارك بقواعد إعادة تكوين الحيازات.
  - لا يتم تعليق حق العضو المشارك في استخدام ما لديه من حقوق السحب الخاصة بسبب فقدانه أهلية استخدام موارد الصندوق العامة بموجب أحكام المادة الخامسة أو القسم 1 من المادة السادسة أو القسم 2 من المادة الخامسة أو أحكام القسم 1 من المادة السادسة والعشرين. ولا تسري أحكام المادة السادسة والعشرين في حالة عجز مشارك ما عن الوفاء بأي التزامات تتعلق بحقوق السحب الخاصة.

### إنهاء المشاركة وتسوية الالتزامات
- حق إنهاء المشاركة:
  - يجوز لأي عضو مشارك إنهاء مشاركته في إدارة حقوق السحب الخاصة في أي وقت بإرسال إخطار كتابي إلى الصندوق على مقره الرئيسي، ويصبح الإنهاء سارياً في تاريخ استلام هذا الإخطار.
  - أي عضو مشارك ينسحب من عضوية الصندوق يعتبر أنهى تلقائيا مشاركته في إدارة حقوق السحب الخاصة.
- تسوية الالتزامات عند إنهاء المشاركة:
  - تتوقف جميع العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة لدى المشارك الذي ينهي مشاركته، باستثناء ما يسمح به بمقتضى اتفاق يُعقد وفق أحكام الفقرة 5 و6 لتسهيل تسوية الالتزامات أو وفقا لأحكام الأقسام ذات الصلة.
  - يتم الدفع بحقوق السحب الخاصة لسداد قيمة الفائدة والرسوم المستحقة حتى تاريخ إنهاء المشاركة والتكاليف الموزعة المقررة قبل ذلك التاريخ ولم تُسدد.
  - يلتزم الصندوق باسترداد جميع حقوق السحب الخاصة المودعة لدى المشارك الذي ينهي مشاركته، ويلتزم المشارك الذي ينهي مشاركته بدفع مبلغ للصندوق يعادل صافي مخصصاته التراكمية وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة وواجبة السداد نتيجة مشاركته في إدارة حقوق السحب الخاصة. تتم مقاصة هذه الالتزامات وتُلغى حيازات حقوق السحب الخاصة لدى المشارك الذي ينهي مشاركته وتُستخدم في عملية المقاصة لتسوية التزاماته نهائياً تجاه الصندوق.
  - تتم تسوية الالتزامات بالسرعة المعقولة بالاتفاق بين العضو المشارك الذي ينهي مشاركته والصندوق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تُطبق أحكام الملحق ذات الصلة.
- الفائدة والرسوم بعد الإنهاء:
  - بعد تاريخ الإنهاء يدفع الصندوق الفائدة عن أي رصيد قائم بحقوق السحب الخاصة لدى المشارك الذي ينهي مشاركته، ويدفع المشارك الذي ينهي مشاركته الرسوم عن أي التزام قائم مستحق للصندوق وفق المواعيد والأسعار الواردة في المادة العشرون، ويكون الدفع بحقوق السحب الخاصة.
  - للمشارك الذي ينهي مشاركته أن يحصل على حقوق السحب الخاصة لكي يدفع الرسوم أو التكاليف الموزعة مقابل عملة قابلة للتداول الحر بالدخول في معاملة مع عضو مشارك يحدده الصندوق أو بالاتفاق مع أي جهة حائزة أخرى.
- تسوية الالتزامات المستحقة للصندوق:
  - يستخدم الصندوق العملة التي يحصل عليها من العضو المشارك الذي ينهي مشاركته في استرداد حقوق السحب الخاصة لدى مشاركين آخرين بالتناسب مع زيادة حيازات حقوق السحب الخاصة لدى كل عضو مشارك على صافي مخصصاته التراكمية وقت حصول الصندوق على العملة. تُلغى حقوق السحب الخاصة المستردة وحقوق السحب الخاصة التي يحصل عليها المشارك الذي ينهي مشاركته لسداد أي قسط مستحق بموجب اتفاقية للتسوية أو أحكام الملحق.
- تسوية الالتزامات المستحقة لمشارك ينهي مشاركته:
  - عند استرداد حقوق السحب الخاصة لدى عضو مشارك ينهي مشاركته يتم الاسترداد بعملة يوفرها مشاركون يحددهم الصندوق وفق المبادئ الواردة في المادة التاسعة عشرة.
  - على كل مشارك محدد أن يزود الصندوق بعملة المشارك الذي ينهي مشاركته أو بعملة قابلة للتداول الحر، حسب اختياره، ويحصل في المقابل على مبلغ معادل بوحدات حقوق السحب الخاصة.
  - يجوز للمشارك الذي ينهي مشاركته أن يستخدم ما لديه من حقوق السحب الخاصة للحصول على عملته أو عملة قابلة للتداول الحر أو أي أصول أخرى من أي جهة حائزة، شريطة موافقة الصندوق.
- معاملات حساب الموارد العامة لتسهيل التسوية:
  - يجوز للصندوق أن يقرر قيام المشارك الذي ينهي مشاركته باستخدام حقوق السحب الخاصة لديه بعد مقاصتها للدخول في معاملة مع الصندوق من خلال حساب الموارد العامة للحصول على عملته أو عملة قابلة للتداول الحر حسب اختيار الصندوق.
  - أو الحصول على حقوق السحب الخاصة مقابل عملة يقبلها الصندوق عن طريق الدخول في معاملة مع الصندوق من خلال حساب الموارد العامة لسداد رسوم أو أقساط مستحقة بموجب اتفاق ما أو أحكام الملحق.

### تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة
- لا يجوز تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة إلا بقرار من مجلس المحافظين.
- في الظروف الطارئة يمكن للمجلس التنفيذي تعليق عمليات التوزيع أو الإلغاء وجميع العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة مؤقتاً إلى حين قرار مجلس المحافظين.
- قرار مجلس المحافظين بتصفية الصندوق هو قرار بتصفية إدارة العمليات العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة على السواء.
- عند صدور قرار بتصفية إدارة حقوق السحب الخاصة:
  - تتوقف عمليات التوزيع أو الإلغاء وكافة العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة، باستثناء الدفع المنظم لالتزامات المشاركين والصندوق ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة.
  - تنتهي كافة التزامات الصندوق والمشاركين بموجب أحكام الاتفاقية ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة باستثناء تلك الواردة في المواد المشار إليها والملاحق المعمول بها.
  - تُدفع الفائدة والرسوم المستحقة حتى تاريخ التصفية وكذلك التكاليف الموزعة المفروضة قبل هذا التاريخ ولكنها لم تُسدد، ويكون الدفع بحقوق السحب الخاصة.
  - يلتزم الصندوق باسترداد جميع حقوق السحب الخاصة لدى الحائزين، ويلتزم كل عضو مشارك بأن يدفع مبلغا يعادل صافي مخصصاته التراكمية من حقوق السحب الخاصة والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء نتيجة مشاركته.
  - تُجرى التصفية وفق أحكام الملحق المعني.

### الانسحاب من عضوية الصندوق وفرض الانسحاب
- حق البلدان الأعضاء في الانسحاب:
  - يجوز لأي بلد عضو أن ينسحب من الصندوق في أي وقت بإرسال إخطار كتابي إلى الصندوق على مقره الرئيسي، ويسري الانسحاب من تاريخ تسلم الإخطار.
- الانسحاب الإلزامي:
  - إذا لم يتمكن العضو من الوفاء بأي من التزاماته بموجب أحكام الاتفاقية يجوز للصندوق أن يعلن عدم أهلية هذا العضو لاستخدام موارد الصندوق العامة.
  - إذا ظل العضو بعد انقضاء مهلة معقولة عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته يجوز للصندوق بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية تعليق حق هذا العضو في التصويت. ويجوز للصندوق بأغلبية سبعين في المئة إنهاء التعليق في أي وقت.
  - إذا استمر العضو بعد انقضاء مهلة معقولة من قرار التعليق عاجزاً عن الوفاء بأي من التزاماته يجوز مطالبة هذا العضو بالانسحاب من عضوية الصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية.
  - تعتمد القواعد التنظيمية التي تكفل إبلاغ البلد العضو في وقت ملائم بالشكوى المرفوعة ومنحه المهلة الكافية لعرض الوقائع والمبررات شفاهة وكتابة قبل اتخاذ أي إجراء ضده.

### أحكام الطوارئ وتصفية الصندوق
- يجيز المجلس التنفيذي في الأحوال الطارئة أو إذا طرأت ظروف غير متوقعة تهدد أنشطة الصندوق أن يقرر بأغلبية خمسة وثمانين في المئة تعليق العمل لفترة لا تتجاوز سنة واحدة بأي من مجموعة محددة من الأحكام، مع إمكانية تمديد مدة التعليق بقرار من مجلس المحافظين بأغلبية خمسة وثمانين في المئة لفترة إضافية لا تتجاوز السنتين إذا استمر توافر ظروف الطوارئ أو الظروف غير المتوقعة.
- يجوز للمجلس التنفيذي بأغلبية القوة التصويتية إنهاء ذلك التعليق في أي وقت.
- يجوز للصندوق اعتماد قواعد تتعلق بمحتوى أحد الأحكام أثناء فترة تعليق العمل به.
- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقرار من مجلس المحافظين. وفي الأحوال الطارئة يحق للمجلس التنفيذي تعليق جميع العمليات والمعاملات مؤقتاً لحين قرار مجلس المحافظين.
- إذا قرر مجلس المحافظين تصفية الصندوق:
  - يوقف الصندوق فوراً مشاركته في أي أنشطة باستثناء ما يتعلق بعمليات التحصيل والتصفية المنظمة لأصوله وتسوية التزاماته.
  - تنتهي كافة التزامات البلدان الأعضاء بموجب الاتفاقية باستثناء الالتزامات الواردة في المادة المعنية والملاحق ذات الصلة، وتتم التصفية وفق أحكام الملحق المختص.

### التعديلات الدستورية والإجرائية على الاتفاقية
- أي اقتراح بتعديل الاتفاقية يرفع إلى رئيس مجلس المحافظين ليعرضه على مجلس المحافظين.
- لدى موافقة مجلس المحافظين على التعديل يستعلم الصندوق، بمقتضى تعميم كتابي أو برقية، من جميع الأعضاء عما إذا كانوا يقبلون التعديل.
- يُوثق الصندوق قبول التعديل عند قبول ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء الحائزة على خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية لهذا التعديل.
- يشترط قبول جميع البلدان الأعضاء لأي تعديل لتغيير ما يلي: الحق في الانسحاب من الصندوق (القسم 1 من المادة السادسة والعشرين).

*المصدر: أحكام الاتفاقية وإجراءات الصندوق الواردة في النص.*

### Section 7

### aaa - Section 7

### التعديلات
- تسري التعديلات على جميع الأعضاء بعد ثلاثة شهور من تاريخ التبليغ الرسمي إذا لم تُحدد مدة أقصر في التعميم أو البرقية.
- لا يجوز تغيير سعر التعادل لعملة أي بلد عضو إلا بناء على اقتراحه وفق أحكام الملحق جيم (الفقرة (6)).
- عند اتخاذ المجلس التنفيذي قراراً بموجب أحكام الفقرة (ب) يحق للبلد العضو طلب إحالة المسألة إلى مجلس المحافظين خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرار، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائياً.
- يجوز أن يستند الصندوق إلى قرار المجلس التنفيذي إلى حين ظهور نتيجة الإحالة إلى مجلس المحافظين إذا رأى ضرورة لذلك.

### تفسير أحكام الاتفاقية وإجراءات التسوية والتحكيم
- تحال أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي لتحديد القرار.
- إذا أثرت المسألة بوجه خاص على أي بلد عضو يحق لذلك البلد أن يكون ممثلاً وفق أحكام القسم 3 من المادة الثانية عشرة.
- عند إحالة المسألة إلى مجلس المحافظين تُعرض على اللجنة المعنية بتفسير اتفاقية تأسيس الصندوق في مجلس المحافظين؛ لكل عضو في هذه اللجنة صوت واحد، ويشرف مجلس المحافظين على تحديد عضوية اللجنة وإجراءاتها وأغلبية التصويت فيها.
- يصبح قرار اللجنة بمثابة قرار من مجلس المحافظين ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلك بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية.
- عند نشوء خلاف بين الصندوق وعضو منسحب أو بين الصندوق وأي عضو خلال تصفية الصندوق، يُحال الخلاف إلى تحكيم أمام هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين: أحدهم يعينه الصندوق، وآخر يعينه العضو أو العضو المنسحب، وثالث هو المحكم المرجح الذي يعينه رئيس محكمة العدل الدولية أو أي سلطة أخرى بموجب الأنظمة المعتمدة من الصندوق، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- يتمتع المحكم المرجح بكامل الصلاحية للفصل في جميع المسائل الإجرائية في الحالات التي يختلف فيها الطرفان.

### تفسير المصطلحات (المادة الثلاثون)
- تشمل حيازات الصندوق من عملة البلد العضو في حساب الموارد العامة الأوراق المالية مقبولة لدى الصندوق بموجب أحكام القسم 4 من المادة العامة الثالثة.
- يُقصد بعبارة "اتفاق الاستعداد الائتماني" قرار يتخذه الصندوق يضمن بموجبه البلد العضو إمكانية القيام بعمليات شراء من حساب الموارد العامة خلال مدة محددة وفي حدود مبلغ معين وفق شروط هذا القرار.
- تعريف "عملية الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية": عملية شراء يشتري بموجبها بلد عضو حقوق السحب الخاصة أو عملة بلد عضو آخر مقابل عملته بحيث لا تترتب عليها أن تزيد حيازات الصندوق من عملة البلد العضو في حساب الموارد العامة على حصته، مع إمكانية استثناء عمليات شراء وحيازات وفق سياسات يقررها الصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية.
- تُعرّف "المدفوعات المتعلقة بالمعاملات الجارية" كمدفوعات لا يقصد منها تحويل رؤوس الأموال، وتشمل بدون تحديد:
  - جميع المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتجارة الخارجية والأعمال الجارية الأخرى، بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية والائتمانية العادية قصيرة الأجل.
  - المدفوعات المستحقة كفائدة على القروض وكدخل صاف من الاستثمارات الأخرى.
  - المدفوعات بمبالغ معتدلة لاستهلاك القروض أو لإهلاك الاستثمارات المباشرة.
  - التحويلات بمبالغ معتدلة لنفقات الأسرة.
- يجوز للصندوق، بعد التشاور مع البلدان الأعضاء المعنية، أن يقرر ما إذا كانت معاملات معينة يمكن أن تعتبر معاملات جارية أم معاملات رأسمالية.
- يُقصد بـ"صافي المخصصات التراكمية من حقوق السحب الخاصة" المبلغ الإجمالي من حقوق السحب الخاصة المخصص لعضو مشارك مخصوماً منه حصته من حقوق السحب الخاصة التي أُلغيت بموجب أحكام القسم 2 من المادة الثامنة عشرة.
- تُعرّف "العملة القابلة للتداول الحر" عملة البلد العضو التي يقرر الصندوق أنها مستخدمة بالفعل على نطاق واسع لأداء الصندوق بشأنها، مع معيارين: (1) متداولة على نطاق واسع في أسواق مدفوعات المعاملات الدولية، (2) النقد الأجنبي الرئيسية.
- البلدان الأعضاء التي كانت ضمن عضوية الصندوق في أغسطس/31 1975 تشمل أي بلد عضو قبل قبول عضويته بعد ذلك التاريخ بموجب قرار اعتمده مجلس المحافظين قبل ذلك التاريخ.
- تعريفات متعلقة بعمليات الصندوق والمعاملات بحقوق السحب الخاصة: "المعاملات" هي مبادلة أصول نقدية بأصول نقدية أخرى؛ "العمليات" هي استخدامات الصندوق الأخرى للأصول النقدية أو إيراداتها؛ "المعاملات بحقوق السحب الخاصة" مبادلة حقوق السحب الخاصة بأصول نقدية أخرى؛ "العمليات بحقوق السحب الخاصة" الاستخدامات الأخرى لحقوق السحب الخاصة.

### أحكام ختامية (المادة الحادية والثلاثون)
- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (القسم 1): تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم التوقيع عليها بالنيابة عن الحكومات التي تملك خمسة وستين في المئة من مجموع حصص العضوية وعندما يودع باسمها الوثائق المشار إليها في القسم "ألف" من هذه المادة، لكن لا تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الأول من مايو/أيار 2، بأي حال من الأحوال. نوفمبر: النص يظهر "لا تدخل ... قبل الأول من مايو/أيار 2، بأي حال من الأحوال. مايو/أيار 1945" (حافظ على النص كما ورد).
- التوقيع (القسم 2):
  - تودع كل حكومة تم التوقيع بالنيابة عنها وثيقة لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تبين فيها أنها قبلت هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها وأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها.
  - يصبح كل عضو في الصندوق في التاريخ الذي تُودع بالنيابة عنه الوثيقة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، لكن لا يمكن لأي بلد أن يصبح عضوا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بموجب أحكام القسم 1.
  - تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ حكومات جميع البلدان الواردة أسماؤها في الملحق "ألف" بالبلدان التي قُبِلَت عضويتها وفق أحكام القسم 2 بكل ما يتم من توقيعات على عضويتها وفق أحكام هذه الاتفاقية وإيداع جميع الوثائق المشار إليها.
  - عند التوقيع بالنيابة عنها، ترسل كل حكومة إلى حكومة الولايات المتحدة مبلغاً يعادل واحد في المئة من واحد في المئة من إجمالي قيمة اشتراكها مدفوعاً بالذهب أو بالدولار الأمريكي لتغطية المصروفات الإدارية للصندوق؛ تُودع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذه المبالغ في حساب إيداع خاص وترسلها إلى مجلس محافظي الصندوق عند عقد اجتماعه الأول في ديسمبر/31. وإذا لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول كانون الأول/ديسمبر 1945 تُعيد حكومة الولايات المتحدة هذه المبالغ إلى الحكومات التي أرسلتها.
  - تظل هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع عليها في واشنطن باسم حكومات البلدان الواردة أسماؤها في الملحق "ألف" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1945، وتظل متاحة بعد ذلك للتوقيع عليها باسم حكومة أي بلد قُبِلَت عضويته وفق أحكام القسم 2 من المادة الثانية.
  - تصبح الحكومات بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ملتزمة بأحكامها بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع مستعمراتها وأراضيها فيما وراء البحار، وجميع الأراضي الواقعة تحت حمايتها أو هيمنتها أو سلطتها، وجميع الأراضي الواقعة تحت انتدابها.

### الملحق ألف — الحصص (بملايين الدولارات الأمريكية)
- الأمثلة المدرجة بالقيم الواردة حرفياً:
  - الهند 400.
  - أستراليا 200.
  - إيران 25.
  - بلجيكا 225.
  - العراق 8.
  - بوليفيا 10.
  - ليبيريا 0.5.
  - البرازيل 150.
  - لكسمبرغ 10.
  - كندا 300.
  - المكسيك 90.
  - شيلي 50.
  - هولندا 275.
  - الصين 550.
  - نيوزيلندا 50.
  - كولومبيا 50.
  - نيكاراغوا 2.
  - كوستاريكا 5.
  - النرويج 50.
  - كوبا 50.
  - بنما 0.5.
  - تشيكوسلوفاكيا 125.
  - باراغواي 2.
  - *الدانمرك (يحدد الصندوق حصة الدانمرك بعد إعلان الحكومة الدانمركية استعدادها لتوقيع الاتفاقية ولكن قبل التوقيع عليها).
  - بيرو 25.
  - الجمهورية الدومينيكية 5.
  - الفلبين 15.
  - إكوادور 5.
  - بولندا 125.
  - مصر 45.
  - اتحاد جنوب إفريقيا 100.
  - السلفادور 2.5.
  - إثيوبيا 6.
  - الاتحاد الاشتراكي السوفيتي 1200.
  - فرنسا 450.
  - المملكة المتحدة 1300.
  - اليونان 40.
  - غواتيمالا 5.
  - الولايات المتحدة الأمريكية 2750.
  - أوروغواي 15.
  - هايتي 5.
  - فنزويلا 15.
  - هندوراس 2.5.
  - يوغوسلافيا 60.
  - أيسلندا 1.

### الملحق باء — أحكام انتقالية حول إعادة الشراء، ودفع الاشتراكات الإضافية، والذهب وبعض المسائل التشغيلية
- يتم سداد التزامات إعادة الشراء الناشئة عن أحكام القسم 7-1 من المادة الخامسة قبل تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ولم تسدد قبل ذلك التاريخ، في موعد أقصاه التاريخ أو التواريخ التي كانت محددة لسدادها وفق أحكام هذه الاتفاقية قبل إجراء التعديل الثاني.
- يسدد البلد العضو بحقوق السحب الخاصة أي مبلغ التزم بدفعه بالذهب للصندوق عند إعادة الشراء أو عند دفع اشتراك مستحق السداد في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، مع جواز أن يقرر الصندوق أداء هذه المدفوعات كلياً أو جزئياً بعملات بلدان أعضاء أخرى يحددها الصندوق. ويسدد العضو غير المشارك أي مبلغ كان يتعين دفعه بحقوق السحب الخاصة بموجب هذا الشرط بعملات بلدان أعضاء أخرى يحددها الصندوق.
- لأغراض الفقرة (2) أعلاه، تبلغ قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة 0.888671 ما يعادل غراما من الذهب الخالص، ويتم تحديد مبلغ العملة على هذا الأساس وعلى أساس قيمة المستحق بموجب أحكام الفقرة (2) أعلاه في تاريخ السداد.
- يُعاد شراء حيازات الصندوق من عملة البلد العضو التي تزيد على خمسة وسبعين في المئة من حصته في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية وفق قواعد محددة:
  - الحيازات الناشئة عن عمليات شراء يُعاد شراؤها وفق سياسة استخدام موارد الصندوق العامة تُعاد شراؤها وفق أحكام الفقرة (1).
  - تُعاد شراء الحيازات الأخرى خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية.
- يستمر العمل بجميع القواعد والأنظمة والأسعار والإجراءات والقرارات النافذة في تاريخ التعديل الثاني إلى حين تغييرها وفق أحكام هذه الاتفاقية.
- عند عدم اكتمال الترتيبات تعلن الفقرتان (أ) و(ب):
  - بيع ما لا يزيد على 25 مليون أوقية من الذهب الخالص الموجود لديه في 1975 أغسطس/آب 31 إلى البلدان الأعضاء في هذا التاريخ التي توافق على شرائه، بالتناسب مع حصص عضويتها في ذلك التاريخ، ويتم البيع بعملته المحلية وبسعر يعادل في وقت البيع وحدة حقوق سحب خاصة لكل 0.888671 غرام من الذهب الخالص.
  - بيع ما لا يزيد على 25 مليون أوقية من الذهب الخالص لصالح البلدان النامية الأعضاء التي كانت ضمن عضويتها في 1975 أغسطس/آب 31، شريطة إجراء تحويل مباشر لكل من هؤلاء الأعضاء بقيمة ذلك الجزء من أرباح أو ارتفاع قيمة الذهب الذي يقابل نسبة حصة عضوية أي منهم في مجموع حصص الأعضاء في ذلك التاريخ.
- عند بيع الذهب بهذه الأحكام، يُودع في حساب الموارد العامة مبلغ من العائدات بنفس العملات المحصلة وبسعر يعادل في وقت البيع وحدة حقوق سحب خاصة لكل 0.888671 غرام من الذهب الخالص.

### الملحق جيم — أسعار التعادل
- يبلّغ الصندوق البلدان الأعضاء بجواز تحديد أسعار تعادل لعملاتها لأغراض الاتفاقية وفق أحكام الأقسام 1 و5 و4 و3 من المادة الرابعة وملحق جيم وذلك بحقوق السحب الخاصة أو أي قاسم مشترك آخر يحدده الصندوق. ولا يستخدم الذهب أو أي عملة أخرى كقاسم مشترك.
- على البلد العضو الذي ينوي تحديد سعر التعادل أن يقترح على الصندوق سعر تعادل خلال فترة معقولة من استلامه الإبلاغ وفق أحكام الفقرة (1).
- على البلد العضو الذي لا ينوي تحديد سعر التعادل أن يتشاور مع الصندوق ويتأكد من توافق ترتيبات الصرف الأجنبي لديه مع أهداف الصندوق ومدى كفايتها للوفاء بالتزاماته من المادة الرابعة بموجب أحكام القسم 1.
- يعلن الصندوق موافقته أو اعتراضه على سعر التعادل المقترح خلال فترة معقولة من استلام الاقتراح. ولا يسري سعر التعادل المقترح لأغراض الاتفاقية إذا اعترض عليه الصندوق. ولا يجوز للصندوق أن يبني اعتراضه على الاتجاهات الاجتماعية أو السياسية الداخلية في البلد العضو الذي يقترح سعر التعادل.
- يتعهد كل عضو حدد سعر تعادل لعملته باتخاذ التدابير الملائمة لضمان ألا يتجاوز الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى لأسعار الصرف في معاملات الصرف الفورية داخل أراضيه بين عملته وعملات بلدان أعضاء أخرى حددت أسعار تعادل لعملاتها نسبة أربعة ونصف في المئة من القيمة التعادلية أو أي هامش آخر قد يعتمدها الصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية.
- لا يقترح عضو تعديل سعر التعادل لعملته إلا لتصحيح اختلال أساسي أو لمنع ظهوره، ولا يجوز إجراء التغيير إلا بناء على اقتراح البلد العضو وبعد التشاور مع الصندوق.
- عند اقتراح تعديل يعلن الصندوق موافقته أو اعتراضه خلال فترة معقولة؛ لا يجوز للصندوق أن يبني اعتراضه على الاتجاهات الاجتماعية أو السياسية الداخلية في البلد المقترح. العضو الذي يغير سعر تعادل عملته رغم اعتراض الصندوق يخضع لأحكام القسم 2 من المادة السادسة والعشرين.
- ينتهي العمل بسعر التعادل المحدد بمقتضى الاتفاقية إذا أبلغ البلد الصندوق عن عزمه إنهاء العمل به، ويجوز للصندوق الاعتراض على إنهاء العمل بسعر التعادل بمقتضى قرار يتخذه بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية. إذا أنهى بلد العمل بسعر التعادل رغم اعتراض الصندوق يخضع لأحكام القسم 2 من المادة السادسة والعشرين.
- قبل أن يستنتج الصندوق أن سعر التعادل غير قائم لأغراض الاتفاقية بسبب عدم تطبيق البلد لأسعار الصرف على جانب كبير من معاملاته، يجب التشاور مع البلد ومنحه مهلة ستون يوماً للنظر في إمكانية الخروج باستنتاج في هذا الشأن.
- يجوز للصندوق، خلافاً لأحكام الفقرة (6) أعلاه، أن يقرر بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية إجراء تعديلات تناسبية موحدة على جميع أسعار التعادل إذا كانت حقوق السحب الخاصة هي القاسم المشترك ولم تكن هذه التعديلات لتؤثر على قيمة حقوق السحب الخاصة، مع حق العضو في إبلاغ الصندوق بعدم رغبته في تعديل سعر تعادل عملته خلال سبعة أيام من قرار الصندوق.

### الملحق دال — المجلس الاستشاري
- يحق لكل عضو أو مجموعة من البلدان الأعضاء يتولى مدير تنفيذي الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة له أو لها تعيين مستشار واحد في المجلس الاستشاري، على أن يكون محافظاً أو وزيراً في حكومة البلد العضو، أو شخصاً على نفس المستوى الوظيفي، كما يجوز للبلد أو مجموعة البلدان تعيين سبعة معاونين كحد أقصى.
- يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع القوة التصويتية، تغيير عدد المعاونين الذين يجوز تعيينهم.
- يحق للمديرين التنفيذيين، أو مناوبيهم في حال غياب المديرين، والمعاونين حضور اجتماعات المجلس الاستشاري، ما لم يقرر المجلس الاستشاري عقد الجلسة مغلقة.
- يحق لكل بلد عضو وكل مجموعة من البلدان التي تعين مستشاراً تعيين مناوب للمستشار يكون من حقه حضور اجتماع المجلس الاستشاري عند غياب المستشار ويتمتع بكامل الصلاحيات للعمل بالنيابة عن المستشار.
- يشرف المجلس الاستشاري على تسيير عمل النظام النقدي الدولي ومواءمته، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ عملية التصحيح وإدخال التطورات على السيولة العالمية، ويقوم بمراجعة مسار تطورات تحويل موارد حقيقية إلى البلدان النامية.
- ينظر المجلس الاستشاري في الاقتراحات المقدمة بشأن إجراء تعديلات على اتفاقية التأسيس وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين.
- يجوز لمجلس المحافظين تفويض المجلس الاستشاري سلطة ممارسة أي من صلاحياته، باستثناء الصلاحيات التي تخوله هذه الاتفاقية مباشرة إلى مجلس المحافظين.

*المصدر: International Monetary Fund — نصوص أحكام اتفاقية التأسيس والملحقات الواردة في القسم المعنُون "aaa - Section 7" من الوثيقة.*

### Section 8

### aaa - Section 8

### المجلس الاستشاري
- يختار المجلس الاستشاري أحد المستشارين رئيسا له، ويعتمد القواعد التنظيمية اللازمة أو الملائمة لأداء وظائفه، ويحدد السمة العامة لإجراءاته.
- يعقد المجلس الاستشاري اجتماعاته حسبما يقرره المجلس الاستشاري أو ما يدعو إليه المجلس التنفيذي.
- يحق لكل مستشار الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للعضو المشارك الذي عيَّنه أو الأعضاء المشاركين في مجموعة الأعضاء التي عينته، كما يجوز له الإدلاء بالأصوات المخصصة للمشارك الذي تم الاتفاق معه وفق ما ورد في الجملة الأخيرة من الفقرة (3).
- للمستشار الذي تعينه مجموعة من البلدان الأعضاء أن يدلي بصفة مستقلة بعدد الأصوات المخصصة لكل بلد عضو في المجموعة، وإذا لم يقم المدير التنفيذي بالإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو، يجوز للبلد العضو الاتفاق مع المستشار للإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لذلك البلد العضو.
- لا يجوز للمجلس الاستشاري أن يتخذ أي إجراء بموجب الصلاحيات المفوضة إليه من مجلس المحافظين يتعارض مع أي إجراء اتخذه مجلس المحافظين، ولا يتخذ المجلس التنفيذي أي إجراء بموجب الصلاحيات المفوضة إليه من مجلس المحافظين يتعارض مع إجراء اتخذه مجلس المحافظين أو المجلس الاستشاري.
- للمجلس الاستشاري صلاحيات موافقة لصلاحيات المجلس التنفيذي بموجب الأحكام المحددة (أحكام محددة واردة في نص المصدر).
- بالنسبة لقرارات المجلس الاستشاري المتعلقة حصرا بأمور ذات صلة بإدارة حقوق السحب الخاصة، يقتصر حق التصويت على المستشارين المعينين عن طريق عضو مشارك أو مجموعة من الأعضاء منها على الأقل مشارك واحد.
- يجوز للمجلس الاستشاري بموجب اللوائح وضع الإجراءات التي تجيز للمجلس التنفيذي الحصول على نتيجة تصويت المستشارين حول مسألة معينة بدون عقد اجتماع للمجلس الاستشاري عندما يرى المجلس التنفيذي ضرورة اتخاذ المجلس الاستشاري إجراء لا يحتمل التأجيل حتى موعد الاجتماع التالي وفي الوقت ذاته لا يستدعي الدعوة إلى عقد اجتماع خاص.
- يسري العمل بأحكام القسم 8 من المادة التاسعة على المستشارين ومناوبيهم ومعاونيهم وأي شخص آخر يحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشاري.
- عند تخويل مدير تنفيذي في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب أحكام القسم 3(ط) من المادة الثانية عشرة، يحق للمستشار المعين من المجموعة التي انتخبت بلدانها ذلك المدير التنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو، ويعتبر هذا البلد العضو مشاركا في تعيين المستشار المُخوَّل في التصويت والإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو المعني.

### أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين
- عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ:
  - كل مدير تنفيذي تم تعيينه بموجب الأحكام السابقة للمادة الثانية عشرة أو القسم (31) أو أحكام سابقة وكان على رأس العمل قبل دخول هذا الملحق حيز التنفيذ مباشرة، يعتبر منتخبا من البلد العضو الذي عيّنه.
  - كل مدير تنفيذي أدلى بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب الأحكام السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم 3(2) قبل دخول هذا الملحق حيز التنفيذ مباشرة، يعتبر منتخبا من هذا البلد العضو.

### التعيين
- تسري قواعد التعيين التالية خلال الفترة الأساسية الأولى:
  - يتم تعيين البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة والخاضعة لشرط التعيين وفق أحكام القسم 5 من المادة التاسعة عشرة لتوفير المبالغ التي ستعمل مع مرور الوقت على تحقيق المساواة في نسب حيازات هذه البلدان المشاركة من حقوق السحب الخاصة التي تتجاوز صافي مخصصاتها التراكمية إلى حيازاتها الرسمية من الذهب والنقد الأجنبي.
  - تمثل صيغة نفاذ أحكام الفقرة (ب) في تعيين البلدان الأعضاء المشاركة الخاضعة لشرط التعيين على النحو التالي:
    - بالتناسب مع حيازاتها الرسمية من الذهب والنقد الأجنبي عند تساوي النسب الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه.
    - على النحو الذي يخفض تدريجيا الفرق بين النسب المنخفضة والنسب المرتفعة الموضحة في الفقرة (أ).

### إعادة تكوين الحيازات
- يعاد تكوين الحيازات خلال الفترة الأساسية الأولى حسب القواعد التالية:
  - يستخدم المشارك ما لديه من حقوق السحب الخاصة ويعيد تكوينها على النحو الذي يضمن، بعد خمس سنوات من التوزيع الأول وفي نهاية كل ربع سنة تقويمية بعد ذلك، ألا يقل متوسط مجموع حيازاته اليومية من حقوق السحب الخاصة، على مدار آخر خمس سنوات، عن ثلاثين في المئة من متوسط صافي مخصصاته التراكمية اليومية من حقوق السحب الخاصة على مدار الفترة ذاتها.
  - بعد سنتين من التوزيع الأول، وفي نهاية كل شهر تقويمي بعد ذلك، يقوم الصندوق بعمليات حسابية تتعلق بكل عضو مشارك للتأكد مما إذا كان بحاجة للحصول على حقوق السحب الخاصة، ومدى احتياجه لها، وذلك خلال الفترة بين تاريخ إجراء العملية الحسابية ونهاية أي فترة خمس سنوات، للتأكد من قدرته على التقيد بالشرط الوارد في الفقرة (1) أعلاه. ويعتمد الصندوق القواعد التنظيمية المتعلقة بالأسس التي تستند إليها هذه العمليات الحسابية وبتوقيت تعيين المشاركين بموجب أحكام القسم 5 من المادة التاسعة عشرة وذلك لمساعدتهم على التقيد بالشرط الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
  - يوجّه الصندوق تنبيها رسميا للعضو المشارك الذي تشير العمليات الحسابية بموجب الفقرة (2) أعلاه إلى أنه من الأرجح عدم تقيده بالشرط الوارد في الفقرة (1) أعلاه إذا لم يتوقف عن استخدام حقوق السحب الخاصة خلال المدة المتبقية من الفترة التي أجريت حولها العملية الحسابية.
  - يلتزم أي مشارك يحتاج إلى حقوق السحب الخاصة للوفاء بهذا الالتزام ويحق له أن يحصل عليها نظير عملة يقبلها الصندوق، وذلك بالدخول في معاملة مع الصندوق من خلال حساب الموارد العامة. وإذا لم يحصل العضو المشارك على قدر كاف من حقوق السحب الخاصة بهذه الطريقة للوفاء بذلك الالتزام، فإنه يلتزم ويحق له أن يحصل عليها نظير عملة قابلة للتداول الحر من مشارك آخر يحدده الصندوق.
  - يراعى المشاركون كذلك مدى الرغبة في تحقيق التوازن مع مرور الوقت بين حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة والاحتياطيات الأخرى.
- إذا لم يتقيد عضو مشارك بقواعد إعادة تكوين الحيازات، يقرر الصندوق ما إذا كانت الظروف تبرر تعليق حقه وفق أحكام القسم 2(ب) من المادة الثالثة والعشرين.

### إنهاء المشاركة
- إذا كانت الالتزامات الباقية بعد إجراء المقاصة بموجب أحكام القسم 2(ب) من المادة الرابعة والعشرين هي التزامات لصالح المشارك الذي ينهي مشاركته، ولم يتم التوصل إلى اتفاق تسوية بين الصندوق والمشارك الذي ينهي مشاركته خلال ستة شهور من تاريخ إنهاء المشاركة، يسترد الصندوق رصيد حقوق السحب الخاصة على أقساط نصف سنوية متساوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء المشاركة. ويجوز للصندوق أن يسترد هذا الرصيد على النحو الذي يراه ملائما، إما:
  - أن يسمح لهذا العضو الذي ينهي مشاركته باستخدام ما لديه من حقوق السحب الخاصة ليحصل على عملته أو أي عملة قابلة للتداول الحر من مشارك آخر يحدده الصندوق أو من حساب الموارد العامة أو من أي جهة حائزة أخرى.
  - أن يدفع للعضو المشارك الذي ينهي مشاركته المبالغ التي يقدمها باقي المشاركين للصندوق وفق أحكام المادة الرابعة والعشرين أو القسم (ب) من المادة الرابعة والعشرين.
- إذا كانت الالتزامات الباقية بعد إجراء المقاصة بموجب أحكام القسم 2(ب) من المادة الرابعة والعشرين هي التزامات لصالح الصندوق ولم يتم التوصل إلى اتفاق تسوية خلال ستة شهور من تاريخ إنهاء المشاركة، يسدد المشارك الذي ينهى مشاركته هذه الالتزامات على أقساط نصف سنوية متساوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء المشاركة أو خلال مدة أطول قد يحددها الصندوق. ويسدد المشارك الذي ينهى مشاركته هذه الالتزامات:
  - بدفع عملة قابلة للتداول الحر إلى الصندوق، أو
  - بالحصول على حقوق السحب الخاصة بموجب أحكام القسم 6 من المادة الرابعة والعشرين من حساب الموارد العامة أو بالاتفاق مع مشارك آخر يحدده الصندوق أو من أي جهة حائزة أخرى، ثم يتم إجراء المقاصة بين حقوق السحب الخاصة والقسط المستحق.
- تصبح الأقساط المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه مستحقة الأداء بعد ستة شهور من تاريخ إنهاء المشاركة وعلى فترات مدتها ستة شهور بعد ذلك.
- في حالة تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة بموجب أحكام المادة الخامسة والعشرين خلال ستة شهور من تاريخ إنهاء أحد المشاركين لمشاركته، يتم التوصل إلى تسوية بين الصندوق وحكومة هذا المشارك وفق أحكام المادة الخامسة والعشرين والملحق «حاء».

### تنفيذ تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة
- في حالة تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، يسدد المشاركون قيمة التزاماتهم للصندوق على عشرة أقساط نصف سنوية، أو على فترة أطول إذا رأى الصندوق ضرورة ذلك، بعملة قابلة للتداول الحر وبعملات بلدان أعضاء مشاركة لديها حقوق سحب خاصة يتعين استردادها بأي شكل من أشكال التقسيط في حدود عملية الاسترداد هذه، ووفق ما يقرره الصندوق. وتؤدى الدفعة نصف السنوية الأولى بعد ستة شهور من قرار تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة.
- إذا تقرر تصفية الصندوق خلال ستة شهور من تاريخ القرار المتعلق بتصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، لا تبدأ تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة إلا بعد الانتهاء من توزيع حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة وفق القاعدة التالية:
  - بعد انتهاء التوزيعات بموجب أحكام الفقرة (2) من الملحق «كاف»، يقسم الصندوق حقوق السحب الخاصة المودعة لديه في حساب الموارد العامة على جميع البلدان الأعضاء المشاركة حسب نسب المبالغ المستحقة لكل عضو مشارك بعد خصم ما سبق توزيعه من حقوق السحب الخاصة بموجب هذه القاعدة.
- يستخدم الصندوق المبالغ التي يحصل عليها بموجب أحكام الفقرة (1) أعلاه ليسترد حقوق السحب الخاصة لدى الحائزين على النحو والترتيب التالي:
  1. حقوق السحب الخاصة لدى الحكومات التي أنهت مشاركتها قبل أكثر من ستة شهور من تاريخ قرار مجلس المحافظين بتصفية إدارة حقوق السحب الخاصة وفق شروط أي اتفاق يعقد بموجب أحكام المادة الرابعة والعشرين أو الملحق «حاء».
  2. حقوق السحب الخاصة لدى الجهات الحائزة غير المشاركة وذلك قبل الاسترداد من الجهات المشاركة، ويتم الاسترداد بالتناسب مع المبلغ الموجود لدى كل جهة حائزة.
  3. يحدد الصندوق نسبة حقوق السحب الخاصة لدى كل عضو مشارك إلى صافي مخصصاته التراكمية، ويسترد حقوق السحب الخاصة أولا من المشاركين أصحاب النسب الأعلى حتى تنخفض هذه النسبة إلى مستوى ثاني أعلى نسبة؛ فيسترد الصندوق حقوق السحب الخاصة المودعة لدى هؤلاء المشاركين حسب صافي مخصصاتهم التراكمية حتى تنخفض النسب إلى مستوى ثالث أعلى نسبة؛ وهكذا حتى ينفد المبلغ المتاح للاسترداد.
- تتم المقاصة بين أي مبلغ يحق للمشارك الحصول عليه في إطار أحكام الفقرة (3) أعلاه وأي مبلغ يتعين عليه سداده بموجب أحكام الفقرة (1) أعلاه.
- يدفع الصندوق خلال فترة التصفية فائدة على حقوق السحب الخاصة لدى الحائزين، ويدفع كل مشارك رسوما على صافي مخصصاته التراكمية من حقوق السحب الخاصة مخصوما منه أي مدفوعات تمت وفق أحكام الفقرة (1) أعلاه. ويحدد الصندوق أسعار الفائدة والرسوم ومواعيد الدفع، وتُؤدى مدفوعات الفائدة والرسوم بحقوق السحب الخاصة قدر الإمكان. والمشارك الذي لا يملك ما يكفي من حقوق السحب الخاصة لسداد الرسوم المستحقة يدفع بعملة يحددها الصندوق. أما حقوق السحب الخاصة التي يتم تحصيلها كرسوم وتكون مبالغها لازمة لتغطية المصروفات الإدارية فهي لا تستخدم في أداء مدفوعات الفائدة، وإنما يتم تحويلها إلى الصندوق ثم استردادها بالعملات التي يستخدمها الصندوق من أجل تغطية مصروفاته.
- إذا عجز أي مشارك عن سداد المدفوعات المستحقة بموجب أحكام الفقرة (1) أو (5) أعلاه، لا تُدفع له أي مبالغ وفق أحكام الفقرة (3) أو (5) أعلاه.
- إذا تبين بعد أداء المدفوعات النهائية إلى المشاركين أن حيازات حقوق السحب الخاصة لدى كل من المشاركين غير العاجزين عن سداد التزاماتهم ليست بنفس نسبة صافي المخصصات التراكمية، يشتري المشاركون أصحاب النسب الأقل من المشاركين أصحاب النسب الأعلى مبالغ يتم تحديدها وفق ترتيبات يجريها الصندوق تجعل نسب حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة مماثلة. ويدفع إلى الصندوق كل مشارك يعجز عن الوفاء بالتزاماته مبلغا بعملته يعادل المبلغ المتأخر عن سداده. ويقسِّم الصندوق هذه العملة والاستحقاقات المتبقية فيما بين المشاركين بالتناسب مع حقوق السحب الخاصة لدى كل منهم ومن ثم تُلغى حقوق السحب الخاصة تلك. ويقفل الصندوق بعد ذلك دفاتر حسابات إدارة حقوق السحب الخاصة وتتوقف كافة التزامات الصندوق الناشئة عن عمليات توزيع حقوق السحب الخاصة وتسيير أعمال إدارة حقوق السحب الخاصة.
- كل مشارك يجري توزيع عملته على مشاركين آخرين بموجب أحكام هذا الملحق يتعهد بضمان حرية استخدام هذه العملة في جميع الأوقات لشراء سلع أو سداد مدفوعات مستحقة له أو لأشخاص في أراضيه. وكل مشارك يقع على عاتقه هذا الالتزام يوافق على تعويض المشاركين الآخرين عن أي خسارة ناجمة عن الفرق بين القيمة التي استند إليها الصندوق عند توزيع عملته بموجب أحكام هذا الملحق والقيمة التي يحصل عليها المشاركون عند التصرف في هذه العملة.

### تسوية الحسابات مع الأعضاء المنسحبين
- تجري تسوية الحسابات المتعلقة بحساب الموارد العامة وفق أحكام الملحق. ويلتزم الصندوق بدفع مبلغ للبلد العضو المنسحب يعادل حصته مضافا إليه أي مبالغ أخرى مستحقة له لدى الصندوق ومخصوما منها أي مبالغ مستحقة للصندوق، ومنها الرسوم المستحقة بعد تاريخ الانسحاب؛ علما بأنه لا يتم سداد أي مدفوعات إلا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ الانسحاب. ويتم سداد المدفوعات بعملة البلد العضو المنسحب، ولهذا الغرض يجوز للصندوق تحويل حيازاته من عملة البلد العضو في حساب المنصرفات الخاصة أو في حساب الاستثمار إلى حساب الموارد العامة، مقابل ما يعادلها من عملات بلدان أعضاء أخرى لدى حساب الموارد العامة يختارها الصندوق وبموافقتها.
- إذا لم تكن حيازات الصندوق من عملة العضو المنسحب كافية لدفع صافي المبلغ المستحق على الصندوق، فإنه يدفع الفرق بعملة قابلة للتداول الحر أو بأي أسلوب آخر قد يتم الاتفاق عليه. وإذا لم يتوصل الصندوق والعضو المنسحب إلى اتفاق خلال ستة شهور من تاريخ الانسحاب، يدفع الصندوق فورا ما لديه من العملة المعنية إلى العضو المنسحب. ويتم دفع أي رصيد مستحق بعد ذلك على عشرة أقساط نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية. ويُدفع كل قسط، حسب اختيار الصندوق، إما بعملة العضو المنسحب التي تُكتسب بعد انسحابه أو بعملة قابلة للتداول الحر.
- إذا لم يسدد الصندوق أي قسط مستحق بموجب أحكام الفقرتين السابقتين، يصبح من حق العضو المنسحب مطالبة الصندوق بدفع القسط بأي عملة لدى الصندوق، باستثناء العملات التي يكون قد سبق الإعلان عن ندرتها بموجب أحكام المادة السابعة.
- إذا زادت حيازات الصندوق من عملة عضو منسحب عن حدود المبلغ المستحق له ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسلوب تسوية الحسابات خلال ستة شهور من تاريخ الانسحاب، يلتزم العضو السابق باسترداد قيمة تلك الزيادة مقابل عملة قابلة للتداول الحر. ويتم الاسترداد بالأسعار التي كان الصندوق ليبيع بها تلك العملات في وقت الانسحاب من الصندوق. وينهي العضو المنسحب عملية الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ الانسحاب، أو خلال فترة أطول قد يحددها الصندوق، ولكنه لا يكون ملزما في أي فترة نصف سنوية باسترداد أكثر من عُشر زيادة حيازات الصندوق من عملته في تاريخ الانسحاب بالإضافة إلى حيازات إضافية من العملة يتم اكتسابها خلال تلك الفترة نصف السنوية. وفي حالة عدم وفاء العضو المنسحب بهذا الالتزام، يجوز للصندوق تصفية ما كان ينبغي استرداده من عملة في أي سوق وبطريقة منظمة.
- يمكن لأي بلد عضو يرغب في الحصول على عملة عضو منسحب أن يحصل عليها عن طريق الشراء من الصندوق، حسب مدى إمكانية استخدام ذلك العضو لموارد الصندوق العامة ومدى إتاحة تلك العملة بموجب أحكام الفقرة 4 أعلاه.
- يضمن العضو المنسحب حرية استخدام العملة المتصرف فيها بموجب أحكام الفقرتين (4) و(5) أعلاه في جميع الأوقات لشراء سلع أو سداد مبالغ مستحقة له أو لأشخاص مقيمين في أراضيه. ويقوم بتعويض الصندوق عن أي خسارة ناجمة عن الفرق بين قيمة عملته بحقوق السحب الخاصة في تاريخ الانسحاب وقيمتها بحقوق السحب الخاصة المتحققة للصندوق عند التصرف فيها بموجب أحكام الفقرتين (4) و(5) أعلاه.
- إذا كان العضو المنسحب مدينا للصندوق نتيجة معاملات أُجريت خلال الحساب المنصرفات الخاصة بموجب أحكام القسم 5 من المادة 12، يتم الوفاء بالمديونية وفق شروط المديونية.
- إذا كان الصندوق يحتفظ بعملة العضو المنسحب في حساب المنصرفات الخاصة أو في حساب الاستثمار، يجوز للصندوق مبادلة المبلغ المتبقي من عملة العضو المنسحب في كل حساب بعد استخدامها وفق أحكام الفقرة (8) أعلاه، في أي سوق للنقد الأجنبي وبطريقة منظمة، مقابل عملات بلدان أعضاء أخرى ويحتفظ في كل حساب بحصيلة مبادلة المبالغ المودعة في الحساب ذاته. وتسري أحكام الفقرة (5) أعلاه على عملة العضو المنسحب.
- إذا كان الصندوق يحوز في حساب المنصرفات الخاصة، وفق أحكام المادة الخامسة، أو في حساب الاستثمار سندات صادرة عن العضو المنسحب يجوز للصندوق الاستمرار في حيازتها حتى تاريخ الاستحقاق على إيرادات أو التصرف فيها قبل ذلك التاريخ. وتسري أحكام الفقرة (8) أعلاه على تصفية هذه الاستثمارات.
- في حالة تصفية الصندوق بموجب أحكام القسم 2 من المادة السابعة والعشرين خلال ستة شهور من التاريخ الذي ينسحب فيه البلد العضو، تجري تسوية الحسابات بين الصندوق وحكومة البلد العضو وفق أحكام القسم 2 من المادة السابعة والعشرين وأحكام الملحق «كاف».

### إجراءات التصفية
- في حالة التصفية تكون الأولوية عند توزيع أصول الصندوق للالتزامات المستحقة عليه وباستثناء الالتزامات المتعلقة برد قيمة الاشتراكات. وللوفاء بكل من هذه الالتزامات يستخدم الصندوق أصوله بالترتيب التالي:
  - العملة الجائز سداد هذه الالتزامات بها.
  - الذهب.
  - جميع العملات الأخرى بالتناسب مع حصص الأعضاء، بقدر الإمكان.
- بعد سداد التزامات الصندوق وفق الفقرة (1) أعلاه، تُوزع أصول الصندوق على النحو التالي:
  - يحسب الصندوق قيمة حيازاته من الذهب في 1975 أغسطس/آب 31 وفي تاريخ قرار التصفية. ويتم الحساب وفق أحكام الفقرة (9) أدناه وعلى أساس أن سعر وحدة حقوق السحب الخاصة يعادل 0.888671 غراما من الذهب الخالص في تاريخ التصفية. ويتم توزيع مقدار من الذهب يعادل حجم الزيادة في قيمة الحيازات الأولى عن تلك الأخيرة، على البلدان الأعضاء التي كانت ضمن عضوية الصندوق في 1975 أغسطس/آب 31 بالتناسب مع حصص عضويتها في ذلك التاريخ.
  - يوزع الصندوق أي أصول في حساب المنصرفات الخاصة في تاريخ قرار التصفية على البلدان الأعضاء التي كانت ضمن عضويته في 1975 أغسطس/آب 31 بالتناسب مع حصص عضويتها في ذلك التاريخ. وتُوزَّع الأصول حسب أنواعها على البلدان الأعضاء تناسبيا.
  - يوزع الصندوق باقي حيازاته من الذهب فيما بين البلدان الأعضاء التي تقل حيازات الصندوق من عملاتها عن حصص عضويتها، وذلك حسب النسبة التي تتجاوز بها حصص عضويتها حيازات الصندوق من عملاتها، وليس أكثر من ذلك.
  - يوزع الصندوق على البلدان الأعضاء نصف حيازاته من عملة كل منها، على ألا يزيد على خمسين في المئة من حصة عضوية كل منها.
- يقسَّم ما يتبقى من حيازات الذهب والعملات المختلفة كما يلي:
  1. بين جميع البلدان الأعضاء بالتناسب مع المبالغ المستحقة لكل منها بعد الانتهاء من التوزيعات بموجب أحكام الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، وليس أكثر من ذلك، بشرط عدم مراعاة أحكام الفقرة (أ) عند تحديد المبالغ المستحقة للتوزيع بموجب أحكام الفقرة (2).
  2. أي حيازات زائدة من الذهب والعملات، بين جميع البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.
- يسترد كل بلد عضو عملته التي سبق توزيعها بين بلدان أعضاء أخرى بموجب أحكام الفقرة (ب) أعلاه، ويتفق مع الصندوق على إجراء منظم لإتمام ذلك الاسترداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ قرار التصفية.
- إذا لم يتوصل العضو إلى اتفاق مع الصندوق خلال فترة الشهور الثلاثة أعلاه، يستخدم الصندوق نصيب ذلك البلد من عملات البلدان الأعضاء الأخرى التي سبق توزيعها عليه بموجب أحكام الفقرة (ب) أعلاه لاسترداد عملة ذلك العضو الموزعة على الأعضاء الآخرين. وتُستخدم كل عملة سبق توزيعها على بلد عضو لم يتوصل إلى اتفاق مع الصندوق، قدر الإمكان، لاسترداد عملته الموزعة على البلدان الأعضاء الآخرين.

*المصدر: aaa - Section 8*

### Section 9

### aaa - Section 9

### استرداد وتوزيع عملات البلدان العضوة وإجراءات التصفية
- إذا توصل بلد عضو إلى اتفاق مع الصندوق بموجب أحكام الفقرة (3) أعلاه، فإن الصندوق يستخدم عملات البلدان الأعضاء الأخرى التي سبق توزيعها على هذا البلد العضو بموجب أحكام الفقرة (2) أعلاه لاسترداد عملة ذلك العضو الموزعة بين بلدان أعضاء أخرى توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بموجب أحكام الفقرة (3) أعلاه.
- كل مبلغ يُسترد بهذه الطريقة يُسترد بعملة البلد العضو الذي سبق توزيعه عليه.
- بعد تنفيذ الخطوات الواردة في الفقرات السابقة، يدفع الصندوق لكل بلد عضو العملات المتبقية في حيازته لحساب هذا العضو.
- كل بلد عضو توزع عملته على بلدان أعضاء أخرى بموجب أحكام الفقرة (6) أعلاه يسترد هذه العملة بعملة البلد العضو الذي يطلب الاسترداد، أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما.
- إذا لم تتفق البلدان الأعضاء المعنية على غير ذلك، يقوم البلد العضو الملزم باسترداد عملته بإتمام عملية الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ التوزيع، ولكن لا يُشترط أن يسترد في أي فترة نصف سنوية أكثر من عُشر المبلغ الموزع على كل عضو من البلدان الأعضاء الأخرى.
- فإذا لم يفِ البلد العضو بهذا الالتزام، يجوز عندئذ تصفية ما كان ينبغي له استرداده من عملة في أي سوق وبطريقة منظمة.
- كل بلد عضو وُزِعَت عملته على بلدان أعضاء أخرى بموجب الفقرة (6) أعلاه يضمن حرية استخدام هذه العملة في جميع الأوقات لشراء سلع أو لدفع مبالغ مستحقة له أو لأشخاص مقيمين في أراضيه.
- يوافق كل بلد عضو يقع على عاتقه هذا الالتزام على تعويض البلدان الأعضاء الأخرى عن أية خسارة ناجمة عن الفرق بين قيمة عملته بحقوق السحب الخاصة في تاريخ قرار تصفية الصندوق وقيمتها بحقوق السحب الخاصة التي تتحقق لتلك البلدان الأعضاء عند التصرف في عملته.
- يحدد الصندوق قيمة الذهب وفق هذا الملحق، على أساس الأسعار السائدة في السوق.

### تعليق حق التصويت والآثار الإجرائية
- في حالة تعليق حق بلد عضو في التصويت بموجب أحكام القسم (ب)(2) من المادة السادسة والعشرين تصبح الأحكام التالية سارية:
  - لا يجوز للبلد العضو ما يلي:
    - أن يشارك في إقرار أي تعديل مقترح بشأن هذه الاتفاقية، أو أن يحسب ضمن مجموع البلدان الأعضاء لهذا الغرض، إلا إذا كان تعديل يشترط قبول جميع البلدان الأعضاء أو يتعلق حصرا بإدارة حقوق السحب الخاصة.
    - أن يعين محافظا أو محافظا مناوبا، أو يعين مستشارا أو مستشارا مناوبا أو يشارك في تعيينه، أو ينتخب مديرا تنفيذيا أو يشارك في انتخابه.
  - لا يتم الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو في أي هيئة من هيئات الصندوق، ولا حسابها ضمن مجموع القوة التصويتية، إلا لأغراض:
    - حساب قبول تعديل مقترح يتعلق حصرا بإدارة حقوق السحب الخاصة، و
    - حساب الأصوات الأساسية وفق أحكام القسم (5) من المادة الثانية عشرة.
  - تنتهي ولاية المحافظ والمحافظ المناوب المعينين من البلد العضو.
  - تنتهي ولاية المستشار والمستشار المناوب المعينين من البلد العضو أو اللذين شارك البلد العضو في تعيينهما، إلا إذا كان ذلك المستشار له الحق في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى لم يُعلَّق حقها في التصويت، فتقوم هذه البلدان الأعضاء بتعيين مستشار ومستشار مناوب آخرين بموجب أحكام الملحق «دال». وإلى أن يتحقق ذلك التعيين، يستمر المستشار والمستشار المناوب في منصبيهما، ولكن لمدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التعليق.
  - تنتهي ولاية المدير التنفيذي المنتخب من البلد العضو أو الذي شارك البلد العضو في انتخابه، ما لم يكن هذا المدير التنفيذي مخولا في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى لم يُعلَّق حقها في التصويت. وفي هذه الحالة:
    - إذا كانت المدة المتبقية على إجراء انتخابات المديرين التنفيذيين الاعتيادية التالية تزيد على تسعين يوما، تقوم هذه البلدان الأعضاء بانتخاب مدير تنفيذي آخر للمدة المتبقية من الولاية وذلك، بأغلبية الأصوات المدلى بها. وإلى أن يتم ذلك الانتخاب يستمر المدير التنفيذي في منصبه لكن لمدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التعليق.
    - إذا كانت المدة المتبقية قبل إجراء انتخابات المديرين التنفيذيين الاعتيادية التالية لا تزيد على تسعين يوما، يستمر المدير التنفيذي في منصبه للمدة المتبقية من الولاية.
  - يحق للبلد العضو أن يوفد ممثلا لحضور أي من اجتماعات مجلس المحافظين أو المجلس الاستشاري أو المجلس التنفيذي، ولكن ليس لأي من لجانها، عندما يكون النظر جار في طلب مقدم من هذا البلد العضو، أو في مسألة تؤثر عليه بشكل خاص.

### توزيع حقوق السحب الخاصة (توزيع خاص لمرة واحدة) — مبادئ وإجراءات
- أحقيات وتوقيت التوزيع:
  - يحصل كل بلد عضو مشارك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 4 أدناه على مخصصات من وحدات حقوق السحب الخاصة في إدارة حقوق السحب الخاصة في اليوم الثلاثين من تاريخ دخول التعديل الرابع لهذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمبلغ يترتب عليه بلوغ صافي مخصصاته التراكمية من حقوق السحب الخاصة ما يعادل 29.315788813 في المئة من التراكمية من حقوق السحب الخاصة، علما بأنه في حالة الأعضاء المشاركين الذين حصتهم في 1997 سبتمبر 19 لم تُعدَّل حصص عضويتهم وفق الاقتراح الوارد في قرار مجلس المحافظين رقم 45–2، يتم الحساب على أساس حصص العضوية المقترحة في هذا القرار.
  - يحصل كل بلد عضو يصبح عضوا مشاركا في إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 1997 سبتمبر 19، لكن في غضون ثلاثة شهور من تاريخ عضويته في الصندوق، على مخصصات من وحدات حقوق السحب الخاصة في اليوم الثلاثين من أبعد الأجلين التاليين: (1) التاريخ الذي يصبح فيه العضو الجديد عضوا مشاركا في إدارة حقوق السحب الخاصة، أو (2) تاريخ سريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية.
- طريقة حساب الحصص:
  - يُرتب على كل بلد عضو مشارك حصول صافي مخصصاته التراكمية على ما يعادل 29.315788813 في المئة من حصته في التاريخ الذي يصبح فيه هذا البلد العضو مشاركا في إدارة حقوق السحب الخاصة وفق الطريقة التالية:
    1. أولا، ضرب 29.315788813 في المئة في إجمالي حصص البلدان الأعضاء المشاركة المشار إليها أعلاه، وفق طريقة الحساب في الفقرة الفرعية (1) أعلاه، كنسبة من إجمالي حصص هذه البلدان الأعضاء المشاركة في التاريخ الذي يصبح فيه هذا البلد العضو مشاركا في إدارة حقوق السحب الخاصة.
    2. ثانيا، ضرب حاصل (1) في مجموع صافي المخصصات التراكمية الإجمالي من حقوق السحب الخاصة التي تلقتها البلدان الأعضاء المشاركة بموجب أحكام المادة الثامنة عشرة في التاريخ الذي أصبح فيه هذا البلد العضو مشاركا في إدارة حقوق السحب الخاصة والمخصصات التي تلقتها هذه البلدان الأعضاء أعلاه كنسبة من مجموع صافي المخصصات التراكمية الإجمالي من حقوق السحب الخاصة التي تلقتها تلك البلدان الأعضاء المشاركة سبتمبر 19 بموجب أحكام المادة الثامنة عشرة في 1997 والمخصصات التي تلقتها هذه البلدان الأعضاء أعلاه.
- تحديد البلدان الأعضاء المشاركة لأغراض التعديلات:
  - البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة هي البلدان الأعضاء المشاركة في 1997 سبتمبر 19 والتي (1) لا تزال مشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة في التاريخ الذي أصبح فيه البلد العضو المعني عضوا مشاركا في إدارة حقوق السحب الخاصة، و(2) تلقت جميع المخصصات التي قام الصندوق بتوزيعها بعد 1997 سبتمبر 19.
- أحكام خاصة:
  - يجوز ألا يوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بموجب أحكام هذا الملحق على الأعضاء المشاركين الذين أخطروا الصندوق خطيا قبل تاريخ التوزيع بعدم رغبتهم في الحصول على هذه المخصصات.
  - إذا كان العضو المشارك وقت توزيع المخصصات عليه عليه التزامات غير مؤداة إلى الصندوق بموجب أحكام الفقرة (1) أو (2) أو (3) أعلاه، تودع حقوق السحب الخاصة الموزعة وفق هذا السياق ويحتفظ بها في حساب ضمان في إدارة حقوق السحب الخاصة ويتم الإفراج عنها إلى العضو المشارك عند سداد جميع التزاماته غير المؤداة إلى الصندوق.
  - لا تتاح حقوق السحب الخاصة المودعة في حساب ضمان لأي استخدامات ولا تدرج في حساب مخصصات أو حيازات حقوق السحب الخاصة لأغراض هذه الاتفاقية، باستثناء الحسابات المتعلقة بأحكام هذا الملحق. وإذا كانت هناك وحدات من حقوق السحب الخاصة المخصصة لعضو مشارك مودعة في حساب ضمان عند إلغاء هذا العضو مشاركته في إدارة حقوق السحب الخاصة أو عندما يتقرر تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، فإن هذه الوحدات من حقوق السحب الخاصة يتم إلغاؤها.
  - تتألف الالتزامات غير المؤداة إلى الصندوق، لأغراض هذه الفقرة، من عمليات إعادة الشراء والرسوم غير المؤداة في «حساب الموارد العامة»، وأصل القروض والفائدة غير المؤداة في «حساب المنصرفات الخاصة»، والرسوم والتكاليف الموزعة غير المؤداة في «إدارة حقوق السحب الخاصة»، والالتزامات غير المؤداة إلى الصندوق بصفته أمينا.
  - باستثناء أحكام هذه الفقرة، يستمر العمل بمبدأ الفصل بين «إدارة العمليات العامة” وإدارة حقوق السحب الخاصة» والسمة غير المشروطة لحقوق السحب الخاصة بوصفها أصولا احتياطية.

### حالات خاصة ونقل العضوية
- بشأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا/الجبل الأسود):
  - إذا ما آلت عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة في الصندوق ومشاركتها في إدارة حقوق السحب الخاصة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا/الجبل الأسود) وفق الشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم 10237- (92/150) المعتمد في 1992 ديسمبر 14، فإنها تحصل على مخصصات من وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ يتم حسابه وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه في اليوم الذي تؤول فيه العضوية في الصندوق والمشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة وفق الشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم 10237-(92/150) أو تاريخ سريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية، أيهما أسبق.
  - تحصل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا/الجبل الأسود) على مبلغ من حقوق السحب الخاصة يترتب عليه بلوغ صافي مخصصاتها التراكمية ما يعادل 29.315788813 في المئة من حصتها المقترحة وفق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 10237-(92/150) في التاريخ الذي تصبح فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا/الجبل الأسود) مؤهلة للحصول على مخصصات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

### شروط تشغيلية واستقلالية إدارة حقوق السحب الخاصة
- تظل مبادئ الفصل والاستقلال بين «إدارة العمليات العامة» و«إدارة حقوق السحب الخاصة» سارية المفعول، وتستمر السمة غير المشروطة لحقوق السحب الخاصة بوصفها أصولا احتياطية، باستثناء ما ورد صراحة في أحكام الملحق المتعلقة بالتوزيع الخاص.
- يرد تعريف الالتزامات غير المؤداة وأنواعها، والإجراءات المتعلقة بحساب الضمان وحالات إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة إذا ما أُزيل العضو من المشاركة أو تقررت التصفية.

*المصدر: aaa - Section 9 (AAA - Section 9 PDF).*

### Section 10

### aaa - Section 10

### أهداف الصندوق وسياسات الاستخدام
- بيان أهداف الصندوق، المادة الأولى.
- استخدام موارد الصندوق على نحو يتنافى مع أهدافها محظور، المادة الخامسة- القسم 5.
- تشجيع وجود نظام مسـتقر لأسعار الصرف، المادة الرابعة- القسم 1.
- نتظيم خدمات الصندوق المالية والفنية وإدارة موارد يساهم بها الأعضاء بما يتسق مع الأهداف، المادة الخامسة- القسم 2.
- تشجيع قيام نظام واسع النطاق يستند إلى أسعار تعادل مستقرة لكنه قابل للتعديل، المادة الرابعة- القسم 4.

### ترتيبات الصرف واستقرار أسعار الصرف
- استقرار الأسعار، التزام كل بلد عضو بتوجيه سياساته نحوها، المادة الرابعة- القسم 1.
- ترتيبات الصرف: إخطار الصندوق بالترتيبات المزمع تطبيقها وأي تغييرات عليها، المادة الرابعة- القسم 2.
- الرقابة على الامتثال لترتيبات الصرف، المادة الرابعة- القسم 3.
- إنهاء العمل بسعر التعادل، الملحق جيم- الفقرة (8).
- أسعار تعادل جديدة: اقتراحها عن طريق البلد العضو الذي ينتهي العمل بسعر التعادل لعملته، الملحق جيم- الفقرة (10).
- معاملات الصرف الفورية وهوامشها، المادة السابعة والعشرون- القسم الأول (4)؛ والملحق جيم- الفقرة (5).
- تجنب التلاعب في أسعار الصرف، المادة الرابعة- القسم 1.

### حقوق السحب الخاصة (SDR) وإدارة الحيازات
- التعيين بتوفير عملة مقابل حقوق السحب الخاصة، المادة التاسعة عشرة- القسم 5؛ والملحق واو- القسم (أ) 4.
- إعادة تكوين حيازات حقوق السحب الخاصة: التزام المشاركين، المادة التاسعة عشرة- القسم 6؛ والملحق زاي- الفقرة (1).
- عمليات وتوزيعات حقوق السحب الخاصة للأعضاء الذين يصبحون مشاركين بعد بدء فترة أساسية، المادة الثامنة عشرة- القسم 2.
- عدم الحصول على مخصصات حقوق السحب الخاصة، المادة الثامنة عشرة- (هـ)القسم 2.
- سداد قيمه الالتزام بدفع الذهب بحقوق السحب الخاصة، الملحق باء- الفقرتان (2) و(3).
- توفير العملة القابلة للتداول الحر، بناء على تكليف من الصندوق، إلى عضو مشارك يستخدم حقوق السحب الخاصة، المادة التاسعة عشرة- القسم 4.
- إنهاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، المادة الرابعة والعشرون؛ والملحق حاء.

### أصول الصندوق، الاستثمار والضمانات
- استقلالية أصول حساب الاستثمار عن الحسابات الأخرى في إدارة العمليات العامة، المادة الثانية عشرة- القسم 6.
- استقلالية الأصـول لدى حسـاب الـدفـع الخاص عن الحسابات الأخرى في إدارة العمليات العامة، المادة الخامسة- القسم (و) 12.
- حيازات الصندوق تحفظ على نحو يحافظ على قيمتها، المادة الخامسة- القسم 11.
- حيازاتها لدى جهات الإيداع، المادة الثالثة عشرة- القسم 2.
- ضمانها من جانب البلدان الأعضاء، المادة الثالثة عشرة- القسم 3.
- عائدات معينة من بيع الذهب لصالح البلدان النامية تودع في حيازة الصندوق بصفة مستقلة عن موارد الصندوق العامة، الملحق باء- الفقرة (7).

### الذهب وتوزيعه للبلدان النامية الأعضاء
- توزيع مبيعات الذهب حسب نسب حصص العضوية، المادة الخامسة- القسم (ب)؛ والملحق باء- الفقرة (7).
- أغسطس 1975، توزيع الذهب وحصة العضوية كما في 31 أغسطس 1975، الملحق باء- الفقرة (7) و(3).
- تحويل جزء من أرباح بيع الذهب، الملحق باء- الفقرة (7) في 31 أغسطس 1975.

### التزامات الأعضاء والتشاور
- إخطـار الصندوق بما يتعلق بالترتيبات الانتقالية أو قبول الالتزامات، المادة الرابعة عشرة- القسم 1.
- الامتثال بشأن ترتيبات الصرف، رقابة الصندوق، المادة الرابعة- القسم 3.
- التعاون لتأمين ترتيبات منظمة للصرف الأجنبي والعمل على إيجاد نظام مستقر لأسعار الصرف، المادة الرابعة- القسم 1.
- تهيئة معلومات يطلبها الصندوق، المادة الثامنة- القسم 5.
- تجنب فرض القيود على المدفوعات الجارية، المادة الثامنة- القسم 2.
- موافقة الصندوق لازمة لقيود على المدفوعات والتحويلات للمعاملات الجارية، المادة الثامنة- القسم 2.
- المشاورات السنوية حول القيود المعمول بها، المادة الرابعة عشرة- القسم 3.

### البلدان النامية الأعضاء وموارد خاصة
- توزيع جزء من أصول مبيعات الذهب في حيازة حساب الدفع الخاص، المادة الخامسة- القسم (ب)؛ والملحق باء- الفقرة (7).
- توفير المساعدة في إطار ميزان المدفوعات بشروط خاصة من الأصول لدى حساب الدفع الخاص، المادة الخامسة- القسم (و) 12.

### الانسحاب، الامتيازات والوضع القانوني
- الانسحاب الإلزامي من العضوية وشروطه، المادة الرابعة عشرة- القسم 3؛ والملحق جيم- الفقرتان (7).
- الانسحاب وتسوية الحسابات، المادة السادسة والعشرون- القسم 3؛ والملحــق ياء- الفقرتان (7) و(10).
- امتيازات وحصانات الصندوق، المادة التاسعة- القسم 10.
- التحكيم عند نشوء خلاف بين الصندوق وعضو منسحب، المادة التاسعة والعشرون- الفقرة (ج).
- الانسحاب يؤدي إلى إنهاء المشاركة تلقائيًا في إدارة حقوق السحب الخاصة، المادة الرابعة والعشرون- القسم 1 (ب).

### التصفية والإجراءات الطارئة
- التصفية: استرداد الصندوق لحقوق السحب الخاصة لدى الحائزين، المادة الخامسة (7)؛ والملحق طاء- الفقرتان (3) و(ج) العشرون- الفقرة.
- التصفية: قرار خلال ستة شهور من قرار تصفية الصندوق، الملحق طاء- الفقرة (2).
- تعليق مؤقت لعمليات التوزيع أو الإلغاء والعمليات والمعاملات الأخرى في الظروف الطارئة، المادة الخامسة والعشرون- الفقـرة (أ).
- تسوية مع مشارك ينهي مشاركته، الملحق حاء- الفقرة (4).
- دفع الفائدة أثناء التصفية، الملحق طاء- الفقرة (5).

*المصدر: aaa - Section 10 (PDF chapter/section)*

### Section 11

### aaa - Section 11

### تصفية الصندوق وإجراءات التسوية
- تشمَل أحكام التصفية: إلغاء حساب الاستثمار (المادة الثانية عشرة- القسم 6)، إلغاء حساب الدفع الخاص (المادة الخامسة- القسم 12)، وتسوية الحسابات خلال ستة أشهر من الانسحاب من العضوية (الملحق ياء- الفقرة (10))، والملحق كاف؛ والملحق كاف التنفيذ (الملحق طاء- الفقرة (2)).
- وجود آليات لفض الخلاف أثناء التصفية (المادة التاسعة والعشرون- الفقرة).
- قرار خلال ستة أشهر من قرار تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة (الملحق طاء- الفقرة (2)).
- المادة السابعة (أ) قرار مجلس المحافظين، المادة الخامسة والعشرون- الفقرة والقسم 2.

### قواعد التصويت والاتخاذات ذات الأغلبية
- شرط أغلبية بنسبة 70% للاعتمادات أو قرارات إعادة الشراء واعتماد سياساتها (المادة الخامسة- القسم 7).
- شرط أغلبية بنسبة 85% لقرارات استخدام أصول حساب الدفع الخاص لإجراء العمليات والمعاملات ولتوزيعها على البلدان النامية الأعضاء (المادة الخامسة- القسم 3؛ والمادة الخامسة- القسم 2؛ والمادة الثانية عشرة- القسم).
- نصوص متفرقة تشير إلى أغلبيات مطلوبة: 85%؛ وأغلبية مجموع القوة 70%؛ وأغلبية خاصــة؛ وأغلبية راجع.  
- أغلبية مجموع القوة التصويتية للمجلس التنفيذي لإنهاء تعليق العمل ببعض الأحكام (المادة السابعة والعشرون- القسم 1).
- أحكام تفصيلية حول التصويت المرجح، عدد الأصوات التي يدلي بها المديرون التنفيذيون، وصلاحيات المحافظين والمستشارين (المادة الثانية عشرة- الأقسام 2 و3 و5؛ الملحق دال- الفقرات).

### حسابات الصندوق وإدارة الموارد
- أسماء الحسابات المعتمدة: حساب الموارد العامة؛ حساب الاستثمار؛ حساب المنصرفات الخاصة (المادة التمهيدية).
- إنشاء وإجراءات حساب الاستثمار والحسـابـات المرتبطة: إقفاله، إنشاؤه وإجراءاته، تحويل جزء من الزيادة الناتجة عن بيع الذهب إلى حساب الاستثمار (المادة الثانية عشرة- القسم 6؛ المادة الخامسة- القسم 12؛ المادة الثانية عشرة- القسم 6).
- تحويل أصول من حساب الدفع الخاص إلى حساب الموارد العامة للاستخدام الفوري (المادة الخامسة- القسم 12).
- تحويل العمليات الموجودة في حساب الموارد العامة إلى حساب الاستثمار (المادة الثانية عشرة- القسم 6).
- تحويـل أصول حساب الاستثمار لدى إلغائه أو تخفيض حجمه (المادة الثانية عشرة- القسـم 6).
- حيازات العملة لحساب الاستثمار لا تُدخل ضمن العمليات الحسابية المعنية بحصة العضوية (المادة الخامسة- القسم 10 (ج)).

### حقوق السحب الخاصة وإدارتها
- تقييم حقوق السحب الخاصة وتحديد أسلوبه (المادة الخامسة عشرة- القسم 2).
- توزيع وإلغاء حقوق السحب الخاصة وقراراتهما (المادة الثامنة عشرة- القسم 2؛ القسم 4).
- شروط خاصة لاستخدام حقوق السحب الخاصة: التعليق المؤقت للعمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة (المادة الثالثة والعشرون- القسم 1)؛ عمليات حقوق السحب الخاصة مع جهات حائزة معينة (المادة السابعة عشرة- القسم 2).
- جباية تكاليف مصروفات تسيير العمل في إدارة حقوق السحب الخاصة عن طريق الصندوق (المادة العشرون- القسم 4).
- تسوية الالتزامات عند إنهاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (المادة الرابعة والعشرون- القسم 2).
- إجراءات خاصة عند عجز مشارك عن الوفاء بالتزامات متعلقـة بحقوق السحب الخاصة (المادة الثالثة والعشرون- القسم 2).

### تحويلات، توزيع عوائد بيع الذهب، وحصص العضوية
- تحويل جزء من عوائد بيع الذهب إلى حساب الاستثمار (المادة الخامسة- القسم 12؛ المادة الثانية عشرة- القسم 6).
- توزيع جزء من عائدات بيع الذهب على البلدان النامية الأعضاء حسب نسب حصـص عضويتـها (المادة الخامسة- القسم 12؛ الملحق باء- الفقرة (3)).
- زيادة حصص البلدان الأعضاء التي كانت ضمن عضوية الصندوق في 31 أغسطس/آب 1975؛ مع قيد على ألا تتجاوز المبالغ المحولة من حساب الدفع الخاص (المادة الثالثة-القسم 2؛ نص مذكور: 31 زيادة حصص البلدان الأعضاء التـي كانـت ضمن عضويـة الصندوق في 1975أغسـطس/آب).
- قواعد لتوزيع صافي الدخل والزيادات ودفعها حسب نسب الحصص (المادة الثانية عشرة- القسم 6؛ المادة الثالثة- القسم 3).

### العمليات والمعاملات والقيود
- تحديد العمليات التي يدخل فيها المشاركون، أسعار الصرف لمعاملات معينة، واعتماد ترتيبات الصرف العامة (المادة التاسعة عشرة- القسام ذات الصلة؛ المادة الرابعة- القسم 2).
- أحكام بشأن إعادة الشراء، تأجيل إعادة الشراء، وتعديل فترات التوزيع أو الإلغاء (المادة الخامسة- القسم 7؛ المادة الثامنة عشر- القسم 4).
- قيود على الصرف، تخص التقارير السنوية والنشرات (المادة الرابعة عشرة- القسم 3؛ المادة الثانية عشرة- القسم 7).

### التفسيرات والتحكيم والخلافات
- تفسير أحكام اتفاقية تأسيس الصندوق واختصاصات لجنـة التفسير في مجلس المحافظين (المادة التاسعة والعشرون- الفقرات؛ المــادة الحادية والعشــرون- الفقرة).
- إحالة أي مسألة تنشأ بين بلد عضو والصندوق أو بين بلدان أعضاء إلى المجلس التنفيذي (المادة التاسعة والعشرون- الفقرة).
- التحكيم في خلاف ينشأ بين الصندوق وعضو منسحب أو عضو خلال تصفية الصندوق (المادة التاسعة والعشرون- الفقرة).

### التقارير والرقابة والالتزامات التنظيمية
- متطلبات نشر تقارير: تقرير سنوي، كشف حساب مدقق سنوي، وبيان موجز بعملياته ومعاملاته وحيازاته من حقوق السحب الخاصة والذهب (المادة الثانية عشرة- القسم 7).
- نشر تقرير مَعَد لبلد عضو بشأن أوضاعه الاقتصادية التي قد تسبب اختلالاً في موازين المدفوعات الدولية (المادة الثانية عشرة- القسم 8).
- توجيه إبلاغ الآراء إلى البلدان الأعضاء، وإدارة العمليات العامة، وهيكل الصندوق والموظفين (المادة الثانية عشرة- الأقسام ذات الصلة؛ المادة الثالثة عشرة- القسم 1).

*المصدر: aaa - Section 11 (IMF).*

### Section 12

### aaa - Section 12

### حقوق السحب الخاصة (SDRs)
- تعريفها وعملياتها: المادة الثلاثون- الفقرة (ط) و(3) و(4).
- التوزيع والإلغاء: المادة الثامنة عشرة؛ والملحق دال- الفقرة (5).
- معايير التوزيع والإلغاء: المادة الثامنة عشرة- القسم 1.
- شروط الحاجة لاستخدامها: المادة التاسعة عشرة- القسم 3.
- قبولها وحيازتها في حساب الموارد العامة: المادة الحادية والعشرون- الفقرة (3)(أ).
- تسجيل تغييرات الحيازات: المادة السادسة عشر- القسم 3.
- تعديل حيازات الصندوق من عملة عضو ما: المادة الخامسة- القسم 11.
- توازن حيازات المشاركين: المادة التاسعة- عشرة- القسم 5.
- مدفوعات حقوق السحب الخاصة لتوزيع صافي الدخل أو جزء من الاحتياطي العام: المادة الثانية عشرة- القسم 6.
- مدفوعات الصندوق إلى البلد العضو الذي يوافق على تخفيض حصته: المادة الثالثة- القسم 3(ج).
- مدفوعات الفائدة التعويضية بالعملة المحلية للبلد العضو: المادة الخامسة- القسم 9(د).
- استرداد الحيازات السابقة عند تصفية الصندوق: الملحق كاف- الأقسام (3) و(1)؛ إعادة توزيعها في حالة تصفية الصندوق: الملحق كاف- الفقرتان (1) و(2).
- التزامات الأعضاء ببيع عملتهم للصندوق مقابل حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة: المادة السابعة- القسم 1(2).
- استخدام حقوق السحب الخاصة لسداد التزامات أو للدفع بالذهب عند إعادة الشراء أو عند دفع اشتراك: الملحق باء- الفقرتان (2) و(3).
- صافي المخصصات التراكمية وتعريفها: المادة الثلاثون- الفقرة (هـ)؛ والمادة الثامنة عشر- القسم 2 (صافي المخصصات التراكمية التراكمية)؛ والملحق ياء- الفقرة (5) و5 و3 الأقسام 2.
- العوائد والرسوم أثناء تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة: الملحق طاء- الفقرة (5).

### الذهب
- أحكام انتقالية: الملحق باء.
- الالتزام بدفعه عند إعادة الشراء أو كقيمة الاشتراك، يُدفع بحقوق السحب الخاصة: الملحق باء- الفقرة 2.
- مبيعات الصندوق منه وتواريخ مرجعية: المادة الخامسة- القسم 12 (ج)(د)(و)(هـ)؛ والملحق باء- الفقرة (7).
- تحويل جزء من عائدات بيعه إلى حساب الاستثمار: المادة الثانية عشرة- القسم (2)(و) و6.
- تحويله في الظروف الطارئة: المادة الثالثة عشرة- القسم 2.
- تثبيت سعره في السوق لتلافي السيطرة عليه: المادة الخامسة- القسم 12(أ).
- تحديد قيمته في حالة تصفية الصندوق: الملحق كاف- الفقرة (9).
- توزيع حيازات الذهب في حالة تصفية الصندوق: الملحق كاف- الفقرة (2) و(1).

### الرسوم (Service Charges and Fees)
- فرضها من قبل الصندوق: المادة الخامسة- القسم 8 (ب) و(أ).
- آليات حسابها: تفرض على متوسط أرصدته اليومية في حساب الموارد العامة للصندوق، المادة الخامسة- القسم 8(ب).
- أسعارها وعلاقتها بسعر الفائدة التعويضية: المادة الخامسة- القسم 9(أ).
- إمكانية دفعها بحقوق السحب الخاصة، وفي ظروف استثنائية بعملات بلدان أعضاء أخرى أو بالعملة المحلية للبلد العضو: المادة الخامسة- القسم 8؛ والمادة السابعة والعشرون- القسم 1؛ والمادة الثالثة والعشرون- القسم الأول.
- استحقاقها عند عجز بلد عضو عن إجراء عملية إعادة الشراء اللازمة: المادة الخامسة- القسم 8(ج).
- مستحقة السداد على عضو مشارك ينهى مشاركته: المادة الرابعة والعشرون- القسم 3(أ)؛ والملحق ياء- الفقرة (1) (مستحقة بعد تاريخ انسحاب العضو).
- واجب الأداء عند تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة: المادة الخامسة والعشرون؛ والملحق طاء- الفقرة (5)(ج).

### العملات وقواعد الحيازات والندرة
- حيازات الصندوق من عملة عضو ما: المادة الثالثة- القسم 3.
- المحافظة على قيمة أصول الصندوق: المادة الخامسة- القسم 11 (قيمة أصول الصندوق، الحفاظ عليها).
- ندرة عملة بلد عضو وإبلاغ الأعضاء عنها وإصدار تقرير: المادة السابعة- القسم 2.
- عملات قابلة للتداول الحر: تعريفها المادة الثلاثون- الفقرة؛ استخداماتها في عمليات إعادة الشراء والمشتريات لدى الصندوق: المادة الخامسة- الأقسام 3 و7.
- استثناء العملات النادرة من التزامات معينة أثناء التسوية مع عضو منسحب: الملحق ياء- الفقرة (3).
- عملات مستقلة في أراضي البلد العضو: المادة الرابعة- القسم 5.
- قواعد اختيار العملات لعمليات إعادة الشراء: المادة الخامسة- القسم 7(ط) و(ي).

### عمليات إعادة الشراء وشرائح الشراء
- شروط وآجال إعادة الشراء: المادة الخامسة- القسم 7؛ التعيين خلال فترة 3 سنوات وأقساطها على مدى 5 سنوات، المادة الخامسة- القسم 7(ج) و(5).
- أحقيّة إعادة شراء حيازات خاضعة للرسوم في أي وقت: المادة الخامسة- القسم 1(أ).
- عملات لم يتم الحصول عليها عن طريق الشراء وتخضع للرسوم: المادة الخامسة- القسم 7(ه).
- فترات زمنية لتغيير إعادة الشراء: المادة الخامسة- القسم 7 (تغيير الفترات الزمنية).
- عمليات الشراء ضمن الشريحة الاحتياطية: تعريفها المادة الثلاثون- الفقرة (ج)؛ شروط استخدام موارد الصندوق العامة لحالها: المادة الخامسة- القسم 3؛ لا مجال للاعتراض عليها: المادة الخامسة- القسم 3؛ رسم الخدمة المتعلق بها: القسم 8.

### التعاون الدولي والالتزامات المؤسسية
- التعاون بين البلدان الأعضاء لزيادة فعالية القواعد: المادة الثامنة- القسم 2(ب).
- الرقابة الدولية على السيولة الدولية وتعاون البلدان الأعضاء: المادة الثامنة- القسم 7.
- التزامات الحكومة الأمريكية المتعلقة بإيداع وثيقة القبول وتحويل جزء من قيمة الاشتراك لحساب المصروفات الإدارية: المادة الحادية والثلاثون- القسم 2؛ والمادة الحادية والثلاثون- القسم 2(ح) و(د).
- الخلافات الناشئة بين الصندوق وعضو منسحب أو مشارك أنهى مشاركته أثناء تصفية الصندوق: المادة السابعة والعشرون- الفقرة (ب)؛ والمادة الحادية والعشرون- الفقرة (د).

### عمليات ومعاملات الصندوق وإجراءات مؤقتة
- تعريف معاملات الصندوق وعملياته: المادة الثلاثون- الفقرة (ط) و(3) و(4).
- التعليق المؤقت لبعض أحكام الاتفاقية أو للعمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة: المادة الثالثة والعشرون- القسم 1؛ والملحق دال- الفقرة (5).
- إدارة العمليات وحقوق السحب الخاصة عن طريق إدارة العمليات العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة: المادة (و)(3)؛ والتمهيدية- الفقرتان (2).

*صندوق النقد الدولي — aaa - Section 12*

### Section 13

### aaa - Section 13

### تعليق مؤقت وتصفية/تصحيح العمليات والمعاملات
- التعليق المؤقت للعمليات والمعاملات حتى صدور قرار تصفية الصندوق، المادة (أ) السابعة والعشرون- القسـم 2.
- التعليق المؤقت لعمليات وإجراءات توزيع أو إلغاء حقوق السحب الخاصة، المادة الخامسة (أ) والعشرون- الفقرة.
- التعليق المؤقت للعمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة، المادة الثالثة (أ)1؛ والمادة الخامسة والعشرون- الفقرة والعشرون- القسـم (أ).
- التعليق المؤقت للمعاملات في الأحوال الطارئة، المادة السابعة والعشرون- القسم 2.
- عملية التصحيح، المادة الثامنة عشرة- القسم 1.
- تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، اتخاذ القرار، المادة الخامسة والعشرون- (ب) و(أ)الفقرتان.
- تصفية الصندوق، اتخاذ القرار، المادة الخامسة والعشرون- الفقرة (ب) و(أ)؛ والمادة السابعة والعشرون- القسـم 2.

### الفائدة التعويضية وحـقوق السحب الخاصة (SDRs)
- الفائدة التعويضية للبلدان الأعضاء أصحاب المراكز الدائنة:
  - دفعها بحقوق السحب الخاصة أو بعملة البلد العضو، المادة الخامسة- القسم 9 (د).
  - دفعها عن المبلغ الذي تتجاوز بموجبه النسبة المئوية المنصوص عليها لحصة عضوية بلد عضو متوسط الأرصدة اليومية لعملة هذا العضو في الصندوق، المادة الخامسة- القسـم 9.
  - سعرها، تحديده وعلاقته بسعر الفائدة والرسوم، المادة الخامسة- القسم 9 (أ).
  - النسبة المئوية لحصة العضوية المعمول بها في العملية الحسابية، المادة الخامسة- القسم 9.
- الفائدة على حقوق السحب الخاصة:
  - رصيد قائم لدى مشارك ينهي مشاركته، المادة الرابعة والعشرون- القسم 3.
  - سعرها، تحديده، المادة العشرون- القسم 3.
  - (أ)سعرها، علاقته بالفائدة التعويضية، المادة الخامسة- القسم 9.
  - مدفوعة بحقوق السحب الخاصة، المادة العشرون- القسم 5.
  - مدفوعة عن طريق الصندوق أثناء تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، الملحق (6) و(5) الفقرتان.
  - مدفوعة للجهات الحائزة، المادة العشرون- القسم 1.
  - مستحقة، يتم تسويتها عند إنهاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، المادة (أ)الرابعة والعشرون- القسم 2.
  - مستحقة، يتم دفعها عند تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة، المادة الخامسة (ج) والعشرون- الفقرة.
- حقوق السحب الخاصة: راجع الفترات الأساسية لتخصيص وإلغاء حقوق السحب الخاصة؛ راجع قابيلة التحويل، أرصدة في حيازة أطراف خارجية، المادة الثامنة- القسم 4.

### القيود على الصرف والمدفوعات والتحويلات
- القيود على الصرف:
  - إبقاؤها، المادة الرابعة عشرة- القسم 1.
  - استمرار في تطبيقها، المادة الرابعة عشرة- القسم 3.
  - إصرار عضو على الاستمرار في تطبيق قيود لا تتفق مع أهداف الصندوق، المادة الرابعة عشرة- القسم 3.
  - إلغاء قيود الصرف الأجنبي التي تعيق نمو التجارة العالمية، المادة الأولى- الفقرة (4).
  - الترتيبات الانتقالية، المادة الرابعة عشرة.
  - تطبيقها فيما يتعلق بالعملة النادرة، المادة السابعة- القسم 4.
  - التنبيه بالنسبة لإزالتها، المادة الرابعة عشرة- القسم 3.
  - التشاورات مع الصندوق بشأن الاستمرار في تطبيقها، المادة الرابعة عشرة- القسم 3.
  - (أ)موافقة الصندوق عليها، المادة الثامنة- القسم 2.
  - التعاون بين الأعضاء لزيادة فعالية قواعد الرقابة على الصرف، المادة الثامنة- (ب)القسم 2.
  - تعديلها وفقا للظروف المتغيرة، المادة الرابعة عشرة، القسم 2.
  - التعهد بإزالتها، المادة الرابعة عشرة- القسم 2.
  - تقرير سنوي بشأنها، المادة الرابعة عشرة- القسم 3.
  - تلافيها على المدفوعات الجارية، المادة الثامنة- القسم 2.
  - على معاملات مع البلدان غير الأعضاء، المادة الحادية عشرة- القسم 2.
- القيود على المدفوعات والتحويلات: راجع القيود على الصرف.
- المعاملات الجارية:
  - تعريف المدفوعات الجارية، المادة الثلاثون- الفقرة (د).
  - الرسوم الجمركية عليها، حصانة الصندوق منها، المادة التاسعة- القسم 9 (أ).
  - قابلية تحويل أرصدة في حيازة أطراف خارجية سبق الحصول عليها نتيجة لها أو لضرورة التحويل لسداد مدفوعات تتعلق بها، المادة الثامنة- القسم 4.
  - القيود على مدفوعاتها وتحويلاتها، المادة السادسة- القسم 3؛ والمادة السابعة-؛ والمادة الثامنة- القسم 2؛ والمادة الرابعة عشرة- القسم 2(ج) و(ب) القسم 3.
- المعاملات الرأسمالية:
  - تعريف المدفوعات الرأسمالية، المادة الثلاثون- الفقرة (د).
  - استخدام موارد الصندوق العامة فيها، المادة السادسة- القسم 1 (أ)(ب).
  - تحديد ما إذا كان الصندوق سيعتبر المعاملات جارية أو رأسمالية، المادة الثلاثون- (د)الفقرة.
  - توفير المعلومات المتعلقة بها، المادة الثامنة- القسم 5 (أ)4.
- نظام مدفوعات متعدد الأطراف، المادة الأولى- الفقرة (4).
- تحديد الصندوق إن كانت المعاملات تعتبر جارية أم رأسمالية، المادة الثلاثون- (د)الفقرة.

### الممارسات المتعلقة بأسعار الصرف والمشاورات
- ممارسات تعمد تعدد أسعار الصرف، تعهد البلدان الأعضاء بتجنبها، المادة الثامنة- القسم 3.
- ممارسات نقدية تمييزية، تلافيها، المادة الثامنة- القسم 3.
- سياسات أسعار الصرف التي تنتهجها البلدان الأعضاء، المادة الرابعة- القسـم 3 (ب).
- المشاورات:
  - أسعار صرف عملة العضو المشارك، المادة التاسعة عشرة- القسم 7 (ج).
  - التزام بإعادة الشراء، المادة الخامسة- القسم 7 (ب).
  - الرسوم على عمليات إعادة الشراء المتأخرة، المادة الخامسة- القسم 8 (ج).
  - مشاورات بين الأعضاء لإجراء التعديلات على تطبيق القيود المصرح، المادة الثامنة- القسـم 6.
  - بين البلدان الأعضاء حول الاتفاقيات الدولية القائمة، المادة الثامنة- القسم 6 (ب).

### الحوكمة: مجلس المحافظين، المجلس التنفيذي، المجلس الاستشاري، واللجان
- مجلس المحافظين:
  - إنشاء المجلس الاستشاري بقرار من مجلس المحافظين، المادة الثانية عشرة- القسم 1.
  - اعتماد القواعد التنظيمية وتحديد الإجراءات، الملحق دال- الفقرة (4).
  - سلطة اعتماد القواعد والأنظمة لتسيير أعمال الصندوق، المادة الثانية عشرة- (أ)؛ والملحق دال- الفقرة (5) (ز)القسم 2.
  - سلطة الدعوة لعقد اجتماعات مجلس المحافظين، المادة الثانية عشرة- القسم 2 (أ)؛ والملحق دال - الفقرة (5) (ج).
  - سلطة تعيين اللجان، المادة الثانية عشرة- القسم 2 (أ).
  - سُلطة إجراء تصويت المحافظين بدون الدعوة لاجتماع، المادة الثانية عشرة- (أ)؛ والملحق دال- الفقرة (5) (و)القسم 2.
  - توجيه طلب للمدير العام لتقديم اقتراحاته بشأن توزيع أو إلغاء حقوق السحب الخاصة، المادة الثامنة عشرة- القسـم 4 (أ)(4)؛ والملحق دال- الفقرة (5 ) (ج) الخاصة.
  - التعيين عن طريق البلدان الأعضاء للمحافظين ومناوبيهـم، المادة الثانية عشرة- القسـم 2 (أ).
  - نصاب اجتماعاته، المادة الثانية عشرة- القسم 3 (ح).
- المجلس التنفيذي:
  - مسؤوليته عن تسيير أعمال الصندوق وخضوع الإدارة العامة للمجلس التنفيذي، المادة الثانية عشرة- القسم 3.
  - اجتماعاته، المادة الثانية عشرة- القسم الثالث (ز).
  - سلطة الدعوة لعقد اجتماعات المجلس الاستشاري، الملحق دال- الفقرة (4).
  - موافقته على اقتراحات توزيـع وإلغـاء حقوق السحب الخاصة، المادة الثامنـة (د) و(أ)عشـرة- القسـم 4.
  - في إدارة حقوق السحب الخاصة، قراراته متعلقة حصراً بالمسائل عنها، المادة الحادية والعشرون- الفقرة (2) (أ).
  - التعليق المؤقت لبعض أحكام الاتفاقية، المادة السابعة والعشرون- القسـم 1 (أ).
  - تمثيل أي بلد عضو في اجتماعات المجلس التنفيذي عندما يكون النظر جارياً في طلب مقدم من هذا البلد العضو أو في مسألة تؤثر عليه بشكل خاص، المادة الثانية عشرة- القسـم 3 (ي).
- المجلس الاستشاري:
  - عناصره، الملحق دال- الفقرة (1).
  - اتساق إجراءاته مع إجراءات مجلس المحافظين، الملحق دال- الفقرة (3) (ج).
  - اجتماعاته، الملحق دال- الفقرة (4).
  - صلاحياته متوافقة مع صلاحيات المجلس التنفيذي، الملحق دال- الفقرة (5).
  - تفويض السلطة للمجلس الاستشاري، الملحق دال- الفقرة (3) (أ).
- اللجان:
  - التعيين عن طريق مجلس المحافظين والمجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي، المادة الثانية عشرة- (أ)؛ والملحق دال- الفقرة (5) (ي).
  - حصانات أعضائها، المادة التاسعة- القسم 8.
  - اللجنة المعنية بتفسير اتفاقية تأسيس الصندوق، المادة الحادية والعشرون- (ب)؛ والمادة التاسعة والعشرون- الفقرة (ج).

### المدير العام، المديرون التنفيذيون، والموظفون
- المدير العام:
  - اختياره بمعرفة مجلس المحافظين، المادة الثانية عشرة- القسم 4 (أ).
  - رئيس الموظفين العاملين، المادة الثانية عشرة- القسم 4 (ب).
  - راتبه وشروط عقد خدماته يحددهما مجلس المحافظين، المادة الثانية عشرة- (ط)القسم 2.
  - مشاركة المدير العام في اجتماعات مجلس المحافظين، المادة الثانية عشرة- القسم 4 (أ).
  - ولاؤه للصندوق، المادة الثانية عشرة- القسم 4 (ج).
  - اقتراحات توزيع وإلغاء حقوق السحب الخاصة، المادة الثامنة عشرة- القسم 4.
- المديرون التنفيذيون:
  - انتخابهم وتعيينهم، المادة الثانية عشرة- القسم 3 (د) و(ج) و(ب)؛ والملحق هاء.
  - الأصوات، عددها لكل مدير تنفيذي، المادة الثانية عشرة- القسم 3 (ط).
  - انتهاء الولاية بعد تعليق حق التصويت، الملحق لام- الفقرة (3).
  - حصاناتهم وامتيازاتهم، المادة التاسعة- القسم 8.
  - مكافآتهم، تحديدها عن طريق مجلس المحافظين، المادة الثانية عشرة- القسم 2 (ط).
- الموظفون:
  - تعيينهم وتنظيم شؤونهم، المادة الثانية عشرة- القسم 4 (د) و(ب).
  - الحصانات والامتيازات، المادة التاسعة- القسم 8 (ب) والقسم 9.
  - المدير العام رئيساً للموظفين العاملين، المادة الثانية عشرة- القسم 4 (ب).

### المعلومات والبيانات والإفصاح
- الصندوق بصفتـه مركز لجمع وتبادل المعلومات حول المشكلات النقدية والمالية، المادة الثامنة- القسم 5 (ج).
- جواز مطالبة البلدان الأعضاء بتوفير المعلومات، المادة الثامنة- القسم 5.
- عدم إفصاحها عن شؤون الأفراد والشركات، المادة الثامنة- القسم 5 (ب).
- لازمة للرقابة على سياسات أسعار الصرف في البلدان الأعضاء، تزويدها للصندوق، المادة الرابعة- القسـم 3 (ب).
- مؤشرات الأسعار، توفير المعلومات بشأنها، المادة الثامنة- القسم 5 (أ)9.

### عمليات الصرف والمعاملات الأخرى
- معاملات الصرف الفورية، المادة السابعة والعشرون- القسـم الأول؛ الملحق جيم- الفقرة (5).
- معاملات النقد الأجنبي؛ العمليات والمعاملات؛ المعاملات؛ المعاملات الجارية أو الرأسمالية، تحديدها، المادة الثلاثون- الفقرة (د).
- مبيعـات الصندوق من الذهب مقابل عملة بلد عضو، المادة الخامسة- القسم 3 (د)؛ والملحق باء- الفقـرة (7) (ج).
- بيع العملات التي لم يعاد شراؤها، المادة الخامسة- القسم 7 (ح).
- أخذ ميزان المدفوعات في الاعتبار عند اختيار ما يتم بيعه من العملات، المادة الخامسة- القسم 3 (د).

*المصدر: aaa - Section 13*

### Section 14

### ARTICLES OF AGREEMENT (ARABIC) — اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي

### معاملات النقد الأجنبي
- هدف الصندوق المعني بتصحيح الاختلالات وتخفيـف حدة الاختلال، المــادة (6) و(الأولى- الفقرتان (5
- تصحيــح الاختــلالات، تدابيــر تتخذهــا البلــدان الأعضــاء لتحقيــق التصحيــح، المــادة الرابعــة- القســم 4
- (أ)شرط الحاجة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، المادة التاسعة عشرة- القسم 3
- (ب)شرط الحاجــة لشــراء عمــلات بلــدان أعضــاء أخــرى، المــادة الخامســة- القســم 3 (2)
- المعيــار الــلازم لتكليــف مشــارك بتوفيــر عملــة مقابــل حقــوق الســحب الخاصــة، المــادة (1) (أ)، الفقــرة التاســعة عشــرة- القســم 5
- مراعاتــه في أول قــرار بتوزيــع حقــوق الســحب الخاصــة، المــادة الثامنة عشــرة- القســم (ب) 1
- نشــر تقريــر معــد لبلــد عضــو بشــأن الأوضــاع التــي قــد تــؤدي إلى إحــداث حالــة مــن الاختــلال الخطيــر في موازيــن المدفوعــات الدوليــة، المــادة الثانيــة عشــرة- القســم 8
- (أ)توفير المعلومات بشأنه، المادة الثامنة- القسم 5 (6)

### نظام المدفوعات والدول الأعضاء
- نظام مدفوعــات متعــدد الأطــراف فيمــا يتعلــق بالمعامــلات الجاريــة، هــدف الصنــدوق المســاعدة علــى تأسيســه، المــادة الأولى- الفقــرة (4)
- النقــد الأجنبــي، معلومــات يجــوز مطالبــة الأعضــاء بتزويدهــا، المــادة الثامنة- القســم (2) و (1) (أ) 5
- النمو الاقتصادي، منظم، التزام البلدان الأعضاء بتشجيعه، المادة الرابعة- القسم 1
- هوامــش أســعار الــصــرف، معامــلات الصــرف الفوريــة للبلــدان الأعضــاء التــي حــددت 4)؛ (أ)أســعار تعــادل لعملاتهــا، المــادة الســابعة والعشــرون- القســم الأول والملحــق جيــم- الفقــرة (5)
- 4)؛((أ)هوامــش معامــلات الصــرف الفوريــة، المــادة الســابعة والعشــرون- القســم 1 والملحــق جيــم- الفقــرة (5)

### الهيئات والالتزامات المتعلقة بالصندوق
- الهيئات التي تتعامل مع الصندوق، المادة الخامسة- القسم 1
- هيئات المالية العامة: التزامــات بشــأن معامــلات مــع بلــدان غيــر أعضــاء، المــادة التاســعة- القســم 1 (3) (أ) السابعة والعشــرون- القســم 1
- لا يجــوز الالتــزام بــأي ترتيبــات نقديــة تمييزيــة أو ممارســات تعــدد أســعار الصــرف، المــادة الثامنة- القســم 3

### الوضع القانوني والحصانات والامتيازات
- تُمنح للصندوق في أراضي كل بلد عضو، المــادة التاســعة- القســم 1
- الشخصية القانونية للصندوق، المــادة التاســعة- القســم 2
- الوضــع القانوني للصندوق، المــادة التاســعة- القســم 2
- الحصانة القضائية، المــادة التاســعة- القســم 3
- الحصانة من الإجراءات الأخرى، المــادة التاســعة- القســم 4
- حصانة المحفوظات، المــادة التاســعة- القســم 5
- إعفاء الأصول من القيود، المــادة التاســة- القســم 6
- امتيازات المراسلات، المــادة التاســعة- القســم 7
- والحــاديــة والعشــرون- الحصانــات مــن الضرائــب، المــادة التاســعة- القســم 9 (ب) الفقــرة
- والملحــق حصانــات وامتيــازات المســؤولين والموظفيــن، المــادة التاســعة- القســم 8 (د) دال- الفقــرة (5)

### اجتماعات ونصاب
- الاجتماعات/راجع النصاب؛ النظام النقدي الدولي، هدفه، التزامات الأعضاء العامة، المادة الرابعة- القسم 1

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/ft/aa/index/aaa.pdf_
